الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ كَرَاهِيَةِ الْغِنَاءِ وَالزَّمْرِ
4924 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ، مِزْمَارًا قَالَ: فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ، وَنَأَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَقَالَ لِي: يَا
===
بَابُ كَرَاهِيَةِ الْغِنَاءِ وَالزَّمْرِ
4924 -
"مزمارًا" بكسر ميم قيل: هو الغناء ويطلق على الدف وعلى قصبة يزمر بها وعلى الصوت الحسن، قال أبو داود: هذا حديث منكر كأنه لمعارضته للحديث السابق ولما جاء من تقرير عائشة عليه يوم عيد مع أن في رواية من تكلم فيه حكم بأنه منكر، والحق أنه صلى الله عليه وسلم قد أقر على القدر اليسير منه في نحو العرس والعيد، فينبغي أن يقال بجوازه والزائد منه لا ينبغي والله تعالى أعلم، قال الطيبي: صحح النووي حرمته والغزالي حال إلى جوازه، والغناء بآلات مطربة حعرام وبمجرد الصوت مكروه ومن الأجنبية أشد كراهة (1).
قال السيوطي: قال الحافظ شمس الدين بن محمد الهادي: هذا الحديث ضعفه محمد بن طاهر وقال تفرد به سليمان بن موسى وليس كما قال، وسليمان حسن الحديث وثقه غير واحد من الأئمة وتابعه ميمون بن مهران عن نافع وروايته في مسند أبي يعلى ومطعم بن المقدام عن نافع، ورواية عند الطبراني.
اعترض ابن طاهر على الحديث بما جاء عن ابن عمر أنه ما منع الراعي عن مباشرة المزمار ولا نهى نافعًا، وهذا لا يدل على إباحيته؛ لأن المحظور هو قصد
(1) إحياء علوم الدين (2/ 248) ط. دار الفكر العربي.
نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا؟ قَالَ: فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: فَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ، وَقَالَ:«كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا» ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْلُؤْلُؤِيُّ: سَمِعْت أَبَا دَاوُد يَقُولُ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.
4925 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ مَرَّ بِرَاعٍ يَزْمُرُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ:«أُدْخِلَ بَيْنَ مُطْعِمٍ وَنَافِعٍ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى» .
4926 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ، عَنْ مَيْمُونٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعَ صَوْتَ زَامِرٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا أَنْكَرُهَا.
4927 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، عَنْ شَيْخٍ، شَهِدَ أَبَا وَائِلٍ فِي وَلِيمَةٍ، فَجَعَلُوا يَلْعَبُونَ يَتَلَعَّبُونَ، يُغَنُّونَ، فَحَلَّ أَبُو وَائِلٍ
===
الاستماع لا مجرد إدراك الصوت، فإنه لا يدخل تحت التكليف وهذا كشم المُحرِم للطيب، فإنه يحرم عليه قصدًا، فأما إذا حملته الريح فألقته في أنفه من غير قصد شمّه، فإنه لا يوصف بالتحريم، وكذلك نظر الفجأة لا يوصف بالتحريم؛ لأنه لا يدخل تحت التكليف بخلاف اتباع النظرة النظرة، فإنها محرم، وتقرير الراعي لا يدل على اعتقاد الإباحة، لأنها قضيته عين تحتمل وجوهًا؛ منها أنه ربما لم يره، وإنما سمع صوته، أو لعله كان في رأس جبل أو في مكان لا يتمكن من الوصول إليه أو بغير ذلك من الأسباب، ولعل ذلك الراعي لم يكن مكلفًا فلم يتعين الإنكار عليه. اهـ.