الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ فِي الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا
4398 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
===
بَابٌ فِي الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا
4398 -
"رفع القلم" كناية عن كتابة الآثام عليهم في هذه الأحوال، وهو لا ينافي ثبوت بعض الأحكام الدنيوية والأخروية لهم في هذه الأحوال كضمان المتلفات وغيره، فلذلك من فاتته صلاة في النوم فصلى ففعله قضاء عند كثير من الفقهاء، مع أن القضاء مسبوق بوجوب الصلاة، فلا بد لهم عن القول بالوجوب حالة النوم، ولهذا؛ الصحيح أن الصغير يثاب على الصلاة وغيرها، فهذا الحديث كحديث:"رفع عن أمتي الخطأ"(1)، مع أن القاتل خطأ تجب عليه الكفارة وعلى عاقلته الدية، وعلى هذا ففي دلالة الحديث على عدم الحد في هؤلاء بحث والله تعالى أعلم، ثم بما ذكرنا من الكناية اندفع ما يقال: رفع القلم يقتضي سبق وضع ولا وضع على الصبي أصلًا، وقد يجاب عن هذا لا يرد بالتغليب بأن غلب غير الصبي من النائم والمجنون عليه فاستعمل الرفع في الكل، ويجاب أيضًا بأن الإنسان مجبول على حالة يقبل التكليف بالآخرة، فنزل ذلك الاستعداد وذلك التكليف بالقوة منزل التكليف بالفعل، فكأنه وضع عليه القلم بالفعل ثم رفع عنه فتأمل، ثم المراد بقوله: رفع القلم هو أنه تعالى حكم في الأزل بأن يرفع القلم. عن كلٍّ في وقته إلى الغاية المذكورة بأن يرفع عن النائم حتى
(1) الحديث بتمامه أخرجه الطبراني في الكبير عن ثوبان وفي مسنده يزيد بن ربيع وهو ضعيف. المعجم الكبير (2/ 97)، وكذا ذكره الهيثمي في الزوائد (6/ 254).
عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ المُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.
4399 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ، فَاسْتَشَارَ فِيهَا أُنَاسًا، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ، مُرَّ بِهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: مَجْنُونَةُ بَنِي فُلَانٍ زَنَتْ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ
===
يستيقظ
…
إلى آخره، فالحكم أزلي فلذا ذكر بصيغة المضي، وأما الرفع فيكون لكل في وقته، فلذلك صح جعل (حتى يستيقظ) غاية له، فسقط ما قيل أن أرفع ماض، فكيف يستقيم جعل المستقبل غاية له؟ ! والله تعالى أعلم.
وعن المبتلي أي المجنون كما في حديث علي: حتى يكبر أي يحتلم أو يبلغ، والثاني هو الأظهر وعليه يحمل رواية يحتلم، وذلك لأنه قد يبلغ بلا احتلام أتى عمر بمجنونة، قال الخطابي: لم يأمر عمر برجم مجنونة مطبق عليها في الجنون، ولا يجوز أن يخفى هذا عليه ولا على أحد ممن بحضرته، ولكن هذه المرأة كانت تجن مرة وتفيق فرأى عمر أن لا يسقط عنها الحد لما يصيبها من الجنون إذ كان الزنا منها في حمالة الإفاقة، ورأى على أن الجنون يدرأ بها الحد عمن يبتلى به، والحدود تدرأ بالشبهات، ولعلها قد أصابت ما أصابت وهي في بقية بلائها، فوافق اجتهاد عمر اجتهاده في ذلك فَدرَأ عنها الحد (1)، زاد فيه: والخرف بفتح خاء معجمة وكسر راء من الخرف بفتحتين فساد العقل من الكبر: قال السبكي والمراد به الشيخ الذي زال عقله، فإن الكبير قد يعرض له ما يخرجه على أهلية التكليف.
(1) معالم السنن (3/ 310).
تُرْجَمَ، قَال: فَقَال: ارْجِعُوا بِهَا، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَال: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَا عَلِمْتَ " أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ؟ " قَال: بَلَى، قَال: فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ؟ قَال: لَا شَيءَ، قَال: فَأَرْسِلْهَا، قَال: فَأَرْسَلَهَا، قَال: فَجَعَلَ يُكَبِّرُ.
4400 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، نَحْوَهُ، وَقَال أَيضًا: حَتَّى يَعْقِلَ، وَقَال:"وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ"، قَال: فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَبِّرُ.
4401 -
حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال: مُرَّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه بِمَعْنَى عُثْمَانَ، قَال: أَوَ مَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ"، قَال: صَدَقْتَ، قَال: فَخَلَّى عَنْهَا.
4402 -
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، ح وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، الْمَعْنَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، قَال هَنَّادٌ الْجَنْبيُّ: قَال: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ فَجَرَتْ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَمَرَّ عَلِيٌّ رضي الله عنه، فَأَخَذَهَا فَخَلَّى سَبِيلَهَا، فَأُخْبِرَ عُمَرُ، قَالَ: ادْعُوا لِي عَلِيًّا، فَجَاءَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ