الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «فَجَعَلَ فِي وَلَدِهَا خَمْسَ مِائَةِ شَاةٍ، وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذْفِ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا الْحَدِيثُ «خَمْسَ مِائَةِ شَاةٍ» وَالصَّوَابُ مِائَةُ شَاةٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَكَذَا قَالَ عَبَّاسٌ، وَهُوَ وَهْمٌ» .
4579 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، أَوْ فَرَسٍ، أَوْ بَغْلٍ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، لَمْ يَذْكُرَا أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ.
4580 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:«الْغُرَّةُ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ رَبِيعَةُ: الْغُرَّةُ: خَمْسُونَ دِينَارًا.
بَابٌ فِي دِيَةِ الْمُكَاتَبِ
4581 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ
===
الغرة تطلق على الإنسان المملوك؛ فهذه الزيادة باطلة وقد أخذ بها بعض السلف، ورد بأنه يجوز أن يكون عطفًا على ثمرة لا على عبد أو أمة ليلزم كونه داخلًا في تفسير الغرة فلا يلزم من هذه الجهة بطلان الزيادة، نعم هي لشذوذها تعد غير صحيحة.
بَابٌ فِي دِيَةِ الْمُكَاتَبِ
4581 -
"يؤدى" على بناء المفعول من الدية ظاهره حرّ بقدر ما أدى سيّما
هِشَامٍ، وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فِي دِيَةِ الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ يُودَى مَا أَدَّى، مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ.
4582 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا، أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا يَرِثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَرْسَلَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَجَعَلَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَوْلَ عِكْرِمَةَ.
===
رواية علي قدر ما عتق منه، وهو مخالف حديث عبد الله بن عمرو أنه عبد ما بقي عليه درهم، والفقهاء أخذوا بذلك الحديث وتركوا هذا، إما لأن الرق فيه هو الأصل، فلا يثبت خلافه إلا بدليل غير معارض، أو علموا بنسخ هذا الحديث والله تعالى أعلم، قال الخطابي (1): أجمع عوام العلماء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه. ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد من العلماء فيما بلغت إلا إبراهيم إلنخعي، وقد روي في ذلك أيضًا شيء عن علي ابن أبي طالب، وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخًا أو معارضًا، بما هو أولى منه. اهـ.
(1) معالم السنن (4/ 37).