الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ دُكَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْنَاهُ الطَّعَامَ، فَقَالَ:«يَا عُمَرُ اذْهَبْ فَأَعْطِهِمْ» فَارْتَقَى بِنَا إِلَى عِلِّيَّةٍ فَأَخَذَ الْمِفْتَاحَ مِنْ حُجْرَتِهِ فَفَتَحَ.
بَابٌ فِي قَطْعِ السِّدْرِ
5239 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ» سُئِلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: «هَذَا الْحَدِيثُ
===
الغرفة، والجمع: علاليّ بياء مشددة "من حجزته" بحاه مهملة ثم جيم ثم زاي معجمة في الأصل موضع شد الإزار ثم قيل للإزار.
بَابٌ فِي قَطْعِ السِّدْرِ
5239 -
"من قطع سدرة" زاد الطبراني في الأوسط يعني من سدر الحرم (1)، وعن المصنف في معناه من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل عبثًا وظلمًا بغير حق يكون له فيها، "صوّب الله رأسه" أي نكسه، وقيل: المراد سدرة مكة؛ لأنها حرام، أو سدرة المدينة ليستريح بها من يهاجر إليها أو لكونها حرمًا، واستدل الشافعي على أنه لا بأس بقطع السدر بحديث:"اغسلوه بماء وسدر"،
(1) قال الهيثمي في الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط وقال: رجاله ثقات. انظر: الزوائد للهيثمي (3/ 287).
مُخْتَصَرٌ، يَعْنِي مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي فَلَاةٍ يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ، وَالْبَهَائِمُ عَبَثًا، وَظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ».
5240 -
حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، وَسَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ شَبِيبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.
5241 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى قَصْرِ عُرْوَةَ فَقَالَ: أَتَرَى هَذِهِ الْأَبْوَابَ وَالْمَصَارِيعَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ سِدْرِ عُرْوَةَ كَانَ عُرْوَةُ يَقْطَعُهُ مِنْ أَرْضِهِ وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ زَادَ حُمَيْدٌ فَقَالَ: هِيَ
===
"وبضعته أهله"(1) بضم الباء هو الجماع، "أرأيت لو وضعها في غير حقها أكان يأثم" أي فمن وضعها في محلها صار بذلك مجتنبًا عن الوضع في غير المحل الذي هو إثم، والاحتراز عن الإثم طاعة يثاب عليها المرء فما به يحصل ذاك الاحتراز يكون سببًا للأجر، ففيه تنبيه على أن الأجر ليس لقضاء الشهوة، وإنما هو يتضمنه من الاحتراز عن الإثم، وعلى هذا فليس الحديث من باب القياس، وجعله النووي من باب قياس العكس وقال: اختلف فيه الأصوليون، والحديث حجة لمن عمل به والله تعالى أعلم.
(1) البخاري في الجنائز (1266)، ومسلم في الجنائز (939)، والنسائي في المناسك (5/ 144، 195)، والترمذي في الحج (951)، وابن ماجه في المناسك (84/ 3) ، وأحمد (2/ 296، 297) ، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 390، 392، 404، 5/ 53، 54، 64، 70)، وصححه ابن حبان (6/ 109) حديث رقم (3948).