الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَاب الْخَاتَمِ
بَابُ مَا جَاءَ فِي اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ
4214 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرُّوَاسِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ إِلَى بَعْضِ الْأَعَاجِمِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.
4215 -
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ،
===
كِتَاب الْخَاتَمِ
يدل على أنه ما اتخذ خاتمًا إلا عند الحاجة إليها فالأصل تركه، وقال الخطابي: وذلك لأن الخاتم ما كان من عادة العرب لبسه (1)، ونقش فيه محمد
…
إلخ، قال الحافظ السيوطي: وكذا بالرفع على الحكاية ونقش أي أمر بنقشه.
قلت: بل رفعه على الابتدأ وما بعده خبر والجملة مفعول نقش، على أن المراد بمجموع الجملة هذا اللفظ لا بالنظر إلى الوجود اللفظي، بل بالنظر إلى الوجود الكتبي والله تعالى أعلم.
بَابُ مَا جَاءَ فِي اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ
4215 -
"وفي يد أبي بكر" هذا بناء على أن ماله ليس بميراث بل لانتفاع
(1) معالم السنن (4/ 213).
بِمَعْنَى حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، زَادَ:«فَكَانَ فِي يَدِهِ حَتَّى قُبِضَ، وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، وَفِي يَدِ عُمَرَ حَتَّى قُبِضَ، وَفِي يَدِ عُثْمَانَ، فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ بِئْرٍ إِذْ سَقَطَ فِي الْبِئْرِ، فَأَمَرَ بِهَا فَنُزِحَتْ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ» .
4216 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ، قَالَ:«كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَرِقٍ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ» .
4217 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:«كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ فِضَّةٍ كُلُّهُ فَصُّهُ مِنْهُ» .
4218 -
حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ
===
المسلمين، "فللخليفة" أن ينتفع منه بقدر حاجته إذا سقط، قالوا: ثم انتقض عليه الأمر وكان ذلك مبدأ الفتنة إلى قيام الساعة، ومنه أخذ أن خاتمه صلى الله عليه وسلم كان فيه سر غريب كخاتم سليمان عليه الصلاة والسلام والله تعالى أعلم.
4216 -
"قصه حبشي" فص الخاتم بفتح فاء وبكسر وتشديد صاد معروف، "حبشي" أي على الوضع الحبشي أو صانعه حبشي، وعلى هذا لا مخالفة بين هذا الحديث وحديث:"وفصه منه" وإن قلنا إنه كان حجرًا أو جزعًا أو نحوه يكون بالحبشة يظهر المخالفة بين الحديثين، وتدفع بالقول بتعدد الخاتم كما نقل عن البيهقي والله تعالى أعلم.
4218 -
"في بئر أريس" بفتح فكسر فسكون اسم حديقة بقباء، قال
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِمَ الذَّهَبِ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ، وَقَالَ:«لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا» ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، نَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ لَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ لَبِسَهُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ، ثُمَّ لَبِسَهُ بَعْدَهُ عُثْمَانُ، حَتَّى وَقَعَ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ " قَالَ أَبُو دَاوُدَ:«وَلَمْ يَخْتَلِفِ النَّاسُ عَلَى عُثْمَانَ حَتَّى سَقَطَ الْخَاتَمُ مِنْ يَدِهِ» .
4219 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَقَالَ: «لَا يَنْقُشُ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي
===
الكرماني: والأفصح صرفه.
4219 -
"على خاتمي" أي على نقشه وذلك لئلا تفوت مصلحة نقش الاسم بوقوع الاشتراك، "فاتخذه عثمان ونقش فيه" قال الحافظ السيوطي: قلت: كأنه فهم أن النهي مخصوص بحياته صلى الله عليه وسلم لزوال المحذور وهو وقوع الاشتراك، ونظيره قول من خصص النهي عن التكني بكنيته بحياته أيضًا، والمختار في الحديثين إطلاق النهي. اهـ.
قلت: الظاهر أنه فهم خصوصه مدة بقاء الخاتم والأقرب أنه فهم من النهي أن المقصود به ألا تتعدد الخواتم على نقش واحد فيما إذا كان الخاتم مقصودًا صون نقشه عن الاشتراك كخواتم الحكام، والأظهر منه أنه فهم الإطلاق إلا أنه رأى أن