الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أَتَوْا قُبَّةً، فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهَا رَجُلًا فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَذَكَرُوا أَنَّهُ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ».
4457 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قُسَيْطٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَآخُذَ مَالَهُ» .
بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ
4458 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ،
===
مبالغة في الزجر عن ذلك، فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك حلالًا، فصار مرتدًا، فقتل لذلك، وهذا تأويل الحديث عند من لا يقول بظاهره.
بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ
4458 -
"جلدتك مائة" قال ابن العربي: يعني أدبته تعزيرًا وأبلغ به عدد الحد تنكيلًا لا أنه رأى حده بالجلد حدًّا له، قلت: لأن المحصن حده الرجم لا الجلد، ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاربتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح، لكن العارية تصير شبهة تسقط الحد إلا أنها شبهته ضعيفة جدًّا فيعزر صاحبها، قال الخطابي: هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه (1).
(1) معالم السنن (3/ 330).
فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ، فَوَجَدُوهُ قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، فَجَلَدَهُ مِائَةً» قَالَ قَتَادَةُ: كَتَبْتُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، فَكَتْبَ إِلَيَّ بِهَذَا.
4459 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، قَالَ:«إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جُلِدَ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ» .
4460 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
===
قلت: قال الترمذي في إسناده اضطراب، سمعت محمدًا يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة (1) اهـ.
ولا يخفى أن هذا الانقطاع غير موجود في سند أبي داود فتأمل، ثم قال الترمذي: اختلف أهل العلم فيمن يقع على جارية امرأته؛ فعن غير واحد من الصحابة الرجم، وعن ابن مسعود التعزير، وذهب أحمد وإسحاق إلى حديث نعمان بن بشير (2) اهـ، والله تعالى أعلم.
4460 -
"إن كان استكرهها" إلخ، قال الخطابي: لا أعلم من الفقهاء مَنْ يقول به (3).
(1) انظر: الترمذي في الحدود (1452).
(2)
الترمذي، المرجع السابق.
(3)
معالم السنن (3/ 331).
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، «إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا، فَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ، فَهِيَ لَهُ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،
===
وخليق أن يكون منسوخًا، وقال البيهقي، في سننه: حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخًا بما ورد من الأخبار في الحدود (1)، ثم أخرج عن أشعث قال: بلغني أن كان هذا قبل الحدود.
قال أبو داود: حديث عاصم إلخ، قليل، كان يشير إلى حديث عاصم في الباب الآتي، لكن حديث عاصم في إتيان البهيمة لا في عمل قوم لوط، فلو أخر هذا الكلام إلى الباب الثاني كان أقرب وأليق كما في بعض النسخ وكأنه قصد القياس.
قلت: الظاهر أن هذا الكلام موضعه الثاني كما وقع في الترمذي، وأما هاهنا فالظاهر أن يقول حديث سعيد بن جبير ومجاهد يضعف حديث عمرو، والحاصل أن عمرا، روى عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا القتل في عمل قوم لوط وإتيان البهيمة، وروى غيره عن ابن عباس موقوفًا في الأول الرجم، وذلك لأنه أفتى الرجم للبكر فالثيب بالأولى، وروى عن عاصم في الثاني أنه لا حد عليه، فلو كان عند ابن عباس ذلك الحديث الذي روى عنه عمر، وكيف خالفه في فتواه، فهذا يدل على عدم ثبوت الحديث الذي رواه عمر في البابين عند ابن عباس، قال ابن العربي: قال البخاري: عمرو بن أبي عمرو صدوق ولكنه أكثر
(1) البيهقي في السنن الكبرى (8/ 240).