الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْعَيْنُ حَقٌّ» .
3880 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:«كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ» .
بَابٌ فِي الْغَيْلِ
3881 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ
===
كسائر الأسباب العادية "يخلق الله تعالى" عند نظر العاين إلى شيء وإعجابه ما شاء من ألم أو هلكة.
3880 -
"فيتوضأ" هو أن يغسل العاين داخلة إزاره ووجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه في قدح، ثم يصب على من أصابه العين" وهو المراد بالمعين اسم مفعول كمبيع واختلفوا في داخلة الإزار، قيل: الفرج وقال القاضي والظاهر الأقوى أنه ما يلي البدن من الإزار.
بَابٌ فِي الْغَيْلِ
3881 -
"فإن الغيل"(1) بفتح الغين الجمع بن الجماع والرضاع بأن يجامع الرجل امرأته وهي ترضع، والمراد أن ذاك مضر بالولد الرضيع إن لم يظهر أثره
(1) قال الخطابي: أصل الغيل أن يجامع الرجال المرأة وهي مرضع، يقال منه أغال الرجل وأغيل الولد مغال ومغيل. معالم السنن (4/ 225).