الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ، أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا» .
بَابٌ فِي الِاسْتِئْذَانِ
5171 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِشْقَصٍ، أَوْ مَشَاقِصَ، قَالَ:«فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْتِلُهُ لِيَطْعَنَهُ» .
5172 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ،
===
الحافظ السيوطي: ورأيته في النسخة عندي بمثلثة آخره، قلت: ومعناه قريب، لكن استعمال هذه المادة قد جاء عنه النَّهي، فالنهي لا يخلو عن بعد والله تعالى أعلم.
بَابٌ فِي الِاسْتِئْذَانِ
5171 -
"بمشاقص" أو بمشقص هو شك من الراوي، هل قال شيخه بالإفراد أو الجمع، والمشقص بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح القاف وصاد مهملة نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض، "يختله" بفتح أوله وسكون المعجمة وكسر المثناة الفوقية أي يراوده ويطلبه من حيث لا يشعر، أي يريد أن يفعل.
5172 -
"ففقؤوا عينه" بفاء ثم قاف ثم همزة أي شقوها فقد هدرت" على
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«مَنْ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَقَدْ هَدَرَتْ عَيْنُهُ» .
5173 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ كَثِيرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلَا إِذْنَ» .
5174 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ هُزَيْلٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، - قَالَ عُثْمَانُ -: سَعْدٌ، فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ - قَالَ عُثْمَانُ: مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَكَذَا - عَنْكَ - أَوْ هَكَذَا، فَإِنَّمَا الِاسْتِئْذَانُ مِنَ النَّظَرِ» .
5175 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعْدٍ نَحْوَهُ عَنِ النَّبِيِّ.
===
بناء الفاعل أي بطلت بمعنى أنَّه لا يجب بها قصاص ولا دية، لكن لا يصدق من يدعي ذلك إلَّا بشهود.
5173 -
"فلا إذن" أي فما بقي حاجة إلى الإذن، يعني أن الإذن إنما شرع من أجل البصر إذ المستأذن لو دخل من غير إذن لربما رأى بعض ما يكره صاحب البيت أن يراه، فشرع لذلك الاستيذان، فمن نظر فما بقي له حاجة إلى الاستيذان، والمقصود المنع عن النظر لا الإجازة في الدخول بلا استيذان عن وقع نظره في البيت والله تعالى أعلم.