الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشُّعَيْثِيُّ، عَنْ زُفَرَ بْنِ وَثِيمَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّهُ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ» .
بَابٌ فِي التَّعْزِيرِ
4491 -
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ:«لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عز وجل» .
4492 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ، حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.
بَابٌ فِي ضَرْبِ الْوَجْهِ فِي الْحَدِّ
4493 -
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي
===
بَابٌ فِي التَّعْزِيرِ (1)
4491 -
" إذا ضرب أحدكم في حد أو تعزير أو تأديب فليتق الوجه" أي ليجتنب الضرب في الوجه؛ لأنه لطيف مجمع لمعاني الإنسانية فيخاف منه تعطيل المضروب.
بَابٌ فِي ضَرْبِ الْوَجْهِ فِي الْحَدِّ
4493 -
"إِلا في حد" إلخ، المتبادر منه الحدود المقدرة كحد الزنا والقذف، وقيل المراد الذنب الفاحش الذي شبه أن يكون فيه حد، وإن لم يشرع، وهذا
(1) في بعض النسخ تأخير هذا الباب عما بعده.
سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ» .
"آخر كتاب الحدود"
* * *
===
تأويل بعيد لا يساعده قوله صلى الله عليه وسلم "من حدود الله" وعلى الأول وهو الوجه ما لا حد فيه لا يزاد فيه على العشرة وبه قال أحمد في رواية والجمهور على أنه منسوخ لعمل الصحابة بخلافه، أو مخصوص بوقته صلى الله عليه وسلم، وكلاهما دعوى بلا برهان ولعله من عمل الصحابة بخلافه كان عمله به لعدم بلوغ الحديث إليه، وعلى الثاني صغار الذنوب لا يزاد فيها على العشرة، وأما ما فحش من ذنب وقبح مما لم يرد فيه حد فللإمام فيه الزيادة على العشرة على حسب ما يراه بالاجتهاد والله تعالى أعلم، والحديث صحيح أخرجه مسلم (1) وغيره والله تعالى أعلم.
* * *
(1) مسلم في الحدود (1708).