الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِي، أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ، قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا أَعُدُّهُ كَاذِبًا، الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، يَقُولُ: الْقَوْلَ وَلَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الْإِصْلَاحَ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ: فِي الْحَرْبِ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ، وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا.
بَابٌ فِي النَّهْيِ [عَنِ] الْغِنَاءِ
4922 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ عَلَيَّ
===
زيادة القول ومجاوزة حد الصدق طلبًا للسلامة ودفعًا للتضرر، وقد رخص في بعض الأحوال في اليسير من الفساد لما يؤمل فيه من الصلاح (1)، ثم الكذب في إصلاح ذات البين قد سبق وأما في الحرب، فأن يظهر من نفسه قوة ويحدث بما يقوي أصحابه ويكيد به عدوه، وكذب الزوجة أن يظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه، يستديم بذلك صحبتها ويستصلح بها خلقها.
قيل: ينبغي في الكل أن يكون على سبل التورية دون صريح الكذب كما سبق في إصلاح ذات البين.
بَابٌ فِي النَّهْيِ [عَنِ] الْغِنَاءِ
بكسر معجمة ومد صوت المغني، وبفتح الغين ممدودًا بمعنى الكفاية وكذا
(1) معالم السنن (4/ 123).
صَبِيحَةَ بُنِيَ بِي، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِدُفٍّ لَهُنَّ، وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي الْغَدِ، فَقَالَ:«دَعِي هَذِهِ وَقُولِي الَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ» .
4923 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:«لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ لَقُدُومِهِ فَرَحًا بِذَلِكَ، لَعِبُوا بِحِرَابِهِمْ» .
===
بكسر الغين مقصورًا.
4922 -
"عن الربيع"(1) بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء، "صبيحة بنى بي" أي صبيحة دخول زوجي عليّ، "جويرات" جمع جويرة تصغير جارية، "يندبن" من الندبة من باب نصر أي يذكرن أحوالهم، فهذا الحديث يدل على جواز الغناء في النكاح للإعلان، وعليه يحمل حديث "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت"(2)، خلافًا للبيهقي حيث قال في سننه: ذهب بعض الناس في تأويل الحديث إلى السماع، وهو خطأ، وإنما معناه عندنا إعلان النكاح واضطراب الصوت به والذكر في الناس (3).
(1) قال ابن حجر في التقريب: أنصارية، بخارية من صغار الصحابة. تقريب التهذيب (2/ 598).
(2)
الترمذي في النكاح (1088)، والنسائي في النكاح (6/ 127)، وابن ماجه في النكاح (1896)، وأحمد في مسنده (3/ 418 - 4/ 259).
(3)
البيهقي في السنن الكبرى (7/ 290).