الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَكْشِفْ فَخِذَكَ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ، وَلَا مَيِّتٍ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ نَكَارَةٌ.
بَابُ [مَا جَاءَ] فِي التَّعَرِّي
4016 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: حَمَلْتُ حَجَرًا ثَقِيلًا، فَبَيْنَا أَمْشِي فَسَقَطَ عَنِّي ثَوْبِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً» .
4017 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، نَحْوَهُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ:«إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا
===
عورته، وهذا يدل على أن حكم الميت كحكم الحي في ذلك.
بَابُ [مَا جَاءَ] فِي التَّعَرِّي
4017 -
"ما نأتي منها" أي ما نشر منها وما نترك، "احفظ عورتك" أي استرها كلها، "أن يستحيي منه" أي فاستر طاعة له وطلبًا لما يحبه منك ويرضيه، وليس المراد، فاستتر منه، إذ لا يمكن الاستتار منه جل ذكره وثناؤه، والله تعالى أعلم.
وفي بعض النسخ "أحق بأن يستحي من الناس"، فالجار والمجرور أعني من
كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: «اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ» .
4018 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ» .
4019 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، ح
===
الناس متعلق بأحق، وإما متعلق بيستحي فمحذوف أي منه.
4018 -
"لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل" ضبط بضم فسكون أي ما يعرى منها وينكشف، والمشهور رواية عورة الرجل، قيل: لما كان هذان القسمان محل أن يتوهم جوازهما والمسامحة فيهما، خصهما بالذكر، فنظر الرجل إلى عورة المرأة، ونظر المرأة إلى عورة الرجل أشد وأغلظ وأقرب إلى الحرمة، فلهذا لم يتعرض لذكرهما.
قلت: وقد يقال خصهما بالذكر لعدم الجواز فيهما أصلًا، وأما العكس فيجوز بالنكاح والشراء، والله تعالى أعلم.
فإن قلت: يجوز فيهما أيضًا للضرورة قلت: لا كلام فيها، "ولا يفضي الرجل" إلخ من أفضى بيده إلى كذا وأفضى إلى امرأته، والمعنى أنه لا يجوز أن يضطجع رجلان في ثوب واحد متجردين وكذلك المرأتان، قيل: ومن فعل يعزر ولا يحد.
وحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الطُّفَاوَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ، وَلَا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ، إِلَّا وَلَدًا أَوْ وَالِدًا» قَالَ: وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا.
"آخر كتاب الحمام"
* * *
كِتَاب اللِّبَاسِ
4020 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ إِمَّا قَمِيصًا، أَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُولُ:«اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ» قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَبِسَ أَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيدًا قِيلَ لَهُ: تُبْلَى وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَى.
4021 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ
===
كِتَاب اللِّبَاسِ
4030 -
"إذا استجد ثوبًا" أي لبس ثوبًا جديدًا، "سماه باسمه" أي ذكر اسم جنسه موقوفًا كما في صورة التعداد مثل عمامة قميص، أو مرفوعًا على أنّه خبر محذوف والمقصود إحضار المسمى بعنوان الاسم، "إما قميصًا أو عمامة" بدل من ثوبًا أو منصوب بتقدير سماه قميصًا أو عمامة، ويحتمل أن يكون بيانًا للتسمية، كأنه قيل: كيف سماه، فأجيب يقول: قميصًا بتقدير كساني الله قميصًا، "أسألك من خيره" بأن يستريح به البدن ويكون ملايمًا له وخير ما صنع له هو استعماله في الطاعة.
"تبلى" على صيغة الخطاب في أبليت الثوب وبليته أي جعلته عتيقًا، "ويخلف" من أخلف الله عليه أي أبدله بما ذهب عنه وعوضه عنه، والمقصود الدعاء بطول الحياة.