الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ فِي الْحُمْرَةِ
4066 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ثَنِيَّةٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ، فَقَالَ:«مَا هَذِهِ الرَّيْطَةُ عَلَيْكَ؟ » فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ، فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّورًا لَهُمْ، فَقَذَفْتُهَا فِيهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ:«يَا عَبْدَ اللَّهِ، مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ؟ » فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ:«أَلَا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ» .
4067 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ الْغَازِ: الْمُضَرَّجَةُ: الَّتِي لَيْسَتْ بِمُشَبَّعَةٍ وَلَا الْمُوَرَّدَةُ.
===
بَابٌ فِي الْحُمْرَةِ
4066 -
"وعلي ريطة" بفتح راء وسكون ياء كل ثوب رقيق لين من كتان لم يكن قطعتين متضامتين بل واحدة مضرجة (1) اسم مفعول من ضرجة الثوب تضريجًا بالضاد المعجمة والراء المهملة والجيم، إذا صبغته بالحمرة وهو دون التشبع وفوق المورد، "وهم يسجرون" فمن سجرت التنور كنصر إذا حميته، ما فعلت الريطة على بناء الفاعل والريطة بالرفع فاعل وهذا كناية، أي ما حصل لها وما حالها وهذا يدل على كراهة المصبوغ بالعصفر للرجال وقيل بل كراهة الأحمر مطلقًا.
(1) قال الخطابي: المضرج الذي ليس صبغة بالمشبع العام، وإنما هو لطخ علق به. انظر معالم السنن (4/ 193).
4068 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ شُفْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ:«أُرَاهُ وَعَلَيَّ ثَوْبٌ مَصْبُوغٌ بِعُصْفُرٍ مُوَرَّدٌ» ، فَقَالَ:«مَا هَذَا؟ » فَانْطَلَقْتُ فَأَحْرَقْتُهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَا صَنَعْتَ بِثَوْبِكَ؟ » فَقُلْتُ: أَحْرَقْتُهُ، قَالَ:«أَفَلَا كَسَوْتَهُ بَعْضَ أَهْلِكَ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ثَوْرٌ، عَنْ خَالِدٍ، فَقَالَ: مُوَرَّدٌ، وَطَاوُسٌ قَالَ: مُعَصْفَرٌ.
4069 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُزَابَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ
===
4068 -
"مورد" بتشديد الراء المفتوحة وهو ما صبغ على لون الورد، ونصبه على الحال من ثوب أو من ضمير مصبوغ، وقيل تقديره: صبغًا موردًا، وفيه بعد إذا لورد صفة الصبوغ لا الصبغ ما صنعت على لفظ الخطاب.
4069 -
"ثوبان أحمران" هو حكاية حال لا عموم لها فيحتمل أن يكون معصفرين، وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي: قد وقع في هذا الحديث أحمران مطلق من غير قيد العصفر، والمختار في المذاهب أن الكراهة إنما هي لأجل اللون لا بالعصفر بخصوصه، كذا حققه الشيخ قاسم، وفيه دلالة على أن من كان مرتكبًا للمنهي عنه وقت التسليم لا يستحق الجواب، ونقل عن الحافظ أنه قال في الفتح: هو حديث ضعيف الإسناد وإن وقع في بعض نسخ الترمذي قال حديث
عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم».
4070 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَوَاحِلِنَا وَعَلَى إِبِلِنَا أَكْسِيَةً فِيهَا خُيُوطُ عِهْنٍ حُمْرٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَلَا أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ» ، فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا، فَأَخَذْنَا الْأَكْسِيَةَ فَنَزَعْنَاهَا عَنْهَا.
4071 -
حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي أَبِي - قَالَ ابْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ: وَقَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ - قَالَ: حَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ يَعْنِي ابْنَ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ الْأَبَحِّ السَّلِيحِيِّ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ، قَالَتْ: «كُنْتُ يَوْمًا عِنْدَ زَيْنَبَ امْرَأَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَصْبُغُ ثِيَابًا لَهَا بِمَغْرَةٍ، فَبَيْنَا نَحْنُ
===
حسن.
4070 -
"خيوط عهن" بكسر عين وسكون هاء أي صوف أحمر بالرفع صفة خطوط، "قد علتكم" أي غلب عليكم استعمالها، وفي إسناد الحديث مجهول، "بمغرة" بفتحتين وقد يسكن المدر الأحمر الذي يصبغ به الثياب، "ووارت" أي سترت وأزالت، وكان الكراهة في هذا الحديث لخصوص المغرة لا للحمرة لأنها للنساء جائزة والله تعالى أعلم.