الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَنْزِلَ الْحُدُودُ يَعْنِي حَدِيثَ أَنَسٍ.
4372 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33] إِلَى قَوْلِهِ: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173]، نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ، فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ، لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَهُ.
بَابٌ فِي الْحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ
4373 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا؟ - يَعْنِي - رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«يَا أُسَامَةُ، أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ » ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ
===
بَابٌ فِي الْحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ
4373 -
"أهمهم" أقلقهم وأحزنهم، "المرأة المخزومية" فاطمة بنت الأسود، "من يكلم فيها" أي درء الحد عنها، "ومن يجترئ" أي لا يتجاسر أحد عليه بطريق الإدلال إلا أسامة، "حب" بكسر الحاء أي محبوبه، "إنهم" أي لأنهم،
كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا».
4374 -
حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا، وَقَصَّ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ، قَالَ: فَقَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى ابْنُ وَهْبٍ، هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ فِيهِ كَمَا قَالَ اللَّيْثُ: إِنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ فَقَالَ: اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ، وَرَوَى مَسْعُودُ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: سَرَقَتْ قَطِيفَةً مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فَعَاذَتْ بِزَيْنَبَ بِنْتِ
===
"لو أن فاطمة" ضرب المثل بها صلى الله عليه وسلم؛ لأنها كانت أعز أهله عليه؛ ولأنها كانت سمية لها.
4374 -
"تستعير المتاع" قيل ذكرت العارية تعريفًا لحالها الشنيعة لا لأنها سبب القطع، وسبب القطع إنما كان السرقة لا جحد العارية، قال الجمهور ولا قطع على من جحد العارية، وقال أحمد وإسحاق بالقطع.
قلت: قول الراوي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغ ظاهر في قول أحمد وأب عن تأويل
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
4375 -
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ - نَسَبَهُ جَعْفَرٌ إِلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ» .
===
الجمهور وسيجيء ما هو كالصريح في ذلك فتأمل.
4375 -
"ذوي الهيئات" قيل: هم الذين لم تظهر منهم ريبة، وقيل هم الذين لا يعرفون بالشر وإنما اتفق منهم زلة، والهيئة شكل الشيء والمراد ذوي الهيئات الحسنة الملازمون لها ولا ينتقلون إلى حالات، وقيل: المراد أصحاب المروءات والخصال الحميدة، وقيل: ذوي الوجوه من الناس، والعثرات قيل: صغائر الذنوب، والاستثناء بقوله:(إلا الحدود) منقطع، وقيل: الذنوب مطلقًا، والمراد بالحدود ما يوجبها من الذنوب والاستثناء متصل، والخطاب مع الأئمة وغيرهم ممن يستحق المؤاخذة والتأديب عليها، قيل: والحديث موضوع ورد بأنه بهذا الإسناد وإن كان ضعيفًا لوجود عبد الملك فيه لكن روي بطريق آخر ضعيف أيضًا فيقوى أحد الطريقين بالآخر، ما يقع عن أن يكون متروكًا فضلًا عن أن يكون موضوعًا، وقيل بل عبد الملك وثقه ابن حبان، وقال النسائي ليس فيه بأس فلا ينزل عن درجة الحسن، وقد أخرجه النسائي وهو لا يخرج منكرًا وواهيًا، فلا يجوز نسبة الوضع (1) إليه.
(1) الحديث أخرجه النسائي في كتاب الرجم (7293 - 7298)، وقد وثق ابن حبان وذكر الحديث في صحيحه (1/ 154).