الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ» .
بَابٌ فِي لُزُومِ السُّنَّةِ
4604 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ كَثِيرِ بْنِ
===
هو الجدال لإيقاع الناس في الشك فيه، وهو أن يروم تكذيب القرآن بعضه ببعض للقدح فيه، ومن حق الناظر في القرآن أن يجتهد في التوفيق بين الآيات والجمع بين المختلفات ما أمكنه، فإن القرآن يصدق بعضه بعضًا، فإن أشكل عليه شيء من ذلك ولم يتيسر له التوفيق، فليعتقد أنه من سوء فهمه ويتكل إلى عامله وهو الله تعالى ورسوله كما قال تعالى:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (1)، وقيل: المراد هو إنكار بعض قراءاته المتواترة، وقيل: هو الجدال في المتشابهات ومسائل القدر ونحوها، فإنه قد يفضي إلى الكفر دون البحث في الأحكام وأبواب التحليل والتحريم، فإن الصحابة قد تنازعوها فيما بينهم وتحاجوا بها عند اختلافهم في الأحكام ولم يتحرجوا من التناظر فيها وبها، وقد قال تعالى:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (1)، فعلم أن النهي منصرف إلى غير هذا الوجه والله تعالى أعلم.
بَابٌ فِي لُزُومِ السُّنَّةِ
4604 -
"الأحرف" تنبيه، "الكتاب" القرآن، "ومثله" بالنصب عطف على الكتاب "معه" حال عن مثل، ويجوز أن يكون مثله بالرفع مبتدأ ومعه خبره، والجملة حال، والمماثلة إما في القدر أو في وجوب الطاعة، والأول أظهر، فإن
(1) سورة النساء: آية (59).
دِينَارٍ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ،
===
وجوب الطاعة يفهم من المعية، قال البيهقي: يحتمل أن يكون معناه أنه أوتي من الوحي الباطني غير المتلو مثل ما أوتي عن الظاهر المتلو، أو أنه أوتي الكتاب وحيًا يتلى وأوتي مثله من البيان أي أذن لهم أنه يبين ما في الكتاب فيعم ويخص وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس له ذكر في الكتاب، فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن (1).
"شبعان" قيل: وصفه بذلك؛ لأن الحامل له على القول إما البلادة وسوء الفهم ومن أسبابه كثرة الأكل وإما البطر والحماقة، ومن موجباته التنعم والغرور بالمال والجاه والشبع يكنى به عن ذلك "على أريكته" أي جالسًا على سريره المزين، قال الخطابي أراد به أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا الأسفار من أهله، يقول: عليكم
…
إلخ، قال الخطابي: يحذر بذلك مخالفة السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس له في القرآن ذكر على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن، وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلّوا، قال: وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث إلى أنه يعرض على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجه بنفسه.
(1) الحديث ذكره البيهقي في السنن الكبرى (8/ 331، 332).
أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ
===
قلت: كأنه أراد به العرض لقصد رد الحديث بمجرد أنه ذكر فيه ما ليس في الكتاب وإلا فالعرض الفهم، والجمع والتثبت لازم، ثم قال: وحديث: "إذا جاءكم
…
" الحديث فأعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه، وإن خالفه فدعوه، فإنه حديث باطل لا أصل له (1)، روي عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة، ألا لا يحل بيان ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم زائدًا على ما في القرآن، لكن على سبيل التمثيل لا التحديد، ومنه يفهم أن قوله تعالى: {وَالْخَيلَ وَالْبِغَال وَالْحَمِيرَ} (2) ليس لإفادة تحريم الخيل وغيره في الكتاب كما قيل فتأمل، "ولا لقطة معاهد" أي ذمي أو مستأمن وتخصصه لزيادة الاهتمام؛ لأنه لكفره يتوهم حل لقطته، أو المراد غير الحربي، فيشمل المسلم أيضًا، "إلا أن يستغنى" أي إلا أن يكون حقيرًا لا يلتفت إليه عادةً، وقال الخطابي: إلا أن يتركها صاحبها عن أخذ استغناء عنها (3)، قلت: وهذا يقتضي أنه لا يحل القليل إلا بعد علم صاحبه به وتركه، إلا أن يقال يستدل بحقارته على تركه عادة والله تعالى أعلم.
"يقرأه" بفتح الياء، قيل: المراد من نزل بقوم من أهل الذمة من مكان البوادي فعليهم الضيافة إذا وضع عليهم الإِمام ضيافة المسلم المار بهم، أو هو في حق الضيف المضطر أو كان في بدء الإِسلام ثم نسخ، وقال الطيبي: فعليهم أي منة
(1) معالم السنن (4/ 298، 299).
(2)
سورة النحل: آية (8).
(3)
معالم السنن (4/ 298).
لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ».
4605 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ
===
واستحبابًا لا فرضًا وإيجابًا، فإن قرى الضيف غير واجب قطعًا، لقوله صلى الله عليه وسلم في جواب الأعرابي: بل علي غيرهن: "لا، إلا أن تطوع".
قلت: وهذا مما يأباه اللفظ أولًا، كما لا يخفى ولا يوافقه ما استدل به ثانيًا ضرورة وجوب الصوم المنذور والصلاة المنذورة وضيافة المضطر قطعًا، فالوجه أن الحديث في بيان الواجبات المعتادة بلا ظهور سبب، فيجوز أن يكون نزول الضيف سببًا لوجوب الضيافة كالاستيجار والشري، سببان لوجوب الأجرة، والثمن والله تعالى أعلم.
4605 -
"لا ألفين" صيغة المتكلم المؤكدة بالنون الثقيلة من ألفيت الشيء وجدته، ظاهره نهي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عن أن يجدهم على هذه، والمراد نهيهم عن أن يكونوا على هذه الحالة، فإنهم إذا كانوا عليها يجدهم صلوات الله وسلامه عليه عليها "يأتيه الأمر"، الجملة حال والأمر بمعنى الشأن، فيعم الأمر والنهي فوافقه البيان لقوله:"مما أمرت به أو نهيت عنه" فيقول إعراضًا عنه لا ندري هذا الأمر "ما وجد" ما موصولة مبتدأ خبره "اتبعناه" أي وليس هذا منه فلا نتبعه، ويحتمل أن تكون (ما) نافية والجملة كالتأكيد لقوله:"لا ندري" وجمله اتبعناه حال أي وقد اتبعنا كتاب الله فلا نتبع غيره.
قلت: وقول بعض أهل الأصول لا تجوز الزيادة على الكتاب بخبر الآحاد
الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا نَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ».
4606 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» قَالَ ابْنُ عِيسَى: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَدٌّ» .
===
في الصورة أشبه شيء بهذا النهي عنه، وإن كان معناه لا يجوز تقييد إطلاق الكتاب بخبر الآحاد فالاحتراز عن إطلاق ذلك اللفظ أحسن وأدق والله تعالى أعلم.
4606 -
"من أحدث في أمرنا" أي في شأننا، فالأمر واحد الأمور، أو فيما أمرنا به، فالأمر واحد الأوامر أطلق على المأمور به، والمراد على الوجهين الدين القويم؛ والمعنى على ما ذكره القاضي في شرح المصابيح من أحدث في الإِسلام رأيًا لم يكن له في الكتاب والسنة سند ظاهر أو خفي ملفوظ أو مستنبط، "فهو رد عليه" أي مردود، والمراد أن ذلك الأمر واجب للرد يجب على الناس رده، ولا يجوز لأحد اتباعه والتقليد فيه، وقيل: يحتمل أنه ضمير فهو رد لمن أي فذلك الشخص مردود مطرود والله تعالى أعلم.
4607 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو السُّلَمِيُّ، وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} [التوبة: 92] فَسَلَّمْنَا، وَقُلْنَا: أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَبِسِينَ، فَقَالَ الْعِرْبَاضُ: صَلَّى بِنَا
===
4607 -
"أتينا العرباض"(1) على صيغة المتكلم ونصب العرباض، "بليغة" من المبالغة أي بالغ فيها بالإنذار والتخويف لا من المبالغة المفسرة ببلوغ المتكلم في تأدية المعنى، "حدًّا له" اختصاص بتوفيه خواص التراكيب حقها وإيراد أنواع الكلام من المجاز والكناية والتشبيه على وجهها لعدم المناسبة بالمقام، "ذرفت" سالت، وفي إسناده إلى العيون من أن السائل دموعها مبالغة، وجلت" كسمعت أي خافت أي أثرت فيهم ظاهرًا وباطنًا، "كأن" بتشديد النون من حروف التشبيه، "مودع" اسم فاعل من التوديع أي كأنك تودعنا، فلا تترك شيئًا مما يهتم به، "تعهد إلينا" أي توصي إلينا أو توجب علينا، "والسمع والطاعة" أي آمركم بالسمع والطاعة، "وإِن" أي كان الأمير عبدًا حبشيًّا، وفي بعض النسخ بالرفع، فالتقدير وتأمر عبديٌّ حبشيٌّ، والحاصل أن الكلام في أمير الخليفة لا في الخليفة حتى يرد أنه كيف يكون الخليفة عبدًا حبشيًّا، على أن المحل محل مبالغة في لزوم الطاعة ففرض الخليفة فيه عبدًا حبشيًّا؛ لإفادة المبالغة محتمل. "فإِنه" إلخ، تعليل للوصية بذلك أي وترك طاعتهم يزيد في الفتن والاختلاف فلا ينبغي لكم ذلك،
(1) هو العرباض بن سارية. صحابي كان من أهل الصفة ومات بعد سبعين. انظر: تقريب التهذيب (2/ 17).
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» .
4608 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ عَتِيقٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ
===
"وسنة الخلفاء" إلخ، قيل: هم الأربعة رضي الله تعالى عنهم، وقيل بل هم ومن سار سيرتهم من أئمة الإِسلام المجتهدين في الأحكام، فإنهم خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام في إعلاء الحق وإحياء الدين وإرشاد الخلق إلى الصراط المستقيم، "وعضوا عليها بالنواجذ" بالذال المعجمة وهي الأضراس، قيل: أراد به الجد في لزوم السنة كفعل من أمسك الشيء بين أضراسه وعض عليه مفعالة من أن ينتزع، أو الصبر على ما يصيبه من التعب في ذات الله كما يفعله المتألم بالوجع يصيبه، "ومحدثات الأمور" قيل: أريد به ما ليس له أصل في الدين، وهو المراد بقوله:"كل محدثة" إلخ، وأما الأمور الموافقة لأصول الدين فغير داخلة فيها، وإن أحدثت بعده صلى الله عليه وسلم.
قلت: وهذا هو الموافق لقوله: "وسنة الخلفاء من بعدي" فليتأمل.
4608 -
"المتنطعون" المتنطع في الشيء المتعمق فيه المتكلف في البحث عنه،