الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا، أُعْتِقَ فِي سَبَبِهَا مِائَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ:«هَذَا حُجَّةٌ فِي أَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ يُزَوِّجُ نَفْسَهُ» .
بَابٌ فِي الْعِتْقِ عَلَى الشَّرْطِ
3932 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا عِشْتَ فَقُلْتُ: «وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا عِشْتُ فَأَعْتَقَتْنِي، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ» .
بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ
3933 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَعْنَى، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
===
بعد العتق (1)؛ لأنه شرط لا يلاقي ملكًا، "أن تخدم" بضم الدال ما عشت بلفظ الخطاب، "أبي المليح" بفتح الميم.
بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ
3933 -
"أعتق شقصًا" بالكسر أي بعضًا، ويقال له الشقيص أيضًا، ليس لله شريك أي لو بقي الباقي على ملكه لزم أن يكون العبد مشتركًا بينه وبين الله، مع أن لا شريك مع الله، فلا بد من الحكم بعتق الكل، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه أي حكم
(1) قال الخطابي: هذا وعد عبر عنه باسم الشرط وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرك، انظر معالم السنن (4/ 67).