الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ فِي التَّفْضِيلِ
4627 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ، أَحَدًا ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ» .
===
بَابٌ فِي التَّفْضِيلِ
4627 -
"لا نعدل بأبي بكر أحدًا" أي في الفضل، والمراد أحدًا الصحابة كما يدل عليه قوله:"ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"، فلا ينتقض عمومه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث بظاهره يوافق ظاهر رؤيا الميزان الذي سيجيء والاستدل فيه من وجهين:
أحدهما: أن حكمه الرفع؛ إذ الظاهر بلوغ هذا الحكم إليه صلى الله عليه وسلم وتقريره إياهم عليه، على أنه يستبعد منهم هذا الحكم في نفسه من غير أن يكون لهم علم بذلك، إذ هو أمر مغيب، فلا يمكن لهم أن يخوضوا فيه من غير علم.
والثاني: إجماعهم على ذلك، والإجماع من الأدلة، وقد يناقش في الإجماع بعد تسليم أن قوله:"كنا" يفيد اتفاق الكل على هذا الحكم بأنه لا عبرة به في المغيبات، وإنما هو دليل في الأحكام الشرعية فانحصر وجه الاستدل الذي الأول، بقي بحث آخر: وهو أن هذا الحديث يفيد بظاهره خروج علي عن أن يكون له في سلك التفضيل انتظام، وهو خلاف ما قرره العلماء في علم الكلام، فإن قلنا اعتذار عن هذا الاعتراض أن هذا الحديث مخصوص بمن فاز بفضل الصحبة فقط، وأما من فاز بفضل القرابة أيضًا وهو معدود في أهل البيت كعلي فلا كلام فيه، يقف الاستدلال عن الانتهاض فيعلم ذلك والله تعالى أعلم.
4628 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ: «أَفْضَلُ أُمَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ» .
4629 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: «أَبُو بَكْرٍ» قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ عُمَرُ» ، قَالَ: ثُمَّ خَشِيتُ أَنْ أَقُولَ ثُمَّ مَنْ فَيَقُولَ عُثْمَانُ، فَقُلْتُ: ثُمَّ أَنْتَ يَا أَبَةِ؟ قَالَ: «مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» .
===
4629 -
"قال: أبو بكر" بهذا ونحوه، مما جاء عن علي رضي الله عنه في تفضيل الشيخين رضي الله تعالى عنهما حكم بعضًا من مال إلى التشييع بتفضيلهما أيضًا، وقال من محبة علي تصديقه فيما قال، فيلزم تفضيل الشيخين لتفضيله إياهما، بقي أن قوله:"ثم خشيت" يرد عليه أن تفضيل عثمان إن كان حقًّا كيف يخشى منه مع أنه المطلوب، وإلا كيف يخاف علي على أن يقول ذلك، فإن أجيب عن ذلك بأنه خاف من حيث إنه رأى أن عليًّا ليس له نظر في تلك الحالة إلى نفسه، وأنه في محل التواضع لا في محل بيان الأمر على ما عليه يتوقف أمر الاستدلال، وقد يقال قوله:"ما أنا إلا رجل من المسلمين" يؤيد هذا الاحتمال، وإلا يلزم خروجه عن دائرة التفضيل وهو خلاف ما عليه العلماء والله تعالى أعلم.
4630 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي الْفِرْيَابِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ:«مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلِيًّا عليه السلام كَانَ أَحَقَّ بِالْوِلَايَةِ مِنْهُمَا فَقَدْ خَطَّأَ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَالْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارَ، وَمَا أُرَاهُ يَرْتَفِعُ لَهُ مَعَ هَذَا عَمَلٌ إِلَى السَّمَاءِ» .
4631 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ السَّمَّاكُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ:«الْخُلَفَاءُ خَمْسَةٌ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنهم» .
===
4630 -
"فقد خطأ" بتشديد الطاء أي نسب الخطأ إليهم لاتفاقهم على خلافة أبي بكر رضي الله عنه.
قلت: ولا اقتصر على التخطئة حتى نسب الظلم ونصب منصب الخلافة عن أهل البيت، فهو حقيق بأن يقبل له عمل من وجوه، من جملة ذلك أن من جوز ذلك والعياذ بالله تعالى فقد جوز اتفاق كل الصحابة على الضلالة، فإن فرض ذلك، فمن يهتدي بعدهم مع أن الناس كلهم اتباعهم فيما نقلوا من القرآن والسنة والدين، فيلزم أن يكون هذا المجوز ضالًا فيما عليه من الدين والأعمال اتباعًا للصحابة، فكيف يقبل له عمل إذا كان حاله ذلك، نعوذ بالله من سوء الظن بأهل الفضل، والعدول عن طريقة العدل والله تعالى أعلم.
4631 -
"خمسة" قلت بل ستة سادسهم الحسن، لكنهم لقلة أيامه لا يعدونه رضي الله تعالى عنهم كلهم وعن سائر الصحابة وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.