الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ، مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أُتِيَ بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ» ، قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ، وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ:«اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ» فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ:«اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ» ثَلَاثًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ وَلَا يُسَمِّيهِ
4381 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ
===
لغة بعض وإن كان هو القياس لكونه صيغة المتكلم من خال كخاف بمعنى ظن، قيل: أراد صلى الله عليه وسلم تلقين الرجوع عن الاعتراف، وللإمام ذلك في السارق إذا اعترف، ومن لا يقول به يقول لعله ظن بالمعترف غفلة عن معنى السرقة وأحكامها، أو لأنه استبعد اعترافه بذلك؛ لأنه ما وجد معه متاع، واستدل به من يقول: لا بد في السرقة من تعدد الإقرار، فقال:"استغفر الله وتب إليه" أي من سائر الذنوب أو لعله قال ذلك ليعزم على عدم العود إلى مثله؛ فلا دليل لمن قال: الحدود ليست كفارات لأهلها مع ثبوت كونها كفارات بالأحاديث الصحاح التي تكاد تبلغ حد التواتر والله تعالى أعلم.
بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ وَلَا يُسَمِّيهِ
4381 -
"أصبت حدًّا" قيل: لعله ارتكب بعض الصغائر فظن أنه يوجب