الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا، أُعْتِقَ فِي سَبَبِهَا مِائَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ:«هَذَا حُجَّةٌ فِي أَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ يُزَوِّجُ نَفْسَهُ» .
بَابٌ فِي الْعِتْقِ عَلَى الشَّرْطِ
3932 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا عِشْتَ فَقُلْتُ: «وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا عِشْتُ فَأَعْتَقَتْنِي، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ» .
بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ
3933 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَعْنَى، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
===
بعد العتق (1)؛ لأنه شرط لا يلاقي ملكًا، "أن تخدم" بضم الدال ما عشت بلفظ الخطاب، "أبي المليح" بفتح الميم.
بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ
3933 -
"أعتق شقصًا" بالكسر أي بعضًا، ويقال له الشقيص أيضًا، ليس لله شريك أي لو بقي الباقي على ملكه لزم أن يكون العبد مشتركًا بينه وبين الله، مع أن لا شريك مع الله، فلا بد من الحكم بعتق الكل، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه أي حكم
(1) قال الخطابي: هذا وعد عبر عنه باسم الشرط وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرك، انظر معالم السنن (4/ 67).
فَقَالَ: «لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ» زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ «فَأَجَازَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِتْقَهُ» .
3934 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا، أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ «فَأَجَازَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِتْقَهُ، وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ» .
===
بعتق كله، وهذا لا يظهر على مذهب من يقول يتجزّى الإعتاق، وحمله على معنى أن رغبة في إعتاق الكل لا يخلو عن بعد (1).
3934 -
"وغرمه" بالتشديد يقال: أغرمه وغرمه أي ألزمه، "من أعتق شقيصًا" المراد به من يلزم عتقه فخرج الصبي والمجنون، استسعى العبد الاستسعاء أن يكلف الاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، "غير مشقوق عليه" أي لا يكلفه ما يشق عليه، وقيل لا يستغلي عليه في الثمن، ومن لا يقول بالاستسعاء بالمعني المتعارف يفسره بأن يستخدم سيده للذي لم يعتق بقدر ماله، ولا يكلفه بما يشق عليه، قيمة عدل على الإضافة البيانية أي قيمة هي عدل وسط لا زيادة فيها ولا نقص، وإلا هو مقابل لشرط مقدر أي إن كان له مال وإلا وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما أعتق، وهذا غير ظاهر في أنه لا يستسعي في الباقي، إذ يحتمل أن المراد الذي عتق مجانًا أو حالًا هو ذلك القدر، وأما الباقي فهو يعتق منه بمال أو إذا أدى، والله تعالى أعلم.
(1) قال الخطابي: فيه دليل على أن المملوك يعتق كله إذا أعتق الشقص منه، ولا يتوقف على عتق الشريك الآخر وأداء القيم ولا على الاستسعاء، واختلف الفقهاء في ذلك. انظر: معالم السنن (4/ 68).