الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَبُو دَاوُدَ: «سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يُثْنِي عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَيَقُولُ كَثِيرُ الْحَدِيثِ» .
بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَتَكَنَّى بِأَبِي الْقَاسِمِ
4965 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
===
بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَتَكَنَّى بِأَبِي الْقَاسِمِ
4965 -
"ولا تكنوا بكنيتي" قد جاء "فإني إنما جعلت قاسمًا أقسم بينكم"، وثبت أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم كان في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي"(1)، ومقتضى الثاني أن علة النهي الالتباس المترتب عليه الإيذاء حين مناداة بعض الناس، والالتباس لا يتحقق في الاسم لأنهم نهو عن ندائه صلى الله عليه وسلم بالاسم، قال لعالى:{لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَينَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} (2)، وللتعليم الفعلي من الله تعالى لعباده، حيث لم يخاطبه في كلامه إلا بمثل:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ} ، وأما الكنية فالمناداة بها جائزة، فالاشتراك يوجب الالتباس، ومقتضى الأول وهو:"فإني إنما جعلت قاسمًا" إلخ، أن علة النهي هو اختصاص القسمة به صلى الله عليه وسلم، فإذا كان معنى الاسم مختصًّا بأحد فينبغي اختصاص الاسم به أيضًا، والظاهر أن النهي كان لعلة الالتباس والإنداء، ومع
(1) البخاري في فرض الخمس (3114، 3115)، وفي البيوع (2120، 2121)، وفي المناقب (3537 - 3539)، وفي الأدب (6187، 6188، 6196)، ومسلم في الأدب (2133)، وابن ماجة في الأدب (3735 - 3737)، وأحمد في مسنده (2/ 141، 260، 270، 392، 270، 491، 499، 3/ 114، 121، 370)، والدار في الاستئذان (2/ 294).
(2)
سورة النور: آية (63).
أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ
===
هذا بين لهم صلى الله عليه وسلم عدم استقامة هذه الكنية لغيره من حيث المعنى أيضًا زيادة في الإيضاح، فلا تنافي بين الحديثين، ولو كان النهي لمجرد عدم استقامة المعنى لكان للتنزيه بل لمجرد إفادة عدم الأولوية؛ لأن المعافي الأصلية للأعلام لا تجب مراعاتها حين التسمية وهو خلاف أصل النهي، وأما إذا كان للالتباس والإيذاء فهو على أصله للتحريم وبيان عدم استقامة المعنى لمجرد التأييد والتقوية لا للتعليل.
فالعلة على هذا مختصة بحال حياته صلى الله عليه وسلم، واختصاص العلة وحده لا يوجب اختصاص الحكم، إذ الحكم لا ينتفي بانتفاء العلة ما دام لم يرد من الشارع ما ينفي الحكم، لكن حديث عليّ في الباب يقتضي خصوص الحكم بزمانه صلى الله عليه وسلم، وحديث:"إذا سميتم باسمي فلا تكنوا"(1) إلخ، يفيد خصوص النهي بالجمع بين الكنية والاسم، فمنهم من أخذ بإطلاق النهي لقوته ورأى أن حديث الإباحة لا يصلح للمعارضة، ومنهم من نظر إلى أنه يمكن الجمع بحمل النهي على خصوص وقته بقرينة خصوص العلة، وهو إن كان خلاف الأصل إلا أن حديث عليّ يصلح بيانًا لذلك، وأما حديث الجمع فهو مخالف للنهي وحديث علي، ولا ينطبق بالعلة التي لأجلها النهي، فلا اعتداد به.
وأما حديث: "ما الذي أحل اسمي" إلخ، فإما أن يحمل على أنه كان قبل
(1) الحديث ذكره الترمذي في الأدب (2842)، وقال: حسن غريب من هذا الوجه.