الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى برقم 1460 في 25/ 1 / 1397 هـ
السؤال: هل يشترط لصحة صلاة النساء مع الرجال خلف الإمام نية خاصة بهن؟ أو تكفي نية الإمام مطلقا من غير تفضيل بين الرجال والنساء؟
الجواب: نية الإمام للإمامة كافية للرجال والنساء الذين يصلون خلفه، ولا داعي لإفراد النساء بنية تخصهن؛ لعدم الدليل على ذلك، وقد كن يصلين مع رسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه خصهن بنيته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله الغديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 1517 في 19/ 3 / 1397 هـ
السؤال: بعض العلماء في تنزانيا يقولون: إن
الدف وتحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب
الناس حرام، فهل هذا صحيح أم لا؟
الجواب: يشرع لمن يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب خطبة الجمعة أن يصلي ركعتين تحية المسجد؛ لما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:«دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين (1)» وروى أحمد ومسلم وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما (2)» وبهذا قال الحسن وابن عيينة
(1) صحيح البخاري الجمعة (931)، سنن الترمذي الجمعة (510)، سنن النسائي الجمعة (1409)، سنن أبو داود الصلاة (1115)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1112)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 363)، سنن الدارمي الصلاة (1555).
(2)
صحيح البخاري الجمعة (930)، صحيح مسلم الجمعة (875)، سنن الترمذي الجمعة (510)، سنن النسائي الجمعة (1409)، سنن أبو داود الصلاة (1116)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1114)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 317)، سنن الدارمي الصلاة (1555).