الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحددها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عملا وقولا، فلا تشرع صلاتها في غير أوقاتها ولا تصح، ولأن الصحيح من أقوال العلماء أن تاركها كافر، فإذا تاب لم يقض ما مضى أيام كفره من العبادات الموقوتة، وإذا كان صادقا في توبته فإنه يرجى له الخير وليكثر من أفعال البر ونوافل الخير، ويؤيد ذلك مفهوم الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم:«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك (1)» فإنه عليه الصلاة والسلام أمر من نام عنها أو نسيها أن يصليها إذا ذكرها، ومفهومه أن العامد ليس كذلك، ولا يصح قياس العامد على النائم والناسي؛ لأن العامد غير معذور، فلم يجعل له وقت آخر يستدرك فيه ما فاته، والنائم والناسي معذوران فيجعل لهما وقت آخر يستدركان فيه ما فاتهما.
(1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684)، سنن الترمذي الصلاة (178)، سنن النسائي المواقيت (613)، سنن أبو داود الصلاة (442)، سنن ابن ماجه الصلاة (696)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 269)، سنن الدارمي الصلاة (1229).
السؤال الثاني: هل يجب
قضاء الصلاة على من تركها عمدا
ثم تاب؟
الجواب: الصحيح عدم وجوب القضاء على من ترك الصلاة عمدا ثم تاب، وأنه يرجى أن يتقبل الله منه توبته، ويغفر له ما قد مضى من ذنوبه التي تاب فيها توبة صادقة، ويدل على صحة ما ذكر قوله تعالى:{قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (1) الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:«الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها (2)» .
(1) سورة الأنفال الآية 38
(2)
صحيح مسلم الإيمان (121)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 204).
السؤال الثالث: رجل سافر في قطار مسافة 80 كيلو مترا ثم صلى الرباعية قصرا، فسأله بعض الركاب ما دليلك؟ قال: إن الإنسان يصلي حيثما أدركته الصلاة ولو بالتيمم إذا لم يجد الماء، فأنكر عليه بدليلين:
الأول: قال: هذا قطار كفار والماء الذي معهم نجس فلا تجوز الصلاة بناء على هذا.
الثاني: سألني: هل تعرف القبلة؟ قلت: لا، فقال: إذن لا تجوز
الصلاة في القطار
لعدم معرفتك القبلة بل يركع الإنسان حيث يعرفها، ثم إن توجه به القطار فلا شيء عليه، فما الحكم؟
الجواب: السنة أن يقصر المسافر الصلوات الرباعية فيصليها ركعتين ركعتين، وإن كان المسافر في قطار مثلا ودخل وقت الصلاة وخاف أن يخرج وقتها ولو