المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الصلاة في القطار - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الافتتاحية:

- ‌حكم الاختلاط في التعليم

- ‌ما هكذا الدعوة إلىإصلاح الأوضاع يا حمد

- ‌ قاعدة سد الذرائع

- ‌ الأسباب المادية والأسباب الروحية:

- ‌ نصوص وآثار جزئية في موضوع البحث ونقول عن العلماء في ذلك:

- ‌ حدود المسجد شرعا

- ‌ هل الطرقات تدخل في المواضع المنهي عن الصلاة فيها

- ‌ صلى الجمعة خارج المسجد

- ‌ دخل الإنسان المسجد بعد أذان الظهر وقبل أن تقام الصلاة، فهل تسقط عنه تحية المسجد

- ‌ يصلي بأطفاله وعائلته في كل وقت إذا كان لا يوجد عنده جماعة ولا مسجد

- ‌ الدف وتحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب

- ‌ مصافحة الإمام بعد الصلاة

- ‌ الصلاة في البدلة المكونة من جاكيت وبنطلون

- ‌ الأذان الأول يوم الجمعة

- ‌ امتنع عن الصلاة ثم ندم وصلى؟ هل يقضي ما فاته من الصلوات

- ‌ قضاء الصلاة على من تركها عمدا

- ‌ الصلاة في القطار

- ‌ هل يمكن للرجل أن يصلي في بيته بدون عذر شرعي

- ‌ صلاة الجماعة واجبة على الرجال

- ‌ لا يصلي أحد إماما بالناس في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه

- ‌ إلقاء الخطبة يوم الجمعة بغير العربية

- ‌ هل تجب صلاة الجمعة على الطلبة الذين يدرسون في الخارج

- ‌أطوار الاجتهاد الفقهي

- ‌ توطئة

- ‌الطور الأول من أطوار الاجتهاد في:عهد الخلفاء الراشدين:

- ‌ أسباب ترك الصحابة الافتراض في الأحكام:

- ‌ طريقة الصحابة رضي الله عنهم في استنباط الأحكام:

- ‌ سبب اختلاف فقهاء الصحابة في بعض الأحكام:

- ‌ خلاصة ما تقدم:

- ‌الطور الثاني:عصر الأمويين

- ‌الطور الثالث من أطوار الاجتهاد الفقهي

- ‌ الربط بين هذا الدور والدور الذي قبله

- ‌ بدء نشوء الأخذ بالظاهر والمعني أو مدرستي الظاهر والرأي:

- ‌ التغيرات التي طرأت على الاجتهاد الفقهي في هذا الدور وأسبابها:

- ‌موقف الشريعة الإسلامية من نكاح التحليل

- ‌تمهيد:

- ‌آراء العلماء في نكاح التحليل:

- ‌أدلة القائلين بجواز نكاح التحليل ومناقشتها

- ‌الدليل الثاني:قالوا: إنما شرط في عودها للأول بمجرد ذوق العسيلة بينهما حلت له بالنص

- ‌الدليل الثالث:قالوا: إنه نكاح خلا من شرط يفسده، فأشبه ما لو نوى طلاقها لغير الإحلال

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌الزواج مع شرط التحليل أو قصده حرام

- ‌اهتمام علماء المسلمينبعقيدة السلف - ظروفه - وآثاره

- ‌الاهتمام بعقيدة السلف:

- ‌السلف والخلف:

- ‌المرحلة الأولى:

- ‌ وجود طوائف غير مسلمة في المجتمع الإسلامي:

- ‌ الاتصال بالثقافات الأخرى:

- ‌عصر الجدل والمناظرات:

- ‌علم التوحيد والتأليف في قضاياه:

- ‌آثار هذه المرحلة:

- ‌المرحلة الثانية:

- ‌أولا: ذبول الحس الإسلامي:

- ‌ثانيا: فساد المعتقدات:

- ‌ثالثا: انتشار الفساد بين العلماء:

- ‌زيد بن حارثة الكلبي القائد الشهيد

- ‌نسبه وأيامه الأولى:

- ‌إسلام زيد:

- ‌في الطائف:

- ‌الهجرة:

- ‌في غزوة بدر الكبرى:

- ‌قائد سرية القردة:

- ‌سرية زيد إلى سليم بالجموم

- ‌قائد سرية العيص:

- ‌قائد سرية الطرف:

- ‌قائد سرية حسمى:

- ‌قائد سرية وادي القرى:

- ‌قائد سرية أم قرفة بوادي القرى:

- ‌قائد سرية مؤتة

- ‌الإنسان:

- ‌القائد:

- ‌زيد في التاريخ:

- ‌ابن خلدون وريادته لعلم تفسير التأريخ

- ‌ابن خلدون رائد عصر جديد في فقه التاريخ:

- ‌ابن خلدون رائد فلسفة التأريخ

- ‌الشروط الأساسية لتفسير التأريخ

- ‌قوانين ابن خلدون الحضارية وتقويمها

- ‌العقيدة الطحاويةتعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الشريعة الإسلامية منهاج رباني

- ‌توضيح حولعمل المرأة

- ‌ غلاء المهور

- ‌ استثمار الأموال في البنوك

- ‌ النظر إلى وجه زوجة الأخ

- ‌ استعمال حبوب منع الحمل لتأخير الحيض عند المرأة في شهر رمضان

- ‌ قراءة القرآن أثناء الدورة الشهرية

- ‌ تغطية المرأة رأسها أثناء قراءة القرآن

- ‌ حكم إقامة أعياد الميلاد

- ‌سماحة الشيخ يحذر من بعض الكتب

- ‌كشاف مجلة البحوث الإسلاميةمن العدد الأول إلى الخامس عشر

- ‌مقدمة

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌الأحكام الشرعية

- ‌كشاف المؤلف

- ‌كشاف العنوان

الفصل: ‌ الصلاة في القطار

وحددها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عملا وقولا، فلا تشرع صلاتها في غير أوقاتها ولا تصح، ولأن الصحيح من أقوال العلماء أن تاركها كافر، فإذا تاب لم يقض ما مضى أيام كفره من العبادات الموقوتة، وإذا كان صادقا في توبته فإنه يرجى له الخير وليكثر من أفعال البر ونوافل الخير، ويؤيد ذلك مفهوم الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم:«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك (1)» فإنه عليه الصلاة والسلام أمر من نام عنها أو نسيها أن يصليها إذا ذكرها، ومفهومه أن العامد ليس كذلك، ولا يصح قياس العامد على النائم والناسي؛ لأن العامد غير معذور، فلم يجعل له وقت آخر يستدرك فيه ما فاته، والنائم والناسي معذوران فيجعل لهما وقت آخر يستدركان فيه ما فاتهما.

(1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684)، سنن الترمذي الصلاة (178)، سنن النسائي المواقيت (613)، سنن أبو داود الصلاة (442)، سنن ابن ماجه الصلاة (696)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 269)، سنن الدارمي الصلاة (1229).

ص: 77

السؤال الثاني: هل يجب‌

‌ قضاء الصلاة على من تركها عمدا

ثم تاب؟

الجواب: الصحيح عدم وجوب القضاء على من ترك الصلاة عمدا ثم تاب، وأنه يرجى أن يتقبل الله منه توبته، ويغفر له ما قد مضى من ذنوبه التي تاب فيها توبة صادقة، ويدل على صحة ما ذكر قوله تعالى:{قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (1) الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:«الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها (2)» .

(1) سورة الأنفال الآية 38

(2)

صحيح مسلم الإيمان (121)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 204).

ص: 77

السؤال الثالث: رجل سافر في قطار مسافة 80 كيلو مترا ثم صلى الرباعية قصرا، فسأله بعض الركاب ما دليلك؟ قال: إن الإنسان يصلي حيثما أدركته الصلاة ولو بالتيمم إذا لم يجد الماء، فأنكر عليه بدليلين:

الأول: قال: هذا قطار كفار والماء الذي معهم نجس فلا تجوز الصلاة بناء على هذا.

الثاني: سألني: هل تعرف القبلة؟ قلت: لا، فقال: إذن لا تجوز‌

‌ الصلاة في القطار

لعدم معرفتك القبلة بل يركع الإنسان حيث يعرفها، ثم إن توجه به القطار فلا شيء عليه، فما الحكم؟

الجواب: السنة أن يقصر المسافر الصلوات الرباعية فيصليها ركعتين ركعتين، وإن كان المسافر في قطار مثلا ودخل وقت الصلاة وخاف أن يخرج وقتها ولو

ص: 77

الوقت الاختياري اجتهد في معرفة القبلة إن كان مثله يمكنه ذلك، وإلا سئل أهل المعرفة بالجهات عنها، ثم يصلي إليها بقدر ما تيسر له، ودعوى أن من لم يعرف القبلة لا تجوز صلاته في القطار دعوى غير صحيحة؛ لمخالفتها لقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) وما في معناه من الأحاديث الصحيحة، وإن وجد ماء تطهر به وإن كان ماء كافر، ودعوى أن الماء الذي في قطار الكفار نجس دعوى باطلة؛ لأن الأصل طهارته سواء كان ماء مسلم أم كافر، وإن لم يجد الماء تيمم وصلى في الوقت، وكذا زعمه أن الصلاة في قطار الكفار لا تصح زعم باطل.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة التغابن الآية 16

ص: 78

فتوى برقم 1686 في 11/ 11 / 1397 هـ

السؤال: بعض المساجد والأماكن المعدة لصلاة العيدين والاستسقاء قد أقيمت على مقربة من المقابر بحيث إن المقبرة في قبلة المسجد لا يفصلها عن ذلك إلا بضعة أمتار، والبعض الآخر ملاصق للمقبرة، وبعض الأماكن المعدة لصلاة العيدين والاستسقاء محاطة بحائط يفصلها عن المقبرة، والبعض الآخر بدون حائط يفصلها عن المقبرة فما الحكم؟

الجواب: إذا لم تبن هذه المساجد ولم تعد أماكن صلاة العيدين والاستسقاء قريبا من المقابر من أجل المقابر تكريما لمن قبر فيها أو طلبا لمزيد الثواب والأجر بالصلاة فيها لقربها من المقابر، فبناؤها وإعدادها للصلاة والتقرب إلى الله فيها جائز، والصلاة فيها مشروعة، وعمارتها بها وبسائر القربات التي من شأنها أن

ص: 78

تقام فيها مرغوب فيه شرعا، وما أحيط منها بحائط يفصلها عن المساجد فقد كفيتم مؤنته، وما لم يحط منها بسور فيعمل لها سور يفصلها عن المساجد وأماكن صلاة العيد والاستسقاء، وإذا تيسر جعل فراغ جدار المسجد ومصلى العيد والاستسقاء وبين جدار المقابر كان ذلك أحوط، أما إن كانت إقامة المساجد حول المقابر من أجل تعظيم القبور فلا تجوز الصلاة فيها، ويجب هدمها لأن إقامتها على الوجه المذكور من وسائل الشرك بأهل القبور، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها (1)» وصح عنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: «إنه من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (2)» رواهما مسلم في صحيحه، والأحاديث في هذا الباب لا تخفى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح مسلم الجنائز (972)، سنن الترمذي الجنائز (1050)، سنن النسائي القبلة (760)، سنن أبو داود الجنائز (3229)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 135).

(2)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532).

ص: 79

فتوى برقم 1694 في 11/ 11 / 1397 هـ

السؤال: هل يجوز أن يصلي الفريضة شخص خلف من يصلي التراويح أم لا؟

الجواب: نعم يجوز أن يصلي الفريضة شخص خلف من يصلي التراويح؛ لورود الأدلة الدالة على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم، عن جابر رضي الله عنه «أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخر ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة (1)» .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الأذان (701)، صحيح مسلم الصلاة (465)، سنن الترمذي الجمعة (583)، سنن النسائي الإمامة (835)، سنن أبو داود الصلاة (790)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (986)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 308)، سنن الدارمي الصلاة (1296).

ص: 79

فتوى برقم 1693 في 11/ 11 / 1397 هـ

السؤال: هل تجوز الصلاة خلف العاصي كحالق اللحية مثلا؟ وكيف الحكم إذا لم يجد غيره وخشي فوات الجماعة؟

الجواب: حلق اللحية حرام؛ لما رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب (1)» . ولما رواه مسلم وأحمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (2)» . والإصرار على حلقها من الكبائر، فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني، وعلى هذا فإذا لم ينتصح هذا الإمام وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا وجبت الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك زجرا له وإنكارا عليه إن لم يترتب على ذلك فتنة.

وإن لم تتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه تحقيقا لمصلحة الجماعة، وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلي وراءه درءا للفتنة وارتكابا لأخف الضررين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري اللباس (5892)، صحيح مسلم الطهارة (259)، سنن الترمذي الأدب (2764)، سنن النسائي الطهارة (12)، سنن أبو داود الترجل (4199)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 118).

(2)

صحيح مسلم الطهارة (259)، سنن الترمذي الأدب (2764)، سنن النسائي الزينة (5224)، سنن أبو داود الترجل (4199)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 16)، موطأ مالك الجامع (1764).

ص: 80

فتوى برقم 1687 في 11/ 11 / 1397 هـ

السؤال: شخص لحق الجماعة في بعض الصلاة، ثم أتى شخص آخر ليصلي

ص: 80

ووجد الشخص قد قام لإتمام صلاته، فهل يجوز للشخص الأخير الإتمام والاقتداء بالشخص الأول؟

الجواب: نعم يجوز للشخص الذي جاء متأخرا أن يقتدي بالشخص الذي لحق الجماعة في بعض الصلاة، ثم قام ليتم ما بقي من صلاته بعد سلام الإمام، والأصل في ذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن خزيمة وصححه، وابن حبان والحاكم، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ (1)» وبما رواه الجماعة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:«بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه (2)» .

وما رواه أحمد ومسلم، عن أنس رضي الله عنه قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فجئت فقمت خلفه، وقام رجل فقام إلى جانبي ثم جاء آخر حتى كنا رهطا، فلما أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خلفه تجوز في صلاته، ثم قام فدخل منزله، فصلى صلاة لم يصلها عندنا فلما أصبحنا قلنا: يا رسول الله أفطنت بنا الليلة؟ قال نعم: فذلك الذي حملني على ما صنعت (3)» . وعن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام ناس يصلون بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة الثانية، فقام ناس يصلون بصلاته (4)» رواه البخاري. هذه الأدلة وردت في جواز انتقال المنفرد إلى الإمامة في أثناء الصلاة. والأصل عدم الفرق بين الفرض والنفل إلا بدليل يقتضي التخصيص، وكونه مسبوقا لا يمنع اقتداء غيره به فيما بقي عليه؛ ليحصل على فضل الجماعة، في أصح قول العلماء.

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن أبو داود الصلاة (574)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 85)، سنن الدارمي الصلاة (1368).

(2)

صحيح البخاري الأذان (699)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (763)، سنن الترمذي الصلاة (232)، سنن النسائي الغسل والتيمم (442)، سنن أبو داود الصلاة (1357)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 369)، موطأ مالك النداء للصلاة (267)، سنن الدارمي الصلاة (1255).

(3)

صحيح مسلم الصيام (1104)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 193).

(4)

صحيح البخاري الأذان (729)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (761)، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1604)، سنن أبو داود الصلاة (1373)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 268)، موطأ مالك النداء للصلاة (250).

ص: 81