الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المال وفواته وضرر فيه، وسواء كان هذا للشخص أو مستحفظ عليه ونحو ذلك، والصورة المسئول عنها داخلة في ذلك فللسائل أن يتم حراسته، ومن بعدها يؤدي الصلاة على أن يؤديها في وقتها، فإن خشي فوات الوقت صلاها في وقتها في محل حراسته ولو فردا؛ لقول الله سبحانه وتعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (2)» متفق عليه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة التغابن الآية 16
(2)
صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288)، صحيح مسلم الحج (1337)، سنن النسائي مناسك الحج (2619)، سنن ابن ماجه المقدمة (2)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 508).
فتوى برقم 1940 في 24/ 5 / 1398 هـ
السؤال: حضر في المسجد جماعة من المسافرين وغير المسافرين وامتلأ المسجد من المسلمين في وقت صلاة العصر، وقال الذين في المسجد: من يصلي بالحاضرين في المسجد فصلى بهم واحد ولما كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة حضر الإمام الراتب (الرسمي)، وأخر الإمام وتقدم وصلى بالناس وحصل خلل في الصفوف، فما الحكم؟
الجواب: الأصل أن
لا يصلي أحد إماما بالناس في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه
؛ لأنه بمنزلة صاحب البيت، وهو أحق بالإمامة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه (1)» فإن تأخر عن وقته المعتاد حضوره فيه جاز أن يتقدم غيره للصلاة بالناس دفعا للحرج، فإذا حضر الإمام الراتب فله أن يتقدم للإمامة وله أن يصلي مأموما. وعلى هذا فما فعله الإمام في المسألة المذكورة من حقه. والصلاة صحيحة إن شاء الله. وقد «تأخر النبي صلى الله عليه وسلم مرة في السفر؛ ليقصد حاجته فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يصلي بالناس، فأراد عبد الرحمن أن يتأخر فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن يستمر وصلى مأموما وراء
(1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (673)، سنن الترمذي الصلاة (235)، سنن النسائي الإمامة (780)، سنن أبو داود الصلاة (582)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (980)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 121).