الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صفيقا جازت الصلاة فيه، وإن كان يشف عما وراءه بأن ترى العورة من ورائه بطلت الصلاة فيه، وإن كان يحدد العورة فقد كرهت الصلاة فيه إلا أن لا يجد غيره.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 1647 في 14/ 8 / 1397 هـ
السؤال الأول: هل
الأذان الأول يوم الجمعة
بدعة؟
الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ (1)» . . . الحديث.
والنداء يوم الجمعة كان أوله حين يحل الإمام على المنبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الأول - الآن - وليس ببدعة؛ لما سبق من الأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين، والأصل في ذلك ما رواه البخاري والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داود واللفظ له، عن ابن شهاب، أخبرني السائب بن يزيد «أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك (2)» .
وقد علل القسطلاني في شرحه للبخاري على هذا الحديث بأن النداء الذي زاده عثمان، هو عند دخول الوقت وسماه ثالثا باعتبار كونه مزيدا على الأذان بين يدي الإمام والإقامة للصلاة، وأطلق على الإقامة أذانا تغليبا بجامع
(1) سنن الترمذي العلم (2676)، سنن ابن ماجه المقدمة (44)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 126)، سنن الدارمي المقدمة (95).
(2)
صحيح البخاري الجمعة (916)، سنن الترمذي الجمعة (516)، سنن النسائي الجمعة (1392)، سنن أبو داود الصلاة (1087)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1135)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 449).