الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى برقم 1978 في 20/ 6 / 1398 هـ
السؤال:
هل تجب صلاة الجمعة على الطلبة الذين يدرسون في الخارج
ونحوهم؟ وهل لا بد لإقامة الجمعة من أربعين رجلا أم لا؟
الجواب: من كان مقيما إقامة تمنع قصر الصلاة في السفر فعليه إقامة صلاة الجمعة على الصحيح من أقوال العلماء، ولا يشترط لوجوبها ولا لصحتها أن يكون العدد أربعين رجلا، بل يكفي أن يكونوا ثلاثة فأكثر على الصحيح أيضا من أقوال العلماء؛ لعموم قوله:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (1) وقوله صلى الله عليه وسلم: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين (2)» رواه مسلم.
أما ما مضى من تركهم صلاة الجمعة من قبل لعلمهم أنها لا تجب عليهم إلا إذا كانوا أربعين رجلا فنرجو أن يعفو الله عما سلف.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الجمعة الآية 9
(2)
صحيح مسلم الجمعة (865)، سنن النسائي الجمعة (1370)، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (794)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 239)، سنن الدارمي الصلاة (1570).
فتوى برقم 1997 في 2/ 7 / 1398 هـ
السؤال: هل يجوز لمن يدخل المسجد فيما بين العصر والمغرب أن يصلي تحية المسجد؟
الجواب: الصحيح من قولي العلماء أنه يشرع لمن دخل المسجد أن يصلي
ركعتين هما تحية المسجد قبل جلوسه؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (1)» رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن. وهكذا القول في سائر ذوات الأسباب من النوافل كتحية المسجد لمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، فلا تكره بالنسبة له ولا تحرم بل يؤمر بصلاتها قبل أن يجلس؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين، وليتجوز فيهما (2)» رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وأما ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس (3)» فمحمول على المنع من صلاة النفل المطلق في هذين الوقتين، وبذلك يجمع بين الأدلة.
ومعنى كون تحية المسجد من ذوات الأسباب أنها طلبت من الإنسان من أجل دخوله المسجد، كما طلبت صلاة الكسوف من أجل كسوف الشمس، ولو لم يحصل هذا السبب أو نحوه ما أمر بها بل لا يجوز له أن يصلي صلاة الكسوف دون حصول الكسوف، ولا يجوز لمن كان جالسا في المسجد أن يصلي نفلا بعد العصر أو أثناء خطبة الجمعة ولا في أي وقت من أوقات النهي عن الصلاة إلا إذا كان هناك سبب اقتضى ذلك كما تقدم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الجمعة (1167)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (714)، سنن الترمذي الصلاة (316)، سنن النسائي المساجد (730)، سنن أبو داود الصلاة (467)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1013)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 311)، سنن الدارمي الصلاة (1393).
(2)
سنن الترمذي الجمعة (511)، سنن الدارمي الصلاة (1553).
(3)
صحيح البخاري الحج (1864)، سنن النسائي المواقيت (567).
فتوى برقم 2027 في 16/ 7 / 1398 هـ
السؤال: إذا حصل في الصلاة سهو وقام الإمام إلى الركعة الخامسة ماذا
يفعل المأموم؟ هل يتابع الإمام أم يجلس وهو متأكد أنها الركعة الخامسة ونبه الإمام واستمر على قيامه؟
الجواب: إذا قام الإمام في الصلاة الرباعية إلى الخامسة ونبه واستمر وجب على كل من علم خطأه مفارقته ويسلم لنفسه أو ينتظر ويسلم معه، وقد سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة فقال: لا ينبغي لهم أن يتابعوه بل ينتظرونه حتى يسلم بهم، أو يسلموا قبله والانتظار أحسن. اهـ.
لكن من تابعه جاهلا بالحكم الشرعي فصلاته صحيحة كمن تابعه جاهلا بأنها زائدة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز