المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مصافحة الإمام بعد الصلاة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الافتتاحية:

- ‌حكم الاختلاط في التعليم

- ‌ما هكذا الدعوة إلىإصلاح الأوضاع يا حمد

- ‌ قاعدة سد الذرائع

- ‌ الأسباب المادية والأسباب الروحية:

- ‌ نصوص وآثار جزئية في موضوع البحث ونقول عن العلماء في ذلك:

- ‌ حدود المسجد شرعا

- ‌ هل الطرقات تدخل في المواضع المنهي عن الصلاة فيها

- ‌ صلى الجمعة خارج المسجد

- ‌ دخل الإنسان المسجد بعد أذان الظهر وقبل أن تقام الصلاة، فهل تسقط عنه تحية المسجد

- ‌ يصلي بأطفاله وعائلته في كل وقت إذا كان لا يوجد عنده جماعة ولا مسجد

- ‌ الدف وتحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب

- ‌ مصافحة الإمام بعد الصلاة

- ‌ الصلاة في البدلة المكونة من جاكيت وبنطلون

- ‌ الأذان الأول يوم الجمعة

- ‌ امتنع عن الصلاة ثم ندم وصلى؟ هل يقضي ما فاته من الصلوات

- ‌ قضاء الصلاة على من تركها عمدا

- ‌ الصلاة في القطار

- ‌ هل يمكن للرجل أن يصلي في بيته بدون عذر شرعي

- ‌ صلاة الجماعة واجبة على الرجال

- ‌ لا يصلي أحد إماما بالناس في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه

- ‌ إلقاء الخطبة يوم الجمعة بغير العربية

- ‌ هل تجب صلاة الجمعة على الطلبة الذين يدرسون في الخارج

- ‌أطوار الاجتهاد الفقهي

- ‌ توطئة

- ‌الطور الأول من أطوار الاجتهاد في:عهد الخلفاء الراشدين:

- ‌ أسباب ترك الصحابة الافتراض في الأحكام:

- ‌ طريقة الصحابة رضي الله عنهم في استنباط الأحكام:

- ‌ سبب اختلاف فقهاء الصحابة في بعض الأحكام:

- ‌ خلاصة ما تقدم:

- ‌الطور الثاني:عصر الأمويين

- ‌الطور الثالث من أطوار الاجتهاد الفقهي

- ‌ الربط بين هذا الدور والدور الذي قبله

- ‌ بدء نشوء الأخذ بالظاهر والمعني أو مدرستي الظاهر والرأي:

- ‌ التغيرات التي طرأت على الاجتهاد الفقهي في هذا الدور وأسبابها:

- ‌موقف الشريعة الإسلامية من نكاح التحليل

- ‌تمهيد:

- ‌آراء العلماء في نكاح التحليل:

- ‌أدلة القائلين بجواز نكاح التحليل ومناقشتها

- ‌الدليل الثاني:قالوا: إنما شرط في عودها للأول بمجرد ذوق العسيلة بينهما حلت له بالنص

- ‌الدليل الثالث:قالوا: إنه نكاح خلا من شرط يفسده، فأشبه ما لو نوى طلاقها لغير الإحلال

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌الزواج مع شرط التحليل أو قصده حرام

- ‌اهتمام علماء المسلمينبعقيدة السلف - ظروفه - وآثاره

- ‌الاهتمام بعقيدة السلف:

- ‌السلف والخلف:

- ‌المرحلة الأولى:

- ‌ وجود طوائف غير مسلمة في المجتمع الإسلامي:

- ‌ الاتصال بالثقافات الأخرى:

- ‌عصر الجدل والمناظرات:

- ‌علم التوحيد والتأليف في قضاياه:

- ‌آثار هذه المرحلة:

- ‌المرحلة الثانية:

- ‌أولا: ذبول الحس الإسلامي:

- ‌ثانيا: فساد المعتقدات:

- ‌ثالثا: انتشار الفساد بين العلماء:

- ‌زيد بن حارثة الكلبي القائد الشهيد

- ‌نسبه وأيامه الأولى:

- ‌إسلام زيد:

- ‌في الطائف:

- ‌الهجرة:

- ‌في غزوة بدر الكبرى:

- ‌قائد سرية القردة:

- ‌سرية زيد إلى سليم بالجموم

- ‌قائد سرية العيص:

- ‌قائد سرية الطرف:

- ‌قائد سرية حسمى:

- ‌قائد سرية وادي القرى:

- ‌قائد سرية أم قرفة بوادي القرى:

- ‌قائد سرية مؤتة

- ‌الإنسان:

- ‌القائد:

- ‌زيد في التاريخ:

- ‌ابن خلدون وريادته لعلم تفسير التأريخ

- ‌ابن خلدون رائد عصر جديد في فقه التاريخ:

- ‌ابن خلدون رائد فلسفة التأريخ

- ‌الشروط الأساسية لتفسير التأريخ

- ‌قوانين ابن خلدون الحضارية وتقويمها

- ‌العقيدة الطحاويةتعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الشريعة الإسلامية منهاج رباني

- ‌توضيح حولعمل المرأة

- ‌ غلاء المهور

- ‌ استثمار الأموال في البنوك

- ‌ النظر إلى وجه زوجة الأخ

- ‌ استعمال حبوب منع الحمل لتأخير الحيض عند المرأة في شهر رمضان

- ‌ قراءة القرآن أثناء الدورة الشهرية

- ‌ تغطية المرأة رأسها أثناء قراءة القرآن

- ‌ حكم إقامة أعياد الميلاد

- ‌سماحة الشيخ يحذر من بعض الكتب

- ‌كشاف مجلة البحوث الإسلاميةمن العدد الأول إلى الخامس عشر

- ‌مقدمة

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌الأحكام الشرعية

- ‌كشاف المؤلف

- ‌كشاف العنوان

الفصل: ‌ مصافحة الإمام بعد الصلاة

والشافعي وأحمد وإسحاق ومكحول وأبو ثور وابن المنذر، وحكاه النووي عن فقهاء المحدثين، وقال أبو حنيفة ومالك والنووي والليث وجماعة: أنه إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فليجلس ولا يصليها، والصحيح هو القول الأول، والأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك، ولعل من لم يتصل بذلك من العلماء المذكورين وغيرهم لم تبلغهم هذه السنة.

أما ضرب الدف قبل الخطبة عند دخول الإمام المسجد وصعوده المنبر أو ضرب الدف أثناء الخطبة فهذا بدعة ممنوعة، فيجب على العلماء إنكارها، ويجب على ولاة الأمور منعها أو إزالتها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 71

فتوى برقم 1537 في 12/ 5 / 1397 هـ

السؤال: بعض الناس يعتاد مصافحة الإمام وبعضهم بعضا لا سيما بعد صلاة الفجر، فهل لهذه العادة أصل في الشرع أم لا؟

الجواب: لا يخفى أن العبادات مبنية على التوقيف، بمعنى أن مشروعية أي عبادة لا يكون إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ولا نعلم دليلا يدل على مشروعية‌

‌ مصافحة الإمام بعد الصلاة

أو مصافحة بعض المأمومين بعضا، ولم ينقل عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع بعضهم بعضا، وقد سئل عن هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأجاب بقوله: المصافحة عقيب الصلاة ليست مسنونة بل هي بدعة.

ص: 71

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 72

فتوى برقم 1559 في 29/ 5 / 1397 هـ

السؤال: هل قوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة (1)» يختص بحدود مسجده التي كانت في عهده أو يعم المبنى الحالي؟

الجواب: مسجده صلى الله عليه وسلم كان أصغر مما هو الآن وكذلك المسجد الحرام لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وحكم الزيادة حكم المزيد عليه في جميع الأحكام.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله الغديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الجمعة (1190)، صحيح مسلم الحج (1394)، سنن الترمذي الصلاة (325)، سنن النسائي مناسك الحج (2899)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1404)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 485)، موطأ مالك النداء للصلاة (461).

ص: 72

فتوى برقم 1593 في 4/ 7 / 1397 هـ

السؤال: بعض الوظائف تستمر أعمالها طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الجمعة، ويوجد موظفون مناوبون، ولا تسمح لهم أعمالهم بتركها ولو دقيقة

ص: 72

واحدة؛ لأن ذلك يؤثر في العمل، فهل يترك هؤلاء الموظفون أعمالهم ويذهبون إلى الصلاة؟ أم يجوز لهم التأخير؟

الجواب: الأصل وجوب الجمعة على الأعيان؛ لقوله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (1)

ولما روى مسلم وأحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم (2)» .

ولما روى مسلم عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما «أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين (3)» . ولإجماع أهل العلم على ذلك، ولكن إذا وجد عذر شرعي لدى من تجب عليه الجمعة كأن يكون مسئولا مسئولية مباشرة عن عمل يتصل بأمن الأمة وحفظ مصالحها يتطلب قيامه عليه وقت صلاة الجمعة مثلا كحال رجال الأمن والمرور والمخابرات اللاسلكية والهاتفية ونحوهم الذين عليهم النوبة وقت النداء الأخير لصلاة الجمعة أو إقامة الصلاة جماعة فإنه وأمثاله يعذر بذلك في ترك الجمعة والجماعة لعموم قوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (4) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا فيه ما استطعتم (5)» ، ولأنه ليس بأقل عذرا ممن يعذر بالخوف على نفسه أو ماله ونحو ذلك ممن ذكر العلماء أنهم يعذرون بترك الجمعة والجماعة ما دام العذر قائما، غير أن ذلك لا يسقط عنه فرض الظهر بل عليه أن يصليها في وقتها، ومتى أمكن فعلها جماعة وجب ذلك كسائر الفروض الخمسة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الجمعة الآية 9

(2)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (652)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 402).

(3)

صحيح مسلم الجمعة (865)، سنن النسائي الجمعة (1370)، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (794)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 239)، سنن الدارمي الصلاة (1570).

(4)

سورة التغابن الآية 16

(5)

صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288)، صحيح مسلم الفضائل (1337)، سنن الترمذي العلم (2679)، سنن النسائي مناسك الحج (2619)، سنن ابن ماجه المقدمة (2)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 467).

ص: 73