الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وم). وفي الأحكام السلطانية: إن رأى العامل أن يستحلفه فعل، وإن نكل لم يقض عليه بنكوله، وقيل: بلى، وكذلك الحكم في من مر بعاشر وادعى أنه عشره آخر. قال أحمد رحمه الله: إذا أخذ منه المصدق كتب له براءة، فإذا جاء آخر أخرج إليه براءته. قال القاضي: وإنما قال ذلك لنفي التهمة عنه. وهل يلزمه الكتابة؟ يأتي في من سأل الحاكم أن يكتب له ما ثبت عنده، وإن ادعى التلف بجائحة فسبق في زكاة الثمر، وإن أقر بقدر زكاته ولم يذكر قدر ماله صدق، والمراد وفي اليمين الخلاف (1).
(1) الفروع 2/ 546 ويرجع إلى الإنصاف 3/ 190.
ثالثا: الديون التي للإنسان على غيره هل تجب فيها الزكاة
؟
قد يكون الدين على مليء وقد يكون على معسر ومن في حكمه وقد يكون لازما أو غير لازم، وإذا كان لازما فقد يكون ماشية أو دراهم ودنانير وعروض تجارة إلى غير ذلك من التفاصيل التي يكشفها ما يأتي من النصوص عن فقهاء الإسلام مع ذكر مستندهم وما ذكروه من المناقشات.
1 -
النقل عن الحنفية:
قال الكاساني في الكلام على الشرائط التي ترجع إلى المال:
ومنها: الملك المطلق وهو أن يكون مملوكا له رقبة ويدا،