الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب، فذلك الربا، قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه، فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته " (1).
وعن مجاهد بن جبر رحمه الله أنه قال: " استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم، ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، هذه خير من دراهمي التي أسلفتك، فقال عبد الله بن عمر: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة "(2).
(1) الموطأ- كتاب البيوع- باب ما لا يجوز من السلف (2/ 681) رقم الحديث في الكتاب (92).
(2)
الموطأ- كتاب البيوع- باب ما يجوز من السلف (2/ 681) رقم الحديث في الكتاب (90).
3 -
منع ربا الفضل في الصرف، ولا عبرة لصياغة الحلي من النقدين:
أخرج مالك في الموطأ، عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد بن جبر أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر، فجاءه صائغ، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب، ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل قدر عمل يدي، فنهاه عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد، أو إلى دابة يريد أن يركبها، ثم قال عبد الله بن عمر: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل
بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم (1)».
وأخرج النسائي (2) المسند منه فقط، وجعله من مسند عمر رضي الله عنه، تبعا لمالك رحمه الله، وتبعهما ابن الأثير في (جامع الأصول)، إلا أنه أسنده لعمر رضي الله عنه، ولعله سقطت كلمة- ابن- من النسخة التي وقعت لابن الأثير (3).
وروى الشافعي هذا الأثر، عن سفيان بن عيينة، عن وردان الرومي - الصائغ - عن ابن عمر، فقال في آخره:" هذا عهد صاحبنا إلينا، وعهدنا إليكم "(4)، قال الشافعي: يعني بصاحبنا: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورجح البيهقي ذلك؛ لأن الأخبار ترجح أن ابن عمر لم يسمع في ذلك من النبي شيئا. ثم قال الشافعي: ولعله أراد عهد النبي إلى أصحابه بعدما ثبت له ذلك من حديث أبي سعيد وغيره. وتكلم ابن عبد البر في ذلك، ورجح رواية مالك، ونسب الخطأ للشافعي، ورأى أن رواية سفيان الثوري مجملة ورواية مالك مبينة [صاحبنا- نبينا] ولكن الصواب مع الشافعي؛ لما روى مسلم، عن نافع قال: " كان ابن عمر يحدث عن عمر في الصرف ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه
(1) الموطأ- كتاب البيوع- باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا (2/ 633) رقم الحديث (31) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.
(2)
النسائي (7/ 278) باب الدرهم بالدرهم.
(3)
جامع الأصول (1/ 468).
(4)
تكملة المجموع شرح المهذب- تقي الدين السبكي (10/ 64، 65)، والبيهقي (5/ 279 - 292).