الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالتمر فقط (1).
وأحاديث المزابنة تضمنت الرطب والزبيب، فيجب إضافتهما للأعيان الستة.
وتطبيقا لقاعدة [اليسر ورفع الحرج] رخص صلى الله عليه وسلم في العرايا، وهو: أن يبتاع الفقراء بتمرهم المخزون شيئا من الرطب على رؤوس النخل بالشروط المعروفة عند الفقهاء والتي تضمنها حديث محمود بن لبيد (2).
- حاجة الفقراء للرطب. - عدم النقود في أيديهم. - في خمسة أوسق فما دون. - الالتزام بخرصها التقريبي. - عدم النساء فيها خلافا للمالكية (3).
(1) مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعالم السنن (5/ 36) - تحقيق محمد حامد الفقي.
(2)
نيل الأوطار (5/ 227).
(3)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير- دار الفكر (3/ 180).
الربا في الحيوان:
لا يدخل الحيوان في الأموال الربوية؛ لأنه قيمي، ولكن مبادلة الحيوان بالحيوان أو القرض فيه يجعل التبادل داخلا في مبادلة المتجانسين، وقد كان اقتراض الحيوان أمرا تعرفه العرب - كما مر في ربا الجاهلية ويضاعفون السن في كل عام- وقد ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقرض سنا فأعطى سنا خيرا من سنه، وقال: " خياركم أحاسنكم
قضاء (1)» رواه الإمام أحمد، والترمذي وصححه (2).
وأخرى الجماعة إلا البخاري حديث أبي رافع أنه قال: «استلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد خيارا رباعيا (3)» .
وقد اتفق الفقهاء على جواز قرض الحيوان، وجواز السلم فيه، ومنعه الحنفية (4)، وقالوا: إن المال القيمي يصير مثليا إذا أمكن وصفه في الذمة.
ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز مبادلة الحيوان بالحيوان مع التفاضل دون نساء، أما مع النساء فهو قرض ربوي، واستدلوا بعدة أحاديث:
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة (5)» . أخرجه أبو داود.
وعن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه " باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل " أخرجه الموطأ.
(1) صحيح البخاري في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (2392)، صحيح مسلم المساقاة (1601)، سنن الترمذي البيوع (1316)، سنن النسائي البيوع (4618)، سنن ابن ماجه الأحكام (2423)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 456).
(2)
نيل الأوطار- الشوكاني (5/ 259).
(3)
صحيح مسلم المساقاة (1600)، سنن الترمذي البيوع (1318)، سنن النسائي البيوع (4617)، سنن أبو داود البيوع (3346)، سنن ابن ماجه التجارات (2285)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 390)، موطأ مالك البيوع (1384)، سنن الدارمي البيوع (2565).
(4)
معاني الآثار- الطحاوي- (4/ 60).
(5)
سنن أبي داود- البيوع- باب الرخصة في الحيوان بالحيوان نسيئة (2/ 225)، والبيهقي- السنن الكبرى- البيوع- باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه (5/ 287، 288)، والدارقطني- البيوع- (3/ 69).
وعن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما " اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة ".
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول صلى الله عليه وسلم قال.
«لا يصلح الحيوان اثنان بواحد نسيئة، ولا بأس به يدا بيد (1)» .
واحتج الحنفية لمذهبهم بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (2)» أخرجه الترمذي والنسائي، وفيه انقطاع بين الحسن وسمرة، حيث لم يسمع منه إلا حديث العقيقة.
ويرى الحنفية: أن هذا الحديث يعتبر نسخا للأحاديث السابقة التي تجيز الاستقراض والتفاضل، وقالوا: إن الأحاديث المبيحة إنما هي في السلم الذي يجعل القيمي بوصفه في الذمة كالمثليات (3).
ولكن مذهب الجمهور تعضده الأدلة الثابتة؛ ولهذا فلا بأس
(1) أخرجه الترمذي- من أبواب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، عارضة الأحوذي (5/ 247)، والجامع الصحيح (3/ 539) - رقم (1238)، وابن ماجه في التجارات، باب الحيوان بالحيوان نسيئة (2/ 763).
(2)
سنن الترمذي كتاب البيوع (1237)، سنن النسائي كتاب البيوع (4620)، سنن أبو داود البيوع (3356)، سنن ابن ماجه كتاب التجارات (2270)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 19)، سنن الدارمي كتاب البيوع (2564).
(3)
رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار- أبو إسحاق الجعبري- تحقيق د. حسن الأهدل ص (418).