المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الربا في الحيوان: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌أولا: حق ولي الأمر في تولي جباية الزكاة من الأموال الباطنة:

- ‌ النقول من كتب الحنفية:

- ‌ النقول من كتب المالكية:

- ‌ النقول من كتب الشافعية:

- ‌ النقول من كتب الحنابلة:

- ‌ثانيا: النظر في زكاة عروض التجارة:

- ‌ النقل عن الحنفية:

- ‌ النقل عن المالكية:

- ‌ النقل عن الشافعية:

- ‌ النقل عن الحنابلة:

- ‌ثالثا: الديون التي للإنسان على غيره هل تجب فيها الزكاة

- ‌ النقل عن الحنفية:

- ‌ النقل عن المالكية:

- ‌ النقل عن الشافعية:

- ‌الفتاوى

- ‌ التقيد بالمذاهب الأربعة واتباع أقوالهم على كل الأحوال والزمان

- ‌ الجمع بين طريقة الأئمة الأربعة في الدين الإسلامي

- ‌ يقلد مذهب الإمام مالك ويحث الناس على تقليده

- ‌ يتمسك بأحد المذاهب ولا يرضى سواه

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الاستماع إلى برنامجنور على الدرب في المسجد

- ‌الهم بالسيئة

- ‌وجوب إعفاء اللحيةوتحريم حلقها أو قصها

- ‌تربية اللحى وما يوافق الشرع الإسلامي منها

- ‌أخذ الأجرة على حلق اللحى

- ‌ حلق اللحى كاملةأو ناقصة والصباغ بالأسود

- ‌ حلق اللحية لمن يخشى الفتنة

- ‌ حلق اللحية مضطرا لمن يعمل في الجيش

- ‌ طاعة الوالد في حلق اللحية

- ‌حكم الغيبة إذا كان في الإنسان ما يقول

- ‌مجالس الغيبة والنميمة

- ‌تلبس الجني بالإنسي

- ‌علاج الوساوس التي تنتاب بعض الأشخاص

- ‌ التساهل في الوقايةبهدف الموت في بلاد الحرمين

- ‌الدلائل البيناتفيما لم يثبت فيه نهي من الأوقات

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: ما بين غروب الشمس وصلاة المغرب:

- ‌المبحث الثاني: ما قبل صلاة العيد وما بعدها:

- ‌المبحث الثالث: ما بعد صلاة الجمعة:

- ‌الخاتمة:

- ‌أحاديث ربا الفضل وأثرها في العلة والحكمة في تحريم الربا

- ‌خلاصة البحث:

- ‌ أحاديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

- ‌ حديث الأعيان الستة:

- ‌ أحاديث الصرف:

- ‌ أحاديث بيع التمر الرديء بالجيد:

- ‌ أحاديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه:

- ‌ حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه:

- ‌ أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه:

- ‌ حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه

- ‌ أحاديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

- ‌ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

- ‌ حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه:

- ‌ حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه:

- ‌ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

- ‌ اقتضاء الذهب من الورق:

- ‌ الإحسان في أداء القرض:

- ‌ منع ربا الفضل في الصرف، ولا عبرة لصياغة الحلي من النقدين:

- ‌ حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم:

- ‌ فضالة بن عبيد رضي الله عنه:

- ‌ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه:

- ‌ جابر بن عبد الله رضي الله عنه:

- ‌ رويفع بن ثابت رضي الله عنه:

- ‌ أنس بن مالك رضي الله عنه:

- ‌ أبو بكر الصديق رضي الله عنه:

- ‌ رافع بن خديج رضي الله عنه:

- ‌المزابنة ومسألة العرايا:

- ‌الربا في الحيوان:

- ‌النتائج المستفادة من سرد الأحاديث:

- ‌ربا النساء أو ربا اليد:

- ‌التمهيد: في تعريف البراءة، والعيب

- ‌المسألة الأولى: حكم اشتراط البراءة من العيب:

- ‌المسألة الثانية: ما تشمله البراءة من العيب عند القائلين بصحة الشرط:

- ‌المسألة الثالثة: حكم البيع إذا شرط البراءة عند القائلين بعدم صحة الشرط:

- ‌المسألة الرابعة:شرط المبيع على صفة تالف، وتعداد جميع أو أغلب العيوب الممكنة في المبيع، هل هو شرط للبراءة من العيب

- ‌المسألة الخامسة: كتابة عبارة " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل " على الفاتورة، هل هي شرط للبراءة من العيب

- ‌العلامة مرعي بن يوسف الحنبلي آثاره العلمية

- ‌ اسمه ونسبه ولقبه وكنيته:

- ‌ ولادته:

- ‌ نشأته وطلبه للعلم وثقافته:

- ‌ أدبه وشعره:

- ‌ شيوخه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ عقيدته ومذهبه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌حكم الذبح لغير الله

الفصل: ‌الربا في الحيوان:

بالتمر فقط (1).

وأحاديث المزابنة تضمنت الرطب والزبيب، فيجب إضافتهما للأعيان الستة.

وتطبيقا لقاعدة [اليسر ورفع الحرج] رخص صلى الله عليه وسلم في العرايا، وهو: أن يبتاع الفقراء بتمرهم المخزون شيئا من الرطب على رؤوس النخل بالشروط المعروفة عند الفقهاء والتي تضمنها حديث محمود بن لبيد (2).

- حاجة الفقراء للرطب. - عدم النقود في أيديهم. - في خمسة أوسق فما دون. - الالتزام بخرصها التقريبي. - عدم النساء فيها خلافا للمالكية (3).

(1) مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعالم السنن (5/ 36) - تحقيق محمد حامد الفقي.

(2)

نيل الأوطار (5/ 227).

(3)

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير- دار الفكر (3/ 180).

ص: 265

‌الربا في الحيوان:

لا يدخل الحيوان في الأموال الربوية؛ لأنه قيمي، ولكن مبادلة الحيوان بالحيوان أو القرض فيه يجعل التبادل داخلا في مبادلة المتجانسين، وقد كان اقتراض الحيوان أمرا تعرفه العرب - كما مر في ربا الجاهلية ويضاعفون السن في كل عام- وقد ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقرض سنا فأعطى سنا خيرا من سنه، وقال: " خياركم أحاسنكم

ص: 265

قضاء (1)» رواه الإمام أحمد، والترمذي وصححه (2).

وأخرى الجماعة إلا البخاري حديث أبي رافع أنه قال: «استلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد خيارا رباعيا (3)» .

وقد اتفق الفقهاء على جواز قرض الحيوان، وجواز السلم فيه، ومنعه الحنفية (4)، وقالوا: إن المال القيمي يصير مثليا إذا أمكن وصفه في الذمة.

ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز مبادلة الحيوان بالحيوان مع التفاضل دون نساء، أما مع النساء فهو قرض ربوي، واستدلوا بعدة أحاديث:

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة (5)» . أخرجه أبو داود.

وعن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه " باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل " أخرجه الموطأ.

(1) صحيح البخاري في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (2392)، صحيح مسلم المساقاة (1601)، سنن الترمذي البيوع (1316)، سنن النسائي البيوع (4618)، سنن ابن ماجه الأحكام (2423)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 456).

(2)

نيل الأوطار- الشوكاني (5/ 259).

(3)

صحيح مسلم المساقاة (1600)، سنن الترمذي البيوع (1318)، سنن النسائي البيوع (4617)، سنن أبو داود البيوع (3346)، سنن ابن ماجه التجارات (2285)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 390)، موطأ مالك البيوع (1384)، سنن الدارمي البيوع (2565).

(4)

معاني الآثار- الطحاوي- (4/ 60).

(5)

سنن أبي داود- البيوع- باب الرخصة في الحيوان بالحيوان نسيئة (2/ 225)، والبيهقي- السنن الكبرى- البيوع- باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه (5/ 287، 288)، والدارقطني- البيوع- (3/ 69).

ص: 266

وعن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما " اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة ".

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول صلى الله عليه وسلم قال.

«لا يصلح الحيوان اثنان بواحد نسيئة، ولا بأس به يدا بيد (1)» .

واحتج الحنفية لمذهبهم بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (2)» أخرجه الترمذي والنسائي، وفيه انقطاع بين الحسن وسمرة، حيث لم يسمع منه إلا حديث العقيقة.

ويرى الحنفية: أن هذا الحديث يعتبر نسخا للأحاديث السابقة التي تجيز الاستقراض والتفاضل، وقالوا: إن الأحاديث المبيحة إنما هي في السلم الذي يجعل القيمي بوصفه في الذمة كالمثليات (3).

ولكن مذهب الجمهور تعضده الأدلة الثابتة؛ ولهذا فلا بأس

(1) أخرجه الترمذي- من أبواب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، عارضة الأحوذي (5/ 247)، والجامع الصحيح (3/ 539) - رقم (1238)، وابن ماجه في التجارات، باب الحيوان بالحيوان نسيئة (2/ 763).

(2)

سنن الترمذي كتاب البيوع (1237)، سنن النسائي كتاب البيوع (4620)، سنن أبو داود البيوع (3356)، سنن ابن ماجه كتاب التجارات (2270)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 19)، سنن الدارمي كتاب البيوع (2564).

(3)

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار- أبو إسحاق الجعبري- تحقيق د. حسن الأهدل ص (418).

ص: 267