المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النتائج المستفادة من سرد الأحاديث: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌أولا: حق ولي الأمر في تولي جباية الزكاة من الأموال الباطنة:

- ‌ النقول من كتب الحنفية:

- ‌ النقول من كتب المالكية:

- ‌ النقول من كتب الشافعية:

- ‌ النقول من كتب الحنابلة:

- ‌ثانيا: النظر في زكاة عروض التجارة:

- ‌ النقل عن الحنفية:

- ‌ النقل عن المالكية:

- ‌ النقل عن الشافعية:

- ‌ النقل عن الحنابلة:

- ‌ثالثا: الديون التي للإنسان على غيره هل تجب فيها الزكاة

- ‌ النقل عن الحنفية:

- ‌ النقل عن المالكية:

- ‌ النقل عن الشافعية:

- ‌الفتاوى

- ‌ التقيد بالمذاهب الأربعة واتباع أقوالهم على كل الأحوال والزمان

- ‌ الجمع بين طريقة الأئمة الأربعة في الدين الإسلامي

- ‌ يقلد مذهب الإمام مالك ويحث الناس على تقليده

- ‌ يتمسك بأحد المذاهب ولا يرضى سواه

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الاستماع إلى برنامجنور على الدرب في المسجد

- ‌الهم بالسيئة

- ‌وجوب إعفاء اللحيةوتحريم حلقها أو قصها

- ‌تربية اللحى وما يوافق الشرع الإسلامي منها

- ‌أخذ الأجرة على حلق اللحى

- ‌ حلق اللحى كاملةأو ناقصة والصباغ بالأسود

- ‌ حلق اللحية لمن يخشى الفتنة

- ‌ حلق اللحية مضطرا لمن يعمل في الجيش

- ‌ طاعة الوالد في حلق اللحية

- ‌حكم الغيبة إذا كان في الإنسان ما يقول

- ‌مجالس الغيبة والنميمة

- ‌تلبس الجني بالإنسي

- ‌علاج الوساوس التي تنتاب بعض الأشخاص

- ‌ التساهل في الوقايةبهدف الموت في بلاد الحرمين

- ‌الدلائل البيناتفيما لم يثبت فيه نهي من الأوقات

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: ما بين غروب الشمس وصلاة المغرب:

- ‌المبحث الثاني: ما قبل صلاة العيد وما بعدها:

- ‌المبحث الثالث: ما بعد صلاة الجمعة:

- ‌الخاتمة:

- ‌أحاديث ربا الفضل وأثرها في العلة والحكمة في تحريم الربا

- ‌خلاصة البحث:

- ‌ أحاديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

- ‌ حديث الأعيان الستة:

- ‌ أحاديث الصرف:

- ‌ أحاديث بيع التمر الرديء بالجيد:

- ‌ أحاديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه:

- ‌ حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه:

- ‌ أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه:

- ‌ حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه

- ‌ أحاديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

- ‌ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

- ‌ حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه:

- ‌ حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه:

- ‌ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

- ‌ اقتضاء الذهب من الورق:

- ‌ الإحسان في أداء القرض:

- ‌ منع ربا الفضل في الصرف، ولا عبرة لصياغة الحلي من النقدين:

- ‌ حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم:

- ‌ فضالة بن عبيد رضي الله عنه:

- ‌ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه:

- ‌ جابر بن عبد الله رضي الله عنه:

- ‌ رويفع بن ثابت رضي الله عنه:

- ‌ أنس بن مالك رضي الله عنه:

- ‌ أبو بكر الصديق رضي الله عنه:

- ‌ رافع بن خديج رضي الله عنه:

- ‌المزابنة ومسألة العرايا:

- ‌الربا في الحيوان:

- ‌النتائج المستفادة من سرد الأحاديث:

- ‌ربا النساء أو ربا اليد:

- ‌التمهيد: في تعريف البراءة، والعيب

- ‌المسألة الأولى: حكم اشتراط البراءة من العيب:

- ‌المسألة الثانية: ما تشمله البراءة من العيب عند القائلين بصحة الشرط:

- ‌المسألة الثالثة: حكم البيع إذا شرط البراءة عند القائلين بعدم صحة الشرط:

- ‌المسألة الرابعة:شرط المبيع على صفة تالف، وتعداد جميع أو أغلب العيوب الممكنة في المبيع، هل هو شرط للبراءة من العيب

- ‌المسألة الخامسة: كتابة عبارة " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل " على الفاتورة، هل هي شرط للبراءة من العيب

- ‌العلامة مرعي بن يوسف الحنبلي آثاره العلمية

- ‌ اسمه ونسبه ولقبه وكنيته:

- ‌ ولادته:

- ‌ نشأته وطلبه للعلم وثقافته:

- ‌ أدبه وشعره:

- ‌ شيوخه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ عقيدته ومذهبه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌حكم الذبح لغير الله

الفصل: ‌النتائج المستفادة من سرد الأحاديث:

في مبادلة الحيوان بالحيوان مع الفضل والنساء.

ص: 268

‌النتائج المستفادة من سرد الأحاديث:

يتضح من سرد هذه الأحاديث الأمور التالية:

1 -

أن الأموال الربوية كلها من المثليات القابلة للقرض، وليست أموالا قيمية- كالدور، والثياب- تقبل الإجارة والإعارة، مما يؤكد أن الأصل في التحريم هو القروض، لا سيما وأن هذه الأموال كان العرب والأمم السابقة يتقارضونها فيما بينهم.

2 -

أن الفضل بمعنى: الزيادة يتحقق في الكمية والمقدار، كما يتحقق في فضل الحلول على الأجل، وفضل العين على الدين، ولهذا شرطت الأحاديث:" مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء ".

3 -

أن اختلاف المتبادلين فئة [ذهب بقمح] يبيح الفضل والنساء، واختلافهما صنفا [ذهب بفضة- قمح بشعير] يبيح الفضل وحده ولا يبيح النساء، أما اختلافهما جودة ورداءة فلا عبرة له. فكل ما لا يجوز فيه التفاضل لا يجوز فيه النساء، فإذا جاز التفاضل قد يجوز النساء وقد لا يجوز.

4 -

الأعيان الربوية مجموعتان:

أجمع الفقهاء على انقسام الأعيان الربوية إلى مجموعتين: النقود، والأطعمة. وتنفرد كل مجموعة بعلتها، وهذا الإجماع تخصيص لعموم حديث الأعيان الستة أو تقييد لمطلقه، كما نقله السبكي عن محمد بن يحيى

ص: 268

والشيرازي صاحب المهذب (1).

ويستفاد هذا الإجماع من اتفاق المذاهب على جواز إسلام الموزونات كلها بالذهب والفضة، وهو ما انتقضت به علة الحنفية في الوزن.

فجواز عقد السلم بتقديم الذهب والفضة على أن يستلم قمحا وشعيرا في المستقبل دليل على تميز الذهب والفضة عن المطعومات الأربعة.

على أنه بوسعنا الاستدلال على تقسيم الأعيان الربوية من أحاديث الربا نفسها، فأحاديث الصرف التي رواها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه تناولت الذهب والفضة وحدهما بأحاديث مستقلة عن الأعيان الستة.

ومثل ذلك: حديث أبي بكرة، وحديث عمر رضي الله عنه في المصارفة بين طلحة ومالك بن أوس، وحديث ابن عمر، وحديث علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وفضالة بن عبيد، وأبي الدرداء، ورويفع بن ثابت، وأبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، وأصرح من هذا كله حديث أبي هريرة الذي روى حديث الدينار والدرهم مستقلا عن الأطعمة الأربعة في رواية أخرى؛ ولهذا فإنه من العبث النظر إلى الأعيان الستة على أنها مجموعة واحدة، ويجب أن يشملها علة ربوية واحدة.

(1) تكملة المجموع شرح المهذب- السبكي- (10/ 91).

ص: 269

يمتاز ربا الفضل بالخصائص التالية:

1 -

لا يكون ربا الفضل إلا في صور خاصة من عقدي الصرف والمقايضة عند اتحاد جنس البدلين، كالذهب بالذهب والتمر بالتمر. ولا يكون ربا الفضل أبدا في البيع المطلق عند توسيط النقود.

2 -

لا يكون ربا الفضل إلا في البيوع الحاضرة فحيث حظر التفاضل بين البدلين يحرم تأجيل شيء منهما؛ ولهذا سمي ربا الفضل بربا النقد الذي يقابل ربا الدين الذي لا يقع إلا في التأجيل والنسيئة.

3 -

التفاضل المحظور هو زيادة كمية في مقدار أحد البدلين، كما في حديث التمر " كيل جيد بكيلين من الرديء " وعند وجود فرق يعتد به في قيمة البدلين دل الشرع على عدم مقايضتهما مباشرة لأنها توقع في ربا الفضل بل يباع البدلان بالنقود ويشتري الطرفان الصنف الذي يريد. وفي حال إهدار التفاوت في قيم البدلين المتماثلين جنسا إذا تم تبادلهما بالصرف والمقايضة لا يجوز إهدار ذلك في مال اليتيم والمريض ومال الوقف حيث يتم التقويم بقيمته من غير جنسه مراعاة لحق العبد ولحق الشرع (1).

4 -

لا ينتفي ربا الفضل إلا بتحقق المساواة بين البدلين كيلا أو وزنا ولا عبرة لإبراء الطرف الخاسر فيهما لأن من زاد أو

(1) حاشية ابن عابدين (4/ 202، 203).

ص: 270