الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في مبادلة الحيوان بالحيوان مع الفضل والنساء.
النتائج المستفادة من سرد الأحاديث:
يتضح من سرد هذه الأحاديث الأمور التالية:
1 -
أن الأموال الربوية كلها من المثليات القابلة للقرض، وليست أموالا قيمية- كالدور، والثياب- تقبل الإجارة والإعارة، مما يؤكد أن الأصل في التحريم هو القروض، لا سيما وأن هذه الأموال كان العرب والأمم السابقة يتقارضونها فيما بينهم.
2 -
أن الفضل بمعنى: الزيادة يتحقق في الكمية والمقدار، كما يتحقق في فضل الحلول على الأجل، وفضل العين على الدين، ولهذا شرطت الأحاديث:" مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء ".
3 -
أن اختلاف المتبادلين فئة [ذهب بقمح] يبيح الفضل والنساء، واختلافهما صنفا [ذهب بفضة- قمح بشعير] يبيح الفضل وحده ولا يبيح النساء، أما اختلافهما جودة ورداءة فلا عبرة له. فكل ما لا يجوز فيه التفاضل لا يجوز فيه النساء، فإذا جاز التفاضل قد يجوز النساء وقد لا يجوز.
4 -
الأعيان الربوية مجموعتان:
أجمع الفقهاء على انقسام الأعيان الربوية إلى مجموعتين: النقود، والأطعمة. وتنفرد كل مجموعة بعلتها، وهذا الإجماع تخصيص لعموم حديث الأعيان الستة أو تقييد لمطلقه، كما نقله السبكي عن محمد بن يحيى
والشيرازي صاحب المهذب (1).
ويستفاد هذا الإجماع من اتفاق المذاهب على جواز إسلام الموزونات كلها بالذهب والفضة، وهو ما انتقضت به علة الحنفية في الوزن.
فجواز عقد السلم بتقديم الذهب والفضة على أن يستلم قمحا وشعيرا في المستقبل دليل على تميز الذهب والفضة عن المطعومات الأربعة.
على أنه بوسعنا الاستدلال على تقسيم الأعيان الربوية من أحاديث الربا نفسها، فأحاديث الصرف التي رواها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه تناولت الذهب والفضة وحدهما بأحاديث مستقلة عن الأعيان الستة.
ومثل ذلك: حديث أبي بكرة، وحديث عمر رضي الله عنه في المصارفة بين طلحة ومالك بن أوس، وحديث ابن عمر، وحديث علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وفضالة بن عبيد، وأبي الدرداء، ورويفع بن ثابت، وأبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، وأصرح من هذا كله حديث أبي هريرة الذي روى حديث الدينار والدرهم مستقلا عن الأطعمة الأربعة في رواية أخرى؛ ولهذا فإنه من العبث النظر إلى الأعيان الستة على أنها مجموعة واحدة، ويجب أن يشملها علة ربوية واحدة.
(1) تكملة المجموع شرح المهذب- السبكي- (10/ 91).
يمتاز ربا الفضل بالخصائص التالية:
1 -
لا يكون ربا الفضل إلا في صور خاصة من عقدي الصرف والمقايضة عند اتحاد جنس البدلين، كالذهب بالذهب والتمر بالتمر. ولا يكون ربا الفضل أبدا في البيع المطلق عند توسيط النقود.
2 -
لا يكون ربا الفضل إلا في البيوع الحاضرة فحيث حظر التفاضل بين البدلين يحرم تأجيل شيء منهما؛ ولهذا سمي ربا الفضل بربا النقد الذي يقابل ربا الدين الذي لا يقع إلا في التأجيل والنسيئة.
3 -
التفاضل المحظور هو زيادة كمية في مقدار أحد البدلين، كما في حديث التمر " كيل جيد بكيلين من الرديء " وعند وجود فرق يعتد به في قيمة البدلين دل الشرع على عدم مقايضتهما مباشرة لأنها توقع في ربا الفضل بل يباع البدلان بالنقود ويشتري الطرفان الصنف الذي يريد. وفي حال إهدار التفاوت في قيم البدلين المتماثلين جنسا إذا تم تبادلهما بالصرف والمقايضة لا يجوز إهدار ذلك في مال اليتيم والمريض ومال الوقف حيث يتم التقويم بقيمته من غير جنسه مراعاة لحق العبد ولحق الشرع (1).
4 -
لا ينتفي ربا الفضل إلا بتحقق المساواة بين البدلين كيلا أو وزنا ولا عبرة لإبراء الطرف الخاسر فيهما لأن من زاد أو
(1) حاشية ابن عابدين (4/ 202، 203).