الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم (1)» . وأخرجه البخاري من طريق آخر عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه قال:«نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا (2)» والحديث أيضا أخرجه مسلم، وفي آخره:«فسأله رجل، فقال: يدا بيد؟ قال: هكذا سمعت (3)» ، وذكره أبو عوانة في مستخرجه، وفي آخره:«والفضة بالذهب كيف شئتم، يدا بيد (4)» .
وأصرح من ذلك حديث عبادة بن الصامت عند مسلم «فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم (5)» .
(1) صحيح البخاري البيوع (2175)، صحيح مسلم المساقاة (1590)، سنن النسائي البيوع (4579)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 38).
(2)
أخرج البخاري الرواية الأولى في- كتاب البيوع- باب بيع الذهب بالذهب - الحديث رقم (2175)، فتح الباري (4/ 378) وأخرج الرواية الثانية في- باب بيع الذهب بالورق يدا بيد- رقم (2182).
(3)
صحيح مسلم- بشرح النووي (11/ 16) - كتاب البيوع - باب الربا، والنسائي- البيوع - باب بيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة (7/ 281)، والبيهقي- كتاب البيوع- باب جواز التفاضل في الجنس (5/ 282).
(4)
صحيح البخاري البيوع (2175)، صحيح مسلم المساقاة (1590)، سنن النسائي البيوع (4579)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 38).
(5)
صحيح مسلم المساقاة (1587)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 320).
(6)
أحاديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
روى البخاري، والموطأ: " قال مالك بن أوس بن الحدثان النضري: أنه التمس صرفا بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن
عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها بيده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء (1)» .
وأخرج مالك في الموطأ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء، والرماء: هو الربا "(2).
(1) البخاري- كتاب البيوع- باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة- فتح الباري (4/ 347) رقم (2134) وأوله الذهب بالورق وفي باب بيع الشعير بالشعير فتح الباري (4/ 377) رقم (2174) وباب بيع التمر بالتمر رقم (2170) مختصرا بدون قصة مالك بن أوس بن الحدثان، ومسلم- كتاب المساقاة- باب الربا- حديث (79) - مسلم بشرح النووي (11/ 10)، والموطأ- كتاب البيوع باب ما جاء في الصرف رقم (38)(2/ 636)، وأبو داود- مختصر السنن والمعالم- كتاب البيوع- باب في الصرفب (3209)(5/ 20)، والنسائي- كتاب البيوع- باب بيع التمر بالتمر متفاضلا (7/ 273)، وابن ماجه- كتاب التجارات- باب صرف الذهب بالورق (2/ 759، 760).
(2)
الموطأ- كتاب البيوع- باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا- رقم (34 - 35 - 36)(2/ 634، 635).