الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم «يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أينقص الرطب إذا يبس؟ " قال: نعم، فنهاه عن ذلك (1)» .
وفي رواية أخرى لأبي داود عن أبي عياش أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة (2)» .
(1) الموطأ- كتاب البيوع- باب ما يكره من بيع التمر (2/ 624) رقم (22)، وأبو داود- كتاب البيوع- باب بيع التمر بالتمر- مختصر السنن والمعالم (5/ 32) - رقم (3220)، والترمذي- كتاب البيوع- باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة (3/ 528) رقم الحديث (1225)، والنسائي- البيوع- باب اشتراء التمر بالرطب (2/ 219) رقم الحديث (4549)، وابن ماجه- كتاب التجارات- باب بيع الرطب بالتمر (2/ 29) رقم (2284).
(2)
أبو داود- المصدر السابق رقم الحديث (3221).
(14)
جابر بن عبد الله رضي الله عنه:
روى أبو محمد عبد الله بن وهب في مسنده قال: أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر قال:«كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعطي الصاع من حنطة في ستة آصع من تمر، فأما سوى ذلك من الطعام فيكره ذلك إلا مثلا بمثل» ، فالتماثل في بيع النقد - الحال- شرط لا بد منه (1)
(1) المجموع (10/ 66).