الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يضمن، واقتضاء الذهب من الفضة خارج عن هذا المعنى؛ لأن المراد به: التقابض حيث لا يشق ولا يتعذر لا التصارف والترابح. واشتراط كونها بسعر يومها فلا تطلب ربح ما لم تضمن واشتراط أن لا يتفرقا وبينهما شيء؛ لأنه في الحقيقة صرف، ولا يصح إلا بالتقابض. وأكثر أهل العلم على جواز اقتضاء الدراهم من الدنانير وبالعكس، ومنعه ابن شبرمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن (1).
وقد تفرد برفع الحديث سماك بن حرب. قال شعبة: وأنا أفرقه، وسبب ضعفه أنه كان يقبل التلقين، ولكنه إلى التوثيق أقرب إن شاء الله، فحديثه حسن كما هو مقتضى كلام ابن عدي (2).
(1) معالم السنن للخطابي، وتهذيب ابن القيم (5/ 25) تحقيق محمد حامد الفقي- مطبعة السنة المحمدية.
(2)
المجموع (10/ 110، 111)، والبيهقي (5/ 284).
2 -
الإحسان في أداء القرض:
أخرج مالك رضي الله عنه قال: " بلغني أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنهما، فقال: إني أسلفت رجلا سلفا، واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبد الله بن عمر: فذلك الربا، قال:
فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال عبد الله بن عمر: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله، فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، فلك وجه صاحبك، وسلف