الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحكم السبكي في (تكملة المجموع): أن الحديث لم يصح (1).
(1) المجموع (10/ 59).
(18)
رافع بن خديج رضي الله عنه:
أخرج أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار بسنده قال حدثني نافع قال: مشى عبد الله بن عمر إلى رافع بن خديج في حديث بلغه عنه في بيان الصرف، فأتاه فدخل عليه فسأله عنه، فقال رافع: سمعته أذناي، وأبصرته عيناي، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«لا تشفوا الدينار على الدينار، والدرهم على الدرهم، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز، وإن استنظرك حتى يدخل عتبة بابه (1)» .
(1) صحيح البخاري البيوع (2177)، صحيح مسلم المساقاة (1584)، سنن الترمذي البيوع (1241)، سنن النسائي البيوع (4570)، سنن أبو داود كتاب الطهارة (169)، كتاب النكاح (2061، 2114، 2174)، كتاب الطلاق (2227)، الطلاق (2306)، كتاب الخراج والإمارة والفيء (3021)، سنن ابن ماجه كتاب التجارات (2261)، الأحكام (2430)، كتاب الحدود (2559)، كتاب الأشربة (3376)، كتاب الطب (3468)، الفتن (4077)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 4)، كتاب باقي مسند المكثرين (3/ 61)، موطأ مالك كتاب البيوع (1329)، سنن الدارمي النكاح (2177)، كتاب النكاح (2257)، كتاب المقدمة (649).
المزابنة ومسألة العرايا:
مما يلحق بأحاديث تحريم ربا الفضل بعض الأحاديث التي تناولت البيوع المنهي عنها لعدم تحقق التماثل في الجنس الربوي الواحد كما مر معنا ذكرها في بيوع الجاهلية.
والمزابنة لغة: الدفع بشدة، وسمي البيع كذلك؛ لأن كلا من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه بما يزداد فيه.
والمراد بها: بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر (1).
(1) جامع الأصول- ابن الأثير (1/ 395).
والثمر: هو الرطب على النخلة، فإذا قطع فهو الرطب، وإذا خزن فهو التمر، ثم أطلق الثمر على كل محاصيل الأشجار.
وقد أخرج البخاري ومسلم حديث أبي سعيد الخدري «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة (1)» ، ومثله عن أبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وجاء في بعض الأحاديث (المزابنة): بيع الثمر بالثمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا، وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله (2)» .
وذلك لأن مبادلة التمر بالتمر والقمح بالقمح والعنب بالزبيب لا بد فيها من التساوي، وإلا وقعا في ربا الفضل حيث لا يصلح الخرص والتخمين لتحقيق المساواة المطلوبة [الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة].
بل جاء النهي عن بيع التمر بالرطب من حديث سعد بن أبي وقاص «أينقص الرطب إذا يبس؟ "، قال: نعم، فنهى عن ذلك (3)» .
أما حديث يحيى بن أبي كثير بسنده: عن سعد بن أبي وقاص: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة (4)» .
فالراجح: أن كلمة نسيئة ليست من النص، وقد ضبط الحديث أربعة حفاظ أحفظ من يحيى على النهي عن بيع الرطب
(1) صحيح البخاري البيوع (2186)، صحيح مسلم البيوع (1546)، سنن النسائي الأيمان والنذور (3885)، سنن ابن ماجه الأحكام (2455)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 8)، موطأ مالك البيوع (1318)، سنن الدارمي البيوع (2557).
(2)
صحيح البخاري البيوع (2173)، صحيح مسلم البيوع (1542)، سنن النسائي البيوع (4549)، سنن أبو داود البيوع (3361)، سنن ابن ماجه التجارات (2265)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 123)، موطأ مالك كتاب البيوع (1317).
(3)
سنن الترمذي البيوع (1225)، سنن أبو داود البيوع (3359)، سنن ابن ماجه التجارات (2264)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 179)، موطأ مالك البيوع (1316).
(4)
سنن الترمذي البيوع (1225)، سنن النسائي كتاب البيوع (4545)، سنن أبو داود كتاب البيوع (3360)، سنن ابن ماجه التجارات (2264).