الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (1)».
وروى أبو داود، عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «" الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا (2)» .
وأخرج النسائي أنه جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية، فحدثهم عبادة قال:«نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، يدا بيد كيف شئنا (3)» وروي بصيغة نهى.
(1) صحيح مسلم المساقاة (1587)، سنن الترمذي البيوع (1240)، سنن النسائي كتاب البيوع (4563)، سنن أبو داود البيوع (3349)، سنن ابن ماجه التجارات (2254)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 314)، سنن الدارمي كتاب البيوع (2579).
(2)
أبو داود- المصدر السابق في تخريج الرواية الأولى، وانظر مختصر السنن والمعالم- كتاب البيوع- باب الصرف- رقم الحديث (3210)(5/ 20).
(3)
النسائي في- البيوع- باب بيع الشعير بالشعير (7/ 275، 276) بلفظ: (نهى)، وباب بيع البر بالبر (7/ 274) بلفظ:(نهانا).
(3)
حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه:
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: «إنما الربا في النسيئة (1)» ، وفي رواية أخرى قال:«لا ربا فيما كان يدا بيد (2)» . وهو حديث صحيح متفق عليه والمقصود به: " لا ربا. . أي الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد، كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد مع أن فيها علماء غيره وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل، وأيضا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم، فيقدم عليه حديث أبي سعيد؛ لأن دلالته بالمنطوق ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر.
وقال الطبري: معنى حديث أسامة «لا ربا إلا في النسيئة (3)» إذا اختلفت الأنواع حيث يجوز التفاضل ويبقى الربا في التأجيل فقط، وقد وقع في نسخة الصنعاني قال البخاري سمعت سليمان بن حرب يقول:" لا ربا إلا في النسيئة " هذا عندنا في الذهب بالورق والحنطة بالشعير متفاضلا ولا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نسيئة" وأخرج البيهقي بسنده، أنه سمع أبا الجوزاء يقول: «كنت
(1) صحيح مسلم المساقاة (1596)، سنن النسائي كتاب البيوع (4581)، سنن ابن ماجه التجارات (2257)، سنن الدارمي البيوع (2580).
(2)
صحيح البخاري البيوع (2176)، صحيح مسلم المساقاة (1596)، سنن النسائي كتاب البيوع (4581)، سنن ابن ماجه التجارات (2257)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 200)، سنن الدارمي البيوع (2580).
(3)
صحيح مسلم المساقاة (1596)، سنن النسائي البيوع (4580)، سنن ابن ماجه التجارات (2257)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 209)، سنن الدارمي البيوع (2580).
أخدم ابن عباس تسع سنين، إذ جاءه رجل فسأله عن درهم بدرهمين؟ فصاح ابن عباس وقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا، فقال ناس حوله: إن كنا لنعمل هذا بفتياك، فقال ابن عباس: قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وأنا أنهاكم عنه».
وأخرج البيهقي قال: سئل لاحق بن حميد أبو مجلز وأنا شاهد عن الصرف، فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا من عمره، حتى لقيه أبو سعيد الخدري، فقال له: يا ابن عباس، ألا تتقي الله، حتى متى تؤكل الناس الربا، أما بلغك «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم- وهو عند زوجته أم سلمة -:" إني أشتهي تمر عجوة " وإنها بعثت بصاعين من تمر عتيق إلى منزل رجل من الأنصار، فأتيت بدلهما بصاع من عجوة، فقدمته إلى رسول الله، فأعجبه فتناول تمرة ثم أمسك، فقال:" من أين لكم هذا؟ " قالت: بعثت بصاعين من تمر عتيق إلى منزل فلان، فأتينا بدلها من هذا الصاع الواحد، فألقى التمرة من يده، وقال: " ردوه ردوه، لا حاجة لي فيه، التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يدا بيد، مثلا بمثل، ليس فيه زيادة ولا نقصان، فمن زاد أو نقص فقد أربى، وكل ما يكال أو يوزن» فقال ابن عباس: ذكرتني يا أبا سعيد أمرا أنسيته، أستغفر الله وأتوب إليه، وكان ينهى بعد ذلك أشد النهي (1)
(1) البيهقي- كتاب البيوع- ما يستدل على رجوع ابن عباس رضي الله عنه (5/ 282 - 286).