المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث: ما بعد صلاة الجمعة: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌أولا: حق ولي الأمر في تولي جباية الزكاة من الأموال الباطنة:

- ‌ النقول من كتب الحنفية:

- ‌ النقول من كتب المالكية:

- ‌ النقول من كتب الشافعية:

- ‌ النقول من كتب الحنابلة:

- ‌ثانيا: النظر في زكاة عروض التجارة:

- ‌ النقل عن الحنفية:

- ‌ النقل عن المالكية:

- ‌ النقل عن الشافعية:

- ‌ النقل عن الحنابلة:

- ‌ثالثا: الديون التي للإنسان على غيره هل تجب فيها الزكاة

- ‌ النقل عن الحنفية:

- ‌ النقل عن المالكية:

- ‌ النقل عن الشافعية:

- ‌الفتاوى

- ‌ التقيد بالمذاهب الأربعة واتباع أقوالهم على كل الأحوال والزمان

- ‌ الجمع بين طريقة الأئمة الأربعة في الدين الإسلامي

- ‌ يقلد مذهب الإمام مالك ويحث الناس على تقليده

- ‌ يتمسك بأحد المذاهب ولا يرضى سواه

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الاستماع إلى برنامجنور على الدرب في المسجد

- ‌الهم بالسيئة

- ‌وجوب إعفاء اللحيةوتحريم حلقها أو قصها

- ‌تربية اللحى وما يوافق الشرع الإسلامي منها

- ‌أخذ الأجرة على حلق اللحى

- ‌ حلق اللحى كاملةأو ناقصة والصباغ بالأسود

- ‌ حلق اللحية لمن يخشى الفتنة

- ‌ حلق اللحية مضطرا لمن يعمل في الجيش

- ‌ طاعة الوالد في حلق اللحية

- ‌حكم الغيبة إذا كان في الإنسان ما يقول

- ‌مجالس الغيبة والنميمة

- ‌تلبس الجني بالإنسي

- ‌علاج الوساوس التي تنتاب بعض الأشخاص

- ‌ التساهل في الوقايةبهدف الموت في بلاد الحرمين

- ‌الدلائل البيناتفيما لم يثبت فيه نهي من الأوقات

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: ما بين غروب الشمس وصلاة المغرب:

- ‌المبحث الثاني: ما قبل صلاة العيد وما بعدها:

- ‌المبحث الثالث: ما بعد صلاة الجمعة:

- ‌الخاتمة:

- ‌أحاديث ربا الفضل وأثرها في العلة والحكمة في تحريم الربا

- ‌خلاصة البحث:

- ‌ أحاديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

- ‌ حديث الأعيان الستة:

- ‌ أحاديث الصرف:

- ‌ أحاديث بيع التمر الرديء بالجيد:

- ‌ أحاديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه:

- ‌ حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه:

- ‌ أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه:

- ‌ حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه

- ‌ أحاديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

- ‌ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

- ‌ حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه:

- ‌ حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه:

- ‌ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

- ‌ اقتضاء الذهب من الورق:

- ‌ الإحسان في أداء القرض:

- ‌ منع ربا الفضل في الصرف، ولا عبرة لصياغة الحلي من النقدين:

- ‌ حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم:

- ‌ فضالة بن عبيد رضي الله عنه:

- ‌ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه:

- ‌ جابر بن عبد الله رضي الله عنه:

- ‌ رويفع بن ثابت رضي الله عنه:

- ‌ أنس بن مالك رضي الله عنه:

- ‌ أبو بكر الصديق رضي الله عنه:

- ‌ رافع بن خديج رضي الله عنه:

- ‌المزابنة ومسألة العرايا:

- ‌الربا في الحيوان:

- ‌النتائج المستفادة من سرد الأحاديث:

- ‌ربا النساء أو ربا اليد:

- ‌التمهيد: في تعريف البراءة، والعيب

- ‌المسألة الأولى: حكم اشتراط البراءة من العيب:

- ‌المسألة الثانية: ما تشمله البراءة من العيب عند القائلين بصحة الشرط:

- ‌المسألة الثالثة: حكم البيع إذا شرط البراءة عند القائلين بعدم صحة الشرط:

- ‌المسألة الرابعة:شرط المبيع على صفة تالف، وتعداد جميع أو أغلب العيوب الممكنة في المبيع، هل هو شرط للبراءة من العيب

- ‌المسألة الخامسة: كتابة عبارة " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل " على الفاتورة، هل هي شرط للبراءة من العيب

- ‌العلامة مرعي بن يوسف الحنبلي آثاره العلمية

- ‌ اسمه ونسبه ولقبه وكنيته:

- ‌ ولادته:

- ‌ نشأته وطلبه للعلم وثقافته:

- ‌ أدبه وشعره:

- ‌ شيوخه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ عقيدته ومذهبه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌حكم الذبح لغير الله

الفصل: ‌المبحث الثالث: ما بعد صلاة الجمعة:

‌المبحث الثالث: ما بعد صلاة الجمعة:

اختلف أهل العلم في هذا الوقت هل هو وقت نهي أم لا، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن هذا الوقت ليس وقت نهي. وهذا قول جمهور أهل العلم.

القول الثاني: أن ما بعد صلاة الجمعة وقت كراهة حتى ينصرف أكثر المصلين، أو إلى أن يحين وقت انصرافهم، وإن لم ينصرفوا. وهذا قول لبعض المالكية. ولم أقف على دليل لهذا القول.

وقال الحافظ العراقي بعد ذكره لهذا القول: " وهم مطالبون بالدليل على هذه الصورة "(1).

(1) طرح التثريب 2/ 189.

ص: 219

القول الثالث: أن ما بعد صلاة الجمعة وقت كراهة حتى ينصرف المصلي إلى بيته، وهو للإمام أشد كراهة. وهذا قول لبعض المالكية (1).

وقال الإمام مالك رحمه الله: " ينبغي للإمام إذا سلم من الجمعة أن يدخل منزله، ولا يركع في المسجد. . . ومن خلف الإمام أيضا، إذا سلموا فأحب إلي أن ينصرفوا، ولا يركعوا في المسجد، فإن ركعوا فإن ذلك واسع ".

وقد استدل أصحاب هذا القول بما رواه نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر «رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه وقال: " أتصلي الجمعة أربعا؟ "، قال: وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقول: " هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (2)» .

(1) شرح الزرقاني لمختصر خليل 2/ 64.

(2)

رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد الجمعة 1/ 294، رقم (1127)، والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب التطوع بعد الجمعة كيف هو 1/ 336، 337، وابن المنذر في الأوسط في كتاب الجمعة، جماع أبواب الصلاة بعد صلاة الجمعة 4/ 122، والبيهقي في سننه الكبرى في كتاب الجمعة، باب المأموم يركع في المسجد فيتحول عن مقامه 3/ 240 من طرق عن حماد بن زيد، ثنا أيوب عن نافع. . . فذكره. وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيحين. وروى شطره الأخير مسلم في كتاب الجمعة (صحيح مسلم مع شرحه للنووي 6/ 69).

ص: 220

ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأن مجرد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا لا يدل على النهي، وإنما يدل على الأفضلية، كما هو مقرر في أصول الفقه.

أما نهي ابن عمر رضي الله عنهما للرجل ودفعه له، فالظاهر أنه إنما صنع ذلك من أجل أن الرجل صلى النافلة في مكانه الذي صلى فيه الجمعة، دون أن يتكلم أو يغير مكانه.

ويدل لهذا ما رواه ابن جريج، أخبرني عطاء، أنه رأى ابن عمر رضي الله عنهما يصلي بعد الجمعة فينحاز عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير، قال: فيركع ركعتين. قال: ثم يمشي أنفس من ذلك، فيركع أربع ركعات. قلت لعطاء: كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال مرارا.

ص: 221

ويدل له أيضا ما رواه عطاء رحمه الله أن عمرو بن شعيب صلى الجمعة ثم ركع على إثرها ركعتين في المسجد، فنهاه ابن عمر عن ذلك، وقال:" أما الإمام فلا، إذا صليت فانقلب فصل في بيتك ما بدا لك، إلا أن تطوف، وأما الناس فإنهم يصلون في المسجد ".

واستدل أصحاب القول الأول- وهم القائلون بأن هذا الوقت ليس وقت نهي مطلقا- بأدلة أهمها:

الدليل الأول: أن الأصل مشروعية الصلاة واستحبابها في جميع الأوقات التي لم يرد فيها نهي بما في ذلك هذا الوقت، حيث إنه لم يرد حديث صحيح يدل على النهي عن الصلاة فيه، بل ورد حديث صحيح في الأمر بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة.

فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا (1)» .

(1) صحيح مسلم كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة 2/ 600، حديث (881) من طريق خالد بن عبد الله، عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وتابع خالد بن عبد الله سفيان عند الحميدي في مسنده 2/ 431، رقم (976)، وابن المنذر في الأوسط 4/ 124، رقم (1878). وتابعه أيضا علي بن عاصم عند الإمام أحمد كما في الفتح الرباني 6/ 115. ورواه مسلم في الموضع السابق من طريق عبد الله بن إدريس، ومن طريق سفيان، ومن طريق جرير، كلهم عن سهيل به، بلفظ: " إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا " هذا لفظ ابن إدريس، ولفظ سليمان وجرير نحوه.

ص: 222

الدليل الثاني: ما رواه عمرو بن عطاء رحمه الله أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر، يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي، فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، «فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك: " أن لا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج (1)» رواه مسلم.

قالوا: فهذا الحديث يدل على جواز الصلاة بعد صلاة الجمعة في المسجد وقبل أن يخرج المصلون، إذا تكلم المصلي أو خرج.

الدليل الثالث: ما رواه حميد بن هلال، عن عمران بن

(1) صحيح مسلم الجمعة (883)، سنن أبو داود الصلاة (1129)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 99).

ص: 223

حصين رضي الله عنه أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، فقيل له: يا أبا نجيد، ما يقول الناس؟ قال: وما يقولون؟ قال: يقولون: إنك تصلي ركعتين إلى الجمعة، فتكون أربعا، قال: فقال عمران: لأن تختلف النيازك بين أضلاعي أحب إلي من أن أفعل ذلك. فلما كانت الجمعة المقبلة صلى الجمعة، ثم احتبى، فلم يصل شيئا حتى أقيمت صلاة العصر.

الدليل الرابع: ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما من أنه صلى بعد الجمعة في المسجد (1).

الدليل الخامس: ما رواه علقمة بن قيس رحمه الله أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى يوم الجمعة بعد ما سلم الإمام أربع ركعات.

(1) سبق تخريجه ضمن أدلة القول الثالث.

ص: 224