الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(4)
أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا (1)» ، وفي رواية قال:«" الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما (2)» ، وفي رواية الموطأ:«الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما (3)» ، وفي رواية أخرى قال:«التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه (4)» .
وواضح من مجموع روايات حديث أبي هريرة تقسيم الأعيان الربوية إلى مجموعتين: الأطعمة الأربعة، والأثمان، وهو إجماع الفقهاء، فلا عبرة لمن يقول: إن العلة في الأعيان الستة يجب أن تكون علة واحدة.
(1) صحيح مسلم المساقاة (1588)، سنن ابن ماجه التجارات (2255).
(2)
صحيح مسلم المساقاة (1588)، سنن النسائي البيوع (4567)، سنن ابن ماجه التجارات (2255)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 485)، موطأ مالك البيوع (1323).
(3)
صحيح مسلم المساقاة (1588)، سنن النسائي البيوع (4567)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 379)، موطأ مالك البيوع (1323).
(4)
صحيح مسلم- كتاب المساقاة- باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا حديث (85)، والموطأ (2/ 632) - كتاب البيوع- باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا رقم (29)، والنسائي- البيوع- باب بيع الدينار بالدينار (7/ 273، 278)، والبيهقي (5/ 278 - 292) - البيوع- باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النساء.
(5)
حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه
- ت 51 هـ:
أبو بكرة رضي الله عنه حديثه في البخاري بسنده، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: قال أبو بكرة رضي الله