الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو يشرب (1)»، والصحيح: أنه من قول سعيد، ومن رفعه فقد توهم.
(1) الموطأ- كتاب البيوع- باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا- (2/ 635)، وسنن الدارقطني في كتاب البيوع (3/ 14)، والبيهقي- البيوع- باب جريان الربا في المطعوم (5/ 286).
(10)
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عدة أحاديث في أبواب الربا، ولعل أشهر أحاديثه هي:
1 -
حديث اقتضاء الذهب من الورق، وبالعكس عندما كان يبيع الإبل بالبقيع.
2 -
حديث الإحسان في أداء القرض.
3 -
منع ربا الفضل في الصرف ولا عبرة للصياغة في النقدين.
1 -
اقتضاء الذهب من الورق:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته خارجا من بيت حفصة، فسألته عن ذلك؛ فقال: " لا بأس به بالقيمة (1)» .
وهذه رواية الترمذي، وقال الترمذي: وقد روي موقوفا على ابن عمر
(1) الترمذي - الجامع الصحيح- ترقيم عبد الباقي (3/ 544) رقم الحديث (1242).
وفي أخرى له بمعناه، والأول أتم، ولم يذكر " بسعر يومها".
وأخرج النسائي نحوا من هذه الروايات.
وله في أخرى: " أنه كان لا يرى بأسا في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم "(2).
واقتضاء الذهب من الفضة أو العكس عن أثمان السلعة هو في الحقيقة بيع ما لم يقبض، فدل جوازه على أن المقصود بيع ما لم يقبض ما يراد ببيعه الربح؛ لما روي من النهي عن ربح ما لم
(1) أبو داود- مختصر ومعالم السنن باب اقتضاء الذهب من الورق- (5/ 25) - رقم الحديث (3216) - تحقيق محمد حامد الفقي- مطبعة السنة المحمدية، والبيهقي- البيوع- باب اقتضاء الذهب من الورق (5/ 284).
(2)
النسائي- باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة (7/ 281).