الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول: ما بين غروب الشمس وصلاة المغرب:
اختلف أهل العلم في هذا الوقت، هل هو وقت نهي أم لا، على قولين:
القول الأول:
أن هذا الوقت ليس وقت نهي، وأنه يشرع في هذا الوقت صلاة ركعتين. وهذا مذهب أصحاب الحديث (1)، وهو قول في مذهب المالكية (2)، ووجه في مذهب الشافعية (3)، وعزاه أبو محمد بن حزم للجمهور (4).
وظاهر كلام الإمام أحمد أن الركعتين قبل المغرب جائزتان، وليستا سنة، قال الأثرم:" قلت لأبي عبد الله: الركعتان قبل المغرب؟ قال: ما فعلته قط إلا مرة، حين سمعت الحديث، وقال: فيهما أحاديث جياد، أو قال: صحاح، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، إلا أنه قال: [لمن شاء] (5)، فمن شاء صلى، وقال: هذا شيء ينكره الناس، وضحك كالمتعجب، وقال: هذا عندهم عظيم " اهـ.
(1) فتح الباري، كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة 2/ 108.
(2)
مواهب الجليل 1/ 417.
(3)
طرح التثريب 2/ 189.
(4)
المحلى كتاب الصلاة: أقسام التطوع، فصل في الركعتين قبل المغرب 2/ 256، والمسألة (283).
(5)
سيأتي تخريجه قريبا من حديث عبد الله المزني
وقال الإمام ابن القيم بعد ذكره لحديث عبد الله بن مغفل المزني: «صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب " قال في الثالثة: " لمن شاء (1)» كراهة أن يتخذها الناس سنة (2)، قال رحمه الله:" وهذا هو الصواب في هاتين الركعتين، أنهما مستحبتان مندوب إليهما، وليستا بسنة راتبة كسائر السنن الرواتب "(3).
القول الثاني:
أن هذا الوقت وقت نهي. وبهذا قال الإمام الشافعي (4)، وهو مذهب الحنفية (5)، وهو المشهور في مذهب المالكية (6)، ووجه في مذهب الشافعية (7).
وروى الميموني عن الإمام أحمد أنه قال عن الركعتين قبل المغرب: " ما فعلته قط، إلا مرة فلم أر الناس عليه، فتركتها "(8).
قال أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحطاب المالكي:
(1) صحيح البخاري الجمعة (1183)، سنن أبو داود الصلاة (1281)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 55).
(2)
رواه البخاري في التهجد باب الصلاة قبل المغرب 3/ 59، حديث (1183).
(3)
زاد المعاد، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب 1/ 312.
(4)
فتح الباري 2/ 108.
(5)
الهداية مع شرحه البناية 2/ 78، المختار مع شرحه الاختيار1/ 41، العناية على فتح القدير 1/ 237.
(6)
مختصر خليل مع شرحه للزرقاني 1/ 152، الخرشي على مختصر خليل 1/ 224.
(7)
طرح التثريب 2/ 189.
(8)
بدائع الفوائد: مسائل فقهية عن الإمام أحمد 4/ 115.
" قال ابن رشد في كتاب الجامع من البيان: لا خلاف بين أهل العلم في أن الصلاة قد حلت بغروب الشمس، إلا أن صلاة المغرب قد وجبت بغروب الشمس، فلا ينبغي لأحد أن يصلي نافلة قبل صلاة المغرب؛ لأن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها أفضل عند من رأى وقت الاختيار لها يتسع إلى مغيب الشفق، وهو ظاهر قول مالك في موطئه، وقد قيل: إنه ليس لها إلا وقت واحد، فلا يجوز أن تؤخر عنه إلا لعذر. واختلف فيمن كان في المسجد منتظرا للصلاة هل له أن يتنفل فيما بين الأذان والإقامة، فقيل: له ذلك، على ما حكاه مالك في هذه الرواية عن بعض من أدرك، وقيل: ليس له ذلك، وهو مذهب مالك على ما رواه ابن القاسم عنه في هذه الرواية، وما ذهب إليه مالك من كراهة ذلك أظهر "(1).
وقد احتج أصحاب هذا القول بأدلة أهمها:
الدليل الأول: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء إلا المغرب (2)» .
(1) مواهب الجليل 1/ 417، 418
(2)
رواه البزار في مسنده (كما في كشف الأستار: أبواب صلاة التطوع، باب بين كل أذانين صلاة 1/ 334، حديث 693)، والطبراني في الأوسط (كما في مجمع الزوائد باب صلاة التطوع 2/ 256، حديث 1032)، والدارقطني في سننه في كتاب الصلاة باب الحث على الركوع بين الأذانين في كل صلاة 1/ 264، 265، والبيهقي في سننه الكبرى في كتاب الصلاة باب من جعل قبل صلاة المغرب ركعتين 2/ 474، وابن حزم في المحلى في كتاب الصلاة، فصل في الركعتين قبل صلاة المغرب 2/ 252، 253، المسألة (283) من طرق عن حيان بن عبيد الله، حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . فذكره، وإسناده ضعيف، حيان بن عبيد الله- وهو أبو زهير البصري- ضعيف من قبل حفظه، وقيل: إنه اختلط، ينظر الضعفاء الكبير للعقيلي 1/ 319، ميزان الاعتدال 1/ 623، لسان الميزان2/ 370. قال الدارقطني بعد روايته لهذا الحديث:" حيان بن عبيد الله ليس بقوي ". وروى البيهقي بإسناده بعد روايته لهذا الحديث عن الحافظ أبي بكر بن خزيمة أنه قال على إثر هذا الحديث: " حيان بن عبيد الله هذا قد أخطأ في الإسناد، لأن كهمس بن الحسن، وسعيد بن إياس الجريري، وعبد المؤمن العتكي رووا الخبر عن ابن بريدة، عن عبد الله بن مغفل، لا عن أبيه، هذا علمي من الجنس الذي كان الشافعي رحمه الله يقول: (أخذ طريق المجرة) فهذا الشيخ لما رأى أخبار ابن بريدة عن أبيه توهم أن هذا الخبر هو أيضا عن أبيه، ولعله لما رأى العامة لا تصلي قبل المغرب توهم أنه لا يصلى قبل المغرب، فزاد هذه الكلمة في الخبر، وزاد علما بأن هذه الرواية خطأ أن ابن المبارك قال في حديثه عن كهمس: فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين، فلو كان ابن بريدة قد سمع من أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستثناء الذي زاد حيان بن عبيد الله في الخبر: (ما خلا صلاة المغرب) لم يكن يخالف خبر النبي صلى الله عليه وسلم " اهـ. وقال البيهقي في المعرفة في باب صلاة التطوع: النوافل المرتبة على الصلوات الخمس 4/ 9 بعد روايته لهذا الحديث عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل بدون هذه الزيادة، قال:" ورواه حيان بن عبيد الله، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه: (ما خلا المغرب) وهذا فيه خطأ في الإسناد والمتن جميعا، وكيف يكون ذلك صحيحا، وفي رواية عبد الله بن المبارك عن كهمس في هذا الحديث، قال: فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين ". وقد جزم بضعف هذه الرواية الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير باب صلاة التطوع 2/ 13، حديث (506)، والشيخ محمد ناصر الدين في ضعيف الجامع الصغير 3/ 16، وينظر الفتح 2/ 108.
صفحة فارغة
الدليل الثاني: أن التنفل بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب يؤدي إلى تأخير صلاة المغرب، وهو مكروه، وما يؤدي إلى المكروه مكروه (1).
ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأنه لا يسلم أن تأخير صلاة المغرب مقدار صلاة ركعتين أو أربع ركعات مكروه، لأن هذا وقت يسير، وليس فيه تأخير للصلاة عن أول وقتها.
وأيضا فإن صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل المغرب وصلاة الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل المغرب يدلان على أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة المغرب يسيرا، ويدل على ذلك أيضا أمره صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين قبل المغرب، وستأتي هذه الأحاديث ضمن أدلة القول الأول.
وعلى فرض أن تأخير صلاة المغرب هذا الوقت اليسير مكروه، فإن هذا لا يكون دليلا للقول بكراهية الصلاة في هذا الوقت في حق من ينتظر إقامة الصلاة ومن في حكمه.
هذا إن كان مرادهم بالكراهة كراهة التنزيه، أما إن كان مرادهم كراهة التحريم فلا يسلم لهم أن تأخير صلاة المغرب إلى ما قبل غياب الشفق محرم؛ لما روى مسلم في صحيحه عن
(1) الهداية مع شرحها البناية 2/ 78، الاختيار لتعليل المختار 1/ 41.
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنه قال:«سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات، فقال:. . . فذكر الحديث بطوله، وفيه: ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس، ما لم يسقط الشفق (1)» ، ولما روى مسلم أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا. . . ثم ذكر الحديث بطوله، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن تقام صلاة المغرب في اليوم الأول حين وقعت الشمس، وأنه صلى الله عليه وسلم أخر المغرب في اليوم التالي حتى كان عند سقوط الشفق، فلما أصبح صلى الله عليه وسلم دعا السائل، فقال: " الوقت بين هذين (2)» ، ففي هذين الحديثين دلالة على أن تأخير المغرب إلى ما قبل غياب الشفق جائز، وليس بمحرم.
وقد أجاب الإمام النووي عن دليلهم هذا بقوله: " وأما قولهم: يؤدي إلى تأخير المغرب، فهذا خيال منابذ للسنة، فلا يلتفت إليه، ومع هذا فهو زمن يسير، لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها "(3).
الدليل الثالث: ما رواه إبراهيم النخعي رحمه الله قال: " لم يصل أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان الركعتين قبل المغرب ".
(1) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس 5/ 113.
(2)
صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس 5/ 114، 116.
(3)
شرح صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب 6/ 124.
وقد أجيب عن هذا الدليل بأن هذه الرواية ضعيفة لانقطاعها، وعلى فرض ثبوتها فليس فيها ما يدل على الكراهة، لأن ترك هاتين الركعتين كان مباحا (1).
الدليل الرابع: ما رواه طاوس رحمه الله قال: «سئل ابن عمر عن الصلاة قبل المغرب، فقال: " ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما " ورخص في الركعتين بعد العصر (2)» .
الدليل الخامس: ما روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: " ما رأيت فقيها يصلي قبل المغرب، إلا سعد بن أبي وقاص ".
وقد أجيب عن قول ابن عمر رضي الله عنهما، وعن قول سعيد بن المسيب إن ثبت عنه بأن ما جهلاه قد علمه غيرهما،
(1) مختصر قيام الليل ص 111، فتح الباري 2/ 108.
(2)
رواه أبو داود في سننه في الصلاة باب الصلاة قبل المغرب 2/ 26، رقم (1284) ومن طريقه البيهقي في سننه الكبرى 2/ 476، 477 عن ابن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن طاوس. . . فذكره. وإسناده حسن، رجاله ثقات، عدا أبي شعيب ـ ويقال: شعيب وهو بياع الطيالسة ـ فهو " لا بأس به " كما في التقريب.
كما سيأتي ضمن أدلة القول الأول، والمثبت مقدم على النافي (1).
وأيضا روي عن ابن المسيب خلاف هذه الرواية وأصح منها، كما سيأتي ضمن أدلة القول الأول.
وقد استدل أصحاب القول الأول- وهم القائلون بأن ما بعد غروب الشمس إلى صلاة المغرب ليس وقت نهي- بأدلة أهمها:
الدليل الأول: ما رواه عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا قبل المغرب- قال في الثالثة- لمن شاء (2)» كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري.
الدليل الثاني: ما رواه مختار بن فلفل رحمه الله قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن التطوع بعد العصر؟ فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، «وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما. فلم يأمرنا ولم ينهنا (3)». رواه مسلم.
الدليل الثالث: ما رواه عمرو بن عامر الأنصاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، حتى يخرج النبي
(1) سنن البيهقي 2/ 477، فتح الباري 2/ 108.
(2)
صحيح البخاري مع الفتح، كتاب التهجد، باب الصلاة قبل المغرب 3/ 59، حديث (1183).
(3)
صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب 1/ 573، حديث (836).
صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء (1)». رواه البخاري.
الدليل الرابع: ما رواه عبد العزيز بن صهيب رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا بالمدينة، فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت، من كثرة من يصليهما. رواه مسلم (2). قال أبو محمد بن حزم بعد ذكره لهذه الرواية:" فهذا عموم للصحابة رضي الله عنهم "(3).
الدليل الخامس: ما رواه عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، ثم قال: " صلوا قبل المغرب ركعتين "، ثم قال عند الثالثة: " لمن شاء (4)» خاف أن يحسبها الناس سنة.
(1) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة 2/ 106 حديث (625) من طريق غندر عن شعبة عن عمرو بن عامر به. ثم قال البخاري: قال عثمان بن جبلة، وأبو داود عن شعبة:" لم يكن بينهما إلا قليل ".
(2)
صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب 1/ 573، حديث (837).
(3)
المحلى 4/ 256.
(4)
رواه المروزي في قيام الليل (كما في مختصره للمقريزي باب الركعتين قبل المغرب ص 112، رقم 42)، وابن حبان في صحيحه (كما في ترتيب ابن بلبان كتاب الصلاة، فصل في الأوقات المنهي عنها 4/ 457، حديث (1588) عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا أبي، حدثنا أبي، حدثنا حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، أن عبد الله المزني حدثه. . . فذكره. وإسناده حسن، رجاله ثقات، رجال الشيخين، عدا عبد الوارث بن عبد الصمد، وأبيه، فهما " صدوقان " كما في التقريب، وهما من رجال مسلم. وليس في مختصر المروزي قوله:" حدثنا أبي " الثانية، ولعلها سقطت عند الطبع. وقال المقريزي في مختصره والأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان:" صحيح على شرط مسلم ".
الدليل السادس: ما رواه مرثد بن عبد الله اليزني، قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني، فقلت:«ألا أعجبك من أبي تميم، يركع ركعتين قبل صلاة المغرب، فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل (1)» . رواه البخاري. وقد ادعى بعض الفقهاء أن هذه الأدلة منسوخة بالندب للتبكير لصلاة المغرب (2).
وتعقب الإمام النووي هذه الدعوى بقوله: " وأما من زعم النسخ فهو مجازف؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ، وليس هنا شيء من ذلك "(3).
الدليل السابع: ما رواه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بين كل أذانين صلاة (4) - ثلاثا- لمن
(1) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب التهجد، باب الصلاة قبل المغرب 3/ 59، حديث (1184).
(2)
شرح صحيح مسلم للنووي 6/ 123، 124، فتح الباري 2/ 108.
(3)
شرح صحيح مسلم 6/ 124، وينظر الفتح 2/ 108.
(4)
صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة 2/ 106. رقم (624).
شاء». رواه البخاري.
الدليل الثامن: ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. رواه البخاري (1).
وأخرج هذه الرواية عبد الرزاق بلفظ: لقد رأيت اللباب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالمغرب ابتدروا السواري، ليصلوا ركعتين قبل المغرب (2).
الدليل التاسع: ما رواه الزهري، عن ابن المسيب رحمه الله قال: كان المهاجرون لا يركعون الركعتين قبل المغرب، وكانت الأنصار تركع بهما، قال الزهري: وكان أنس يركعهما.
(1) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الأسطوانة 1/ 577، رقم (503).
(2)
مصنف عبد الرزاق، باب الركعتين قبل المغرب 2/ 435، رقم (3986) وإسناده صحيح، على شرط البخاري.
الدليل العاشر: ما روي عن ابن أبي ليلى رحمه الله قال: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصلون عند كل تأذين.
الدليل الحادي عشر: ما رواه محمد بن نصر وغيره بأسانيد قوية عن عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وأبي بن كعب، وأبي الدرداء، وأبي موسى وغيرهم أنهم كانوا يواظبون على صلاة ركعتين قبل المغرب.
وما رواه ابن نصر وغيره بأسانيد متعددة عن جماعة من التابعين أنهم صلوا هاتين الركعتين (1).
(1) تنظر المراجع المذكورة في التعليق السابق.