المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ أحاديث بيع التمر الرديء بالجيد: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌أولا: حق ولي الأمر في تولي جباية الزكاة من الأموال الباطنة:

- ‌ النقول من كتب الحنفية:

- ‌ النقول من كتب المالكية:

- ‌ النقول من كتب الشافعية:

- ‌ النقول من كتب الحنابلة:

- ‌ثانيا: النظر في زكاة عروض التجارة:

- ‌ النقل عن الحنفية:

- ‌ النقل عن المالكية:

- ‌ النقل عن الشافعية:

- ‌ النقل عن الحنابلة:

- ‌ثالثا: الديون التي للإنسان على غيره هل تجب فيها الزكاة

- ‌ النقل عن الحنفية:

- ‌ النقل عن المالكية:

- ‌ النقل عن الشافعية:

- ‌الفتاوى

- ‌ التقيد بالمذاهب الأربعة واتباع أقوالهم على كل الأحوال والزمان

- ‌ الجمع بين طريقة الأئمة الأربعة في الدين الإسلامي

- ‌ يقلد مذهب الإمام مالك ويحث الناس على تقليده

- ‌ يتمسك بأحد المذاهب ولا يرضى سواه

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الاستماع إلى برنامجنور على الدرب في المسجد

- ‌الهم بالسيئة

- ‌وجوب إعفاء اللحيةوتحريم حلقها أو قصها

- ‌تربية اللحى وما يوافق الشرع الإسلامي منها

- ‌أخذ الأجرة على حلق اللحى

- ‌ حلق اللحى كاملةأو ناقصة والصباغ بالأسود

- ‌ حلق اللحية لمن يخشى الفتنة

- ‌ حلق اللحية مضطرا لمن يعمل في الجيش

- ‌ طاعة الوالد في حلق اللحية

- ‌حكم الغيبة إذا كان في الإنسان ما يقول

- ‌مجالس الغيبة والنميمة

- ‌تلبس الجني بالإنسي

- ‌علاج الوساوس التي تنتاب بعض الأشخاص

- ‌ التساهل في الوقايةبهدف الموت في بلاد الحرمين

- ‌الدلائل البيناتفيما لم يثبت فيه نهي من الأوقات

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: ما بين غروب الشمس وصلاة المغرب:

- ‌المبحث الثاني: ما قبل صلاة العيد وما بعدها:

- ‌المبحث الثالث: ما بعد صلاة الجمعة:

- ‌الخاتمة:

- ‌أحاديث ربا الفضل وأثرها في العلة والحكمة في تحريم الربا

- ‌خلاصة البحث:

- ‌ أحاديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

- ‌ حديث الأعيان الستة:

- ‌ أحاديث الصرف:

- ‌ أحاديث بيع التمر الرديء بالجيد:

- ‌ أحاديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه:

- ‌ حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه:

- ‌ أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه:

- ‌ حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه

- ‌ أحاديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

- ‌ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

- ‌ حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه:

- ‌ حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه:

- ‌ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

- ‌ اقتضاء الذهب من الورق:

- ‌ الإحسان في أداء القرض:

- ‌ منع ربا الفضل في الصرف، ولا عبرة لصياغة الحلي من النقدين:

- ‌ حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم:

- ‌ فضالة بن عبيد رضي الله عنه:

- ‌ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه:

- ‌ جابر بن عبد الله رضي الله عنه:

- ‌ رويفع بن ثابت رضي الله عنه:

- ‌ أنس بن مالك رضي الله عنه:

- ‌ أبو بكر الصديق رضي الله عنه:

- ‌ رافع بن خديج رضي الله عنه:

- ‌المزابنة ومسألة العرايا:

- ‌الربا في الحيوان:

- ‌النتائج المستفادة من سرد الأحاديث:

- ‌ربا النساء أو ربا اليد:

- ‌التمهيد: في تعريف البراءة، والعيب

- ‌المسألة الأولى: حكم اشتراط البراءة من العيب:

- ‌المسألة الثانية: ما تشمله البراءة من العيب عند القائلين بصحة الشرط:

- ‌المسألة الثالثة: حكم البيع إذا شرط البراءة عند القائلين بعدم صحة الشرط:

- ‌المسألة الرابعة:شرط المبيع على صفة تالف، وتعداد جميع أو أغلب العيوب الممكنة في المبيع، هل هو شرط للبراءة من العيب

- ‌المسألة الخامسة: كتابة عبارة " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل " على الفاتورة، هل هي شرط للبراءة من العيب

- ‌العلامة مرعي بن يوسف الحنبلي آثاره العلمية

- ‌ اسمه ونسبه ولقبه وكنيته:

- ‌ ولادته:

- ‌ نشأته وطلبه للعلم وثقافته:

- ‌ أدبه وشعره:

- ‌ شيوخه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ عقيدته ومذهبه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌حكم الذبح لغير الله

الفصل: ‌ أحاديث بيع التمر الرديء بالجيد:

بمكة فكرهه ".

ولمسلم من رواية أخرى، عن أبي نضرة قال:" سألت ابن عباس عن الصرف فقال: يدا بيد؟ فقلت: نعم، قال: لا بأس، فأخبرت أبا سعيد، فقلت: إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال: يدا بيد؟ قلت: نعم قال: فلا بأس به، قال: أوقال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه، قال: «فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره، قال: كأن هذا ليس من تمر أرضنا، قال: كان في تمر أرضنا، أو في تمرنا، العام بعض الشيء، فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة، قال: " أضعفت، أربيت، لا تقربن هذا، إذا رابك من تمرك شيء فبعه، ثم اشتر الذي تريد من التمر (1)». .

(1) مسلم بشرح النووي (11/ 24)، ومسند الحميد (25/ 328)

ص: 234

(1) الموطأ- كتاب البيوع- باب ما يكره من بيع التمر (2/ 623)، وأخرجه مرسلا عن عطاء بن يسار وموصولا، البخاري- كتاب البيوع- باب إذا أراد بيع التمر بتمر خير منه- فتح الباري (4/ 399)، رقم (2201) وكتاب الوكالة- باب الوكالة في الصرف والميزان- فتح الباري (4/ 480) رقم الحديث (2302)، وكتاب المغازي- باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر (4/ 496) - رقم (4244)، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة- باب إذا اجتهد العامل (13/ 317).

ص: 234

البخاري من رواية عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد وأبي هريرة، قال ابن عبد البر: لم يذكر أبو هريرة إلا في رواية عبد المجيد، وقد رواه قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري وحده، وقد أخرج النسائي، وابن حبان رواية قتادة من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه، لكن سياقه مغاير لقصة عبد المجيد.

وقد جاء في إحدى الروايات بدل [استعمل رجلا على خيبر][بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر] وقد صرح باسمه أبو عوانة والدارقطني من طريق عبد العزيز الدراوردي عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، بأن الرجل الذي استعمل على خيبر هو سواد بن غزية - بوزن عطية- ولعله الذي قبل جلد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر عندما كان سواد بارزا في الصف. والمراد بالجنيب: الطيب، الصلب الذي أخرج منه حشفه ورديئه، بعكس الجمع، أي: المختلط، والحكم الواضح في الحديث: أن التمر لا يباع إلا مثلا بمثل في الكيل، وهذا معنى- وكذلك الميزان- فما يباع موزونا يراعى فيه التماثل عند

ص: 235

اتحاد الجنس، ولا عبرة للجودة والرداءة، فالتمر باختلاف أنواعه جنس واحد. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بفسخ العقد، كما سيأتي في رواية مسلم:«هذا الربا فردوه» من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد.

عن أبي سعيد قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:" من أين هذا؟ " قال: كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع، فقال:" أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به " متفق عليه.

وروى البخاري، عن أبي سعيد رضي الله. عنه قال:«كنا نرزق تمر الجمع، وهو: الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم (1)» .

وفي رواية النسائي: «لا صاعي تمر بصاع، ولا درهمين

(1) البخاري كتاب البيوع- باب بيع الخلط من التمر فتح الباري (4/ 311).

ص: 236

بدرهم (1)».

وقد أخرج الموطأ الحديث الأول- موصول أبي سعيد الخدري - مرسلا، عن عطاء بن يسار (2)، كما أخرج النسائي مثله، عن أبي صالح الزيات:«أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا لا نجد الصيحاني ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بعه بالورق، ثم اشتر بذلك (3)» .

وقد أخرج الدارمي حديث بلال المتقدم، قال بلال رضي الله عنه:«كان عندي مد تمر للنبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أطيب منه صاعا بصاعين، فاشتريت منه، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " من أين هذا لك يا بلال؟ " قلت: اشتريته صاعا بصاعين، قال: " رده، ورد علينا تمرنا (4)» .

وأخرج الطحاوي حديث بريدة بسند فيه الفضل بن حبيب السراج: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهى تمرا، فأرسل بعض أزواجه - ولا أراها إلا أم سلمة - بصاعين من تمر، فأتوا بصاع من عجوة، فلما رآه صلى الله عليه وسلم أنكره فقال:" من أين لكم هذا؟ " قالوا: بعثنا بصاعين، فأتينا بصاع، فقال: " ردوه فلا حاجة لي

(1) النسائي- كتاب البيوع- باب بيع التمر بالتمر متفاضلا (7/ 274).

(2)

الموطأ- البيوع- باب ما يكره من بيع التمر (2/ 623) رقم الحديث (200).

(3)

النسائي (7/ 271) - البيوع- باب بيع السنبل حتى يبيض.

(4)

سنن الدارمي البيوع (2576).

ص: 237