الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عامر: أن عثمان بن عفان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين (1)» ، وقد وصله مسلم من طريق ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن سليمان بن يسار.
(1) مسلم كتاب المساقاة- باب الربا- حديث (78)، (3/ 1209)، والموطأ (2/ 632) - كتاب البيوع- باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا- رقم (32)، والبيهقي (5/ 278) - كتاب البيوع- باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النساء.
(9)
حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه:
عن معمر بن عبد الله بن نافع رضي الله عنه أنه أرسل غلامه بصاع قمح، فقال: بعه ثم اشتر به شعيرا، فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«الطعام بالطعام مثلا بمثل" قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل له: فإنه ليس بمثله، قال: " إني أخاف أن يضارع (1)» .
وأخرج مالك في الموطأ، عن سعيد بن المسيب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل
(1) مسلم- كتاب المساقاة- باب بيع الطعام مثلا بمثل- (3/ 1214)، رقم الحديث (1592)، ومسند أحمد (6/ 400) - البيهقي- كتاب البيوع- باب جواز التفاضل (5/ 283).