الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
أحاديث الصرف والرد على ابن عباس رضي الله عنهما في إباحة الفضل في الصرف.
3 -
أحاديث مبادلة التمر بالتمر - الرديء بالجيد.
أولا:
حديث الأعيان الستة:
أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء (1)» .
(1) مسلم بشرح النووي (11/ 14).
ثانيا:
أحاديث الصرف:
أخرج البخاري عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز (1)»
(1) أخرجه الموطأ بزيادة " ولا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء " الموطأ - كتاب البيوع - باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا (2/ 632) رقم الحديث (30) بترقيم عبد الباقي.
كما أخرج البخاري بسنده، عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد في الصرف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الذهب بالذهب، مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل (1)» .
وأخرج البخاري، عن أبي صالح الزيات، أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول:" الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم " فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله. قال أبو سعيد: سألته، فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ وقال: كل ذلك لا أقوله وأنتم أعلم برسول الله مني ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ربا إلا في النسيئة (2)» .
وفي رواية الترمذي، قال نافع: (انطلقت أنا وابن عمر إلى
(1) البخاري- كتاب البيوع- باب بيع الفضة بالفضة- فتح الباري (4/ 379) - رقم الحديثين (2176، 2177).
(2)
البخاري- كتاب البيوع- باب بيع الدينار بالدينار نساء رقم الحديث (2178، 2179)، ومسلم- في رواية مسلم قال ابن عباس:" كل ذلك لا أقول، أما رسول الله فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلمه "- أي: لا أعلم هذا الحكم فيه- شرح النووي (11/ 26).
أبي سعيد، فحدثنا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سمعته أذناي هاتان يقول:«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، لا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبا بناجز (1)» .
ولمسلم، عن أبي نضرة قال:" سألت ابن عمر، وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري، فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، «جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " أنى لك هذا؟ " قال: انطلقت بصاعين، فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا، وسعر هذا كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ويلك، أربيت، إذا أردت ذلك، فبع تمرك بسلعة، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت (2)»، قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر بعد، فنهاني، ولم آت ابن عباس، قال: فحدثني أبو الصهباء: أنه سأل ابن عباس عنه
(1) البخاري- كتاب البيوع- باب بيع الفضة بالفضة- صحيح البخاري (3/ 97) رقم الحديث (1097)، ومسلم- كتاب المساقاة- باب الربا (3/ 1208، 1209) - شرح النووي (11/ 10)، والترمذي- المجموع- باب ما جاء في الصرف رقم (1241) مجلد (3/ 543)، والنسائي- البيوع- باب بيع الذهب بالذهب- (7/ 278، 279)، والموطأ- البيوع- باب بيع الفضة بالذهب تبرا وعينا، والإمام أحمد- المسند (3/ 4، 9).
(2)
مسلم بشرح النووي (11/ 24).