المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثالثة: حكم البيع إذا شرط البراءة عند القائلين بعدم صحة الشرط: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌أولا: حق ولي الأمر في تولي جباية الزكاة من الأموال الباطنة:

- ‌ النقول من كتب الحنفية:

- ‌ النقول من كتب المالكية:

- ‌ النقول من كتب الشافعية:

- ‌ النقول من كتب الحنابلة:

- ‌ثانيا: النظر في زكاة عروض التجارة:

- ‌ النقل عن الحنفية:

- ‌ النقل عن المالكية:

- ‌ النقل عن الشافعية:

- ‌ النقل عن الحنابلة:

- ‌ثالثا: الديون التي للإنسان على غيره هل تجب فيها الزكاة

- ‌ النقل عن الحنفية:

- ‌ النقل عن المالكية:

- ‌ النقل عن الشافعية:

- ‌الفتاوى

- ‌ التقيد بالمذاهب الأربعة واتباع أقوالهم على كل الأحوال والزمان

- ‌ الجمع بين طريقة الأئمة الأربعة في الدين الإسلامي

- ‌ يقلد مذهب الإمام مالك ويحث الناس على تقليده

- ‌ يتمسك بأحد المذاهب ولا يرضى سواه

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الاستماع إلى برنامجنور على الدرب في المسجد

- ‌الهم بالسيئة

- ‌وجوب إعفاء اللحيةوتحريم حلقها أو قصها

- ‌تربية اللحى وما يوافق الشرع الإسلامي منها

- ‌أخذ الأجرة على حلق اللحى

- ‌ حلق اللحى كاملةأو ناقصة والصباغ بالأسود

- ‌ حلق اللحية لمن يخشى الفتنة

- ‌ حلق اللحية مضطرا لمن يعمل في الجيش

- ‌ طاعة الوالد في حلق اللحية

- ‌حكم الغيبة إذا كان في الإنسان ما يقول

- ‌مجالس الغيبة والنميمة

- ‌تلبس الجني بالإنسي

- ‌علاج الوساوس التي تنتاب بعض الأشخاص

- ‌ التساهل في الوقايةبهدف الموت في بلاد الحرمين

- ‌الدلائل البيناتفيما لم يثبت فيه نهي من الأوقات

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: ما بين غروب الشمس وصلاة المغرب:

- ‌المبحث الثاني: ما قبل صلاة العيد وما بعدها:

- ‌المبحث الثالث: ما بعد صلاة الجمعة:

- ‌الخاتمة:

- ‌أحاديث ربا الفضل وأثرها في العلة والحكمة في تحريم الربا

- ‌خلاصة البحث:

- ‌ أحاديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

- ‌ حديث الأعيان الستة:

- ‌ أحاديث الصرف:

- ‌ أحاديث بيع التمر الرديء بالجيد:

- ‌ أحاديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه:

- ‌ حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه:

- ‌ أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه:

- ‌ حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه

- ‌ أحاديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

- ‌ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

- ‌ حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه:

- ‌ حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه:

- ‌ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

- ‌ اقتضاء الذهب من الورق:

- ‌ الإحسان في أداء القرض:

- ‌ منع ربا الفضل في الصرف، ولا عبرة لصياغة الحلي من النقدين:

- ‌ حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم:

- ‌ فضالة بن عبيد رضي الله عنه:

- ‌ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه:

- ‌ جابر بن عبد الله رضي الله عنه:

- ‌ رويفع بن ثابت رضي الله عنه:

- ‌ أنس بن مالك رضي الله عنه:

- ‌ أبو بكر الصديق رضي الله عنه:

- ‌ رافع بن خديج رضي الله عنه:

- ‌المزابنة ومسألة العرايا:

- ‌الربا في الحيوان:

- ‌النتائج المستفادة من سرد الأحاديث:

- ‌ربا النساء أو ربا اليد:

- ‌التمهيد: في تعريف البراءة، والعيب

- ‌المسألة الأولى: حكم اشتراط البراءة من العيب:

- ‌المسألة الثانية: ما تشمله البراءة من العيب عند القائلين بصحة الشرط:

- ‌المسألة الثالثة: حكم البيع إذا شرط البراءة عند القائلين بعدم صحة الشرط:

- ‌المسألة الرابعة:شرط المبيع على صفة تالف، وتعداد جميع أو أغلب العيوب الممكنة في المبيع، هل هو شرط للبراءة من العيب

- ‌المسألة الخامسة: كتابة عبارة " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل " على الفاتورة، هل هي شرط للبراءة من العيب

- ‌العلامة مرعي بن يوسف الحنبلي آثاره العلمية

- ‌ اسمه ونسبه ولقبه وكنيته:

- ‌ ولادته:

- ‌ نشأته وطلبه للعلم وثقافته:

- ‌ أدبه وشعره:

- ‌ شيوخه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ عقيدته ومذهبه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌حكم الذبح لغير الله

الفصل: ‌المسألة الثالثة: حكم البيع إذا شرط البراءة عند القائلين بعدم صحة الشرط:

هذه الحالة لا يزال في عهدة البائع، فهو لا يزال في يده، فيأخذ حكم ما قبل البيع، والله أعلم بالصواب.

ص: 325

‌المسألة الثالثة: حكم البيع إذا شرط البراءة عند القائلين بعدم صحة الشرط:

اختلف القائلون بعدم صحة شرط البراءة من العيب في البيع وهم المالكية في غير الرقيق والحيوان، والشافعية في بعض أقوالهم، والحنابلة في المذهب عندهم - في حكم البيع عند حصول الشرط، وذلك على قولين:

القول الأول: أن البيع فاسد كما أن الشرط فاسد، وهذا وجه عند الشافعية (1).، وهو رواية عند الإمام أحمد خرجها بعض أصحابه من قوله بفساد العقد بالشروط الفاسدة (2).، وبه قال ابن حزم (3). .

القول الثاني: أن البيع صحيح، والفساد للشرط فقط.

وبهذا قال المالكية (4).، وهو الوجه الأظهر عند الشافعية (5).، وهو المذهب عند الحنابلة. .

(1) ينظر في: حلية العلماء 4/ 285، والمهذب 1/ 295

(2)

ينظر في: المغني 6/ 266، والكافي لابن قدامة 2/ 94، والإنصاف 4/ 360

(3)

ينظر في: المحلى 9/ 41

(4)

ينظر في: تحرير الكلام في مسائل الالتزام للخطاب ص 382

(5)

ينظر في: حلية العلماء 4/ 285، والمهذب 1/ 295

ص: 325

قال صاحب الإنصاف: " تنبيهان، أحدهما: ظاهر قول المصنف (لم يبرأ) أن هذا الشرط لا تأثير له في البيع، وأنه صحيح، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب "(1). .

الأدلة في المسألة:

أدلة أصحاب القول الأول:

1 -

أن هذا الشرط يقتضي جزءا من الثمن تركه البائع لأجل الشرط، فإذا سقط وجب أن يرد الجزء الذي تركه بسبب الشرط، وذلك مجهول، والمجهول إذا أضيف إلى معلوم صار الجميع مجهولا، ففسد العقد (2). .

مناقشة هذا الدليل:

يناقش بأن لا يلزم بهذا الشرط اقتضاء جزء من الثمن، لأن المشتري يشتري بناء على الأصل وهو السلامة، والبائع يبيع على هذا الأساس، وإنما الشرط خوفا من وجود عيب لم يعلم به.

كما أنه لا يسلم بالجهالة فيما ذكروا، لأنه يعرف بتقويم المبيع سليما، وبتقويمه معيبا، والفرق بينهما هو الجزء المتروك بسبب الشرط، والله أعلم.

(1) ينظر في: الإنصاف 4/ 359

(2)

ينظر في المرجع السابق، وتكملة المجموع للسبكي 12/ 371

ص: 326

2 -

أن البائع إنما رضي بهذا الثمن عوضا عنه بهذا الشرط، فإذا فسد الشرط فات الرضى به، فيفسد البيع، لعدم التراضي به (1).

مناقشة هذا الدليل:

يناقش من وجهين:

الأول: عدم التسليم بفساد الشرط، بل الشرط صحيح إلا إذا كان البائع عالما بالعيب فكتمه.

الثاني: أنه عند فساد الشرط لوجوب العيب يثبت للمشتري الخيار، ولا يلزم منه فساد أصل العقد.

3 -

أن شرط البراءة من العيب شرط فاسد، فيبطل العقد، كسائر الشروط الفاسدة (2). .

مناقشة هذا الدليل:

يناقش من وجهين:

الأول: عدم التسليم بفساد شرط البراءة مطلقا، بل لا يفسد إلا مع علم البائع بالعيب وكتمه.

الثاني: أنه لا يلزم من فساد الشرط بطلان أصل العقد، فقد يبطل الشرط ويصح العقد، والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قصة عتق بريرة. رضي الله عنها حيث

(1) ينظر في المغني 6/ 266

(2)

ينظر: تكملة المجموع للسبكي 12/ 371

ص: 327

أبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط ولم يبطل العقد (1). .

4 -

أن شرط البراءة من العيب يخالف ما يقتضيه العقد من الرد بالعيب، فيفسد العقد (2). .

مناقشة هذا الدليل:

يناقش بأنه لا مخالفة، لأن الرد حق من حقوق المشتري، وقد أسقطه برضاه دون غش وتدليس من البائع، فيسقط، كسائر الحقوق.

أدلة أصحاب القول الثاني:

ما سبق في المسألة الأولى من قضية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع عثمان بن عفان رضي الله عنه (3). . حيث شرط ابن عمر البراءة وأمضى عثمان البيع.

قال صاحب المهذب: " لحديث عثمان رضي الله عنه فإنه أمضى البيع "(4). وقال صاحب المغني: " لأن ابن عمر باع بشرط البراءة، فأجمعوا على صحته، ولم ينكره منكر "(5).

(1) تقدم تخريجه في مناقشة أدلة أصحاب القول الأول من المسألة الأولى

(2)

ينظر: تكملة المجموع للسبكي 12/ 371

(3)

تقدم ذكرها وتخريجها في أدلة أصحاب القول الأول

(4)

ينظر: المهذب 1/ 295

(5)

ينظر: المغني 1/ 265، ومثله قال في الكافي 2/ 94

ص: 328