الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحكم السبكي في (تكملة المجموع): أن الحديث لم يصح (1).
(1) المجموع (10/ 59).
(18)
رافع بن خديج رضي الله عنه:
أخرج أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار بسنده قال حدثني نافع قال: مشى عبد الله بن عمر إلى رافع بن خديج في حديث بلغه عنه في بيان الصرف، فأتاه فدخل عليه فسأله عنه، فقال رافع: سمعته أذناي، وأبصرته عيناي، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«لا تشفوا الدينار على الدينار، والدرهم على الدرهم، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز، وإن استنظرك حتى يدخل عتبة بابه (1)» .
(1) صحيح البخاري البيوع (2177)، صحيح مسلم المساقاة (1584)، سنن الترمذي البيوع (1241)، سنن النسائي البيوع (4570)، سنن أبو داود كتاب الطهارة (169)، كتاب النكاح (2061، 2114، 2174)، كتاب الطلاق (2227)، الطلاق (2306)، كتاب الخراج والإمارة والفيء (3021)، سنن ابن ماجه كتاب التجارات (2261)، الأحكام (2430)، كتاب الحدود (2559)، كتاب الأشربة (3376)، كتاب الطب (3468)، الفتن (4077)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 4)، كتاب باقي مسند المكثرين (3/ 61)، موطأ مالك كتاب البيوع (1329)، سنن الدارمي النكاح (2177)، كتاب النكاح (2257)، كتاب المقدمة (649).
المزابنة ومسألة العرايا:
مما يلحق بأحاديث تحريم ربا الفضل بعض الأحاديث التي تناولت البيوع المنهي عنها لعدم تحقق التماثل في الجنس الربوي الواحد كما مر معنا ذكرها في بيوع الجاهلية.
والمزابنة لغة: الدفع بشدة، وسمي البيع كذلك؛ لأن كلا من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه بما يزداد فيه.
والمراد بها: بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر (1).
(1) جامع الأصول- ابن الأثير (1/ 395).