المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ فضالة بن عبيد رضي الله عنه: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌أولا: حق ولي الأمر في تولي جباية الزكاة من الأموال الباطنة:

- ‌ النقول من كتب الحنفية:

- ‌ النقول من كتب المالكية:

- ‌ النقول من كتب الشافعية:

- ‌ النقول من كتب الحنابلة:

- ‌ثانيا: النظر في زكاة عروض التجارة:

- ‌ النقل عن الحنفية:

- ‌ النقل عن المالكية:

- ‌ النقل عن الشافعية:

- ‌ النقل عن الحنابلة:

- ‌ثالثا: الديون التي للإنسان على غيره هل تجب فيها الزكاة

- ‌ النقل عن الحنفية:

- ‌ النقل عن المالكية:

- ‌ النقل عن الشافعية:

- ‌الفتاوى

- ‌ التقيد بالمذاهب الأربعة واتباع أقوالهم على كل الأحوال والزمان

- ‌ الجمع بين طريقة الأئمة الأربعة في الدين الإسلامي

- ‌ يقلد مذهب الإمام مالك ويحث الناس على تقليده

- ‌ يتمسك بأحد المذاهب ولا يرضى سواه

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الاستماع إلى برنامجنور على الدرب في المسجد

- ‌الهم بالسيئة

- ‌وجوب إعفاء اللحيةوتحريم حلقها أو قصها

- ‌تربية اللحى وما يوافق الشرع الإسلامي منها

- ‌أخذ الأجرة على حلق اللحى

- ‌ حلق اللحى كاملةأو ناقصة والصباغ بالأسود

- ‌ حلق اللحية لمن يخشى الفتنة

- ‌ حلق اللحية مضطرا لمن يعمل في الجيش

- ‌ طاعة الوالد في حلق اللحية

- ‌حكم الغيبة إذا كان في الإنسان ما يقول

- ‌مجالس الغيبة والنميمة

- ‌تلبس الجني بالإنسي

- ‌علاج الوساوس التي تنتاب بعض الأشخاص

- ‌ التساهل في الوقايةبهدف الموت في بلاد الحرمين

- ‌الدلائل البيناتفيما لم يثبت فيه نهي من الأوقات

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: ما بين غروب الشمس وصلاة المغرب:

- ‌المبحث الثاني: ما قبل صلاة العيد وما بعدها:

- ‌المبحث الثالث: ما بعد صلاة الجمعة:

- ‌الخاتمة:

- ‌أحاديث ربا الفضل وأثرها في العلة والحكمة في تحريم الربا

- ‌خلاصة البحث:

- ‌ أحاديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

- ‌ حديث الأعيان الستة:

- ‌ أحاديث الصرف:

- ‌ أحاديث بيع التمر الرديء بالجيد:

- ‌ أحاديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه:

- ‌ حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه:

- ‌ أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه:

- ‌ حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه

- ‌ أحاديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

- ‌ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

- ‌ حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه:

- ‌ حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه:

- ‌ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

- ‌ اقتضاء الذهب من الورق:

- ‌ الإحسان في أداء القرض:

- ‌ منع ربا الفضل في الصرف، ولا عبرة لصياغة الحلي من النقدين:

- ‌ حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم:

- ‌ فضالة بن عبيد رضي الله عنه:

- ‌ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه:

- ‌ جابر بن عبد الله رضي الله عنه:

- ‌ رويفع بن ثابت رضي الله عنه:

- ‌ أنس بن مالك رضي الله عنه:

- ‌ أبو بكر الصديق رضي الله عنه:

- ‌ رافع بن خديج رضي الله عنه:

- ‌المزابنة ومسألة العرايا:

- ‌الربا في الحيوان:

- ‌النتائج المستفادة من سرد الأحاديث:

- ‌ربا النساء أو ربا اليد:

- ‌التمهيد: في تعريف البراءة، والعيب

- ‌المسألة الأولى: حكم اشتراط البراءة من العيب:

- ‌المسألة الثانية: ما تشمله البراءة من العيب عند القائلين بصحة الشرط:

- ‌المسألة الثالثة: حكم البيع إذا شرط البراءة عند القائلين بعدم صحة الشرط:

- ‌المسألة الرابعة:شرط المبيع على صفة تالف، وتعداد جميع أو أغلب العيوب الممكنة في المبيع، هل هو شرط للبراءة من العيب

- ‌المسألة الخامسة: كتابة عبارة " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل " على الفاتورة، هل هي شرط للبراءة من العيب

- ‌العلامة مرعي بن يوسف الحنبلي آثاره العلمية

- ‌ اسمه ونسبه ولقبه وكنيته:

- ‌ ولادته:

- ‌ نشأته وطلبه للعلم وثقافته:

- ‌ أدبه وشعره:

- ‌ شيوخه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ عقيدته ومذهبه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌حكم الذبح لغير الله

الفصل: ‌ فضالة بن عبيد رضي الله عنه:

أن يأخذ بقول من وافقه القياس، ثم يقول: ونحن لا نثبت الحديث عن عائشة، كما أن زيدا لا يبيع إلا ما يراه حلالا، ولا يبتاع إلا مثله (1).

(1) المجموع (10/ 151 - 160).

ص: 257

(12)

‌ فضالة بن عبيد رضي الله عنه:

عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن (1)» .

عن فضالة بن عبيد قال: «أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة، فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة، فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب وزنا بوزن (2)» ، وفي رواية قال:«اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " لا تباع حتى تفصل (3)» .

وفي أخرى قال حنش الصنعاني: (كنا مع فضالة في غزوة، فطارت لي ولأصحابي قلادة، فيها ذهب وورق وجوهر،

(1) مسلم (3/ 1214)، رقم الحديث (1591)، وأبو داود مختصر السنن والمعالم. (3215)، (5/ 25).

(2)

صحيح مسلم المساقاة (1591)، سنن النسائي البيوع (4573)، سنن أبو داود البيوع (3351)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 19).

(3)

مسلم بشرح النووي (11/ 14 و 17)، وأبو داود- عون المعبود (3/ 254)، والمختصر ومعالم السنن (5/ 23) رقم الحديث (3212)، والنسائي بحاشية السندي (4/ 79)، والترمذي- كتاب البيع (3/ 546).

ص: 257

فأردت آن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد، فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة، واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل (1)» .

وأخرج الترمذي الرواية الثانية، وأبو داود الثانية والثالثة، ولأبي داود أيضا قال:«أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا، حتى تميز بينه وبينه " فقال: إنما أردت الحجارة، وفي رواية التجارة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا، حتى تميز بينهما "، قال فرده: حتى ميز بينهما (2)» .

وفي أخرى قال: «أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز فأردت أن أبيعها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " افصل بعضها من بعض ثم بعها (3)» .

وفي أخرى قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن (4)»

(1) صحيح مسلم المساقاة (1591).

(2)

أبو داود- المختصر والمعالم (5/ 20) - كتاب البيوع- باب الصرف- رقم (3212 - 3214)، والبيهقي- البيوع- باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب (5/ 292، 293)، والترمذي: 3/ 546.

(3)

أبو داود المصدر السابق- رقم (3215)

(4)

في شرح مسلم للنووي ومراده- يتبايعون الأوقية من ذهب وخرز وغيره بدينارين أو ثلاثة وإلا فالأوقية أربعين درهما ولا أحد يبيع هذا القدر بدينارين أو ثلاثة، وظن الصحابة جوازه لاختلاط الذهب بغيره- مسلم، النووي (11/ 19).

ص: 258

وحديث فضالة، قال في التلخيص: له عند الطبراني طرق كثيرة جدا فيها قلادة من خرز وذهب- ذهب وجوهر- خرز معلقة بذهب، وروي بيعها بسبعة دنانير، وباثني عشر دينارا، وبتسعة دنانير، وقد أجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بأنها بيوع متعددة شهدها فضالة، قال ابن حجر: وهذا الاختلاف لا يوجب ضعفا، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به ما يوجب الحكم بالاضطراب، سيما وأن معظم الرواة ثقات، فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم وتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة.

وخلاصة الحديث: أن الذهب المختلط بغيره لا يجوز بيعه بذهب حتى يفصل ويميز؛ ليعرف مقدار الذهب بدقة ويتحقق التماثل بيقين، ومثل ذلك الفضة وسائر الأعيان الربوية (1).

والموضوع الذي تطرحه أحاديث فضالة بن عبيد قد رأينا مثله في أحاديث عبادة بن الصامت، وروي مثلها عن أبي الدرداء مع معاوية رضي الله عنه، وهي ما أخرج مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، «أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل (2)» ، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا

(1) نيل الأوطار (5/ 305).

(2)

سنن النسائي البيوع (4572)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 448)، موطأ مالك البيوع (1327).

ص: 259