الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يأخذ بقول من وافقه القياس، ثم يقول: ونحن لا نثبت الحديث عن عائشة، كما أن زيدا لا يبيع إلا ما يراه حلالا، ولا يبتاع إلا مثله (1).
(1) المجموع (10/ 151 - 160).
(12)
فضالة بن عبيد رضي الله عنه:
عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن (1)» .
عن فضالة بن عبيد قال: «أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة، فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة، فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب وزنا بوزن (2)» ، وفي رواية قال:«اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " لا تباع حتى تفصل (3)» .
وفي أخرى قال حنش الصنعاني: (كنا مع فضالة في غزوة، فطارت لي ولأصحابي قلادة، فيها ذهب وورق وجوهر،
(1) مسلم (3/ 1214)، رقم الحديث (1591)، وأبو داود مختصر السنن والمعالم. (3215)، (5/ 25).
(2)
صحيح مسلم المساقاة (1591)، سنن النسائي البيوع (4573)، سنن أبو داود البيوع (3351)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 19).
(3)
مسلم بشرح النووي (11/ 14 و 17)، وأبو داود- عون المعبود (3/ 254)، والمختصر ومعالم السنن (5/ 23) رقم الحديث (3212)، والنسائي بحاشية السندي (4/ 79)، والترمذي- كتاب البيع (3/ 546).
فأردت آن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد، فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة، واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل (1)» .
وأخرج الترمذي الرواية الثانية، وأبو داود الثانية والثالثة، ولأبي داود أيضا قال:«أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا، حتى تميز بينه وبينه " فقال: إنما أردت الحجارة، وفي رواية التجارة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا، حتى تميز بينهما "، قال فرده: حتى ميز بينهما (2)» .
وفي أخرى قال: «أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز فأردت أن أبيعها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " افصل بعضها من بعض ثم بعها (3)» .
(1) صحيح مسلم المساقاة (1591).
(2)
أبو داود- المختصر والمعالم (5/ 20) - كتاب البيوع- باب الصرف- رقم (3212 - 3214)، والبيهقي- البيوع- باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب (5/ 292، 293)، والترمذي: 3/ 546.
(3)
أبو داود المصدر السابق- رقم (3215)
(4)
في شرح مسلم للنووي ومراده- يتبايعون الأوقية من ذهب وخرز وغيره بدينارين أو ثلاثة وإلا فالأوقية أربعين درهما ولا أحد يبيع هذا القدر بدينارين أو ثلاثة، وظن الصحابة جوازه لاختلاط الذهب بغيره- مسلم، النووي (11/ 19).
وحديث فضالة، قال في التلخيص: له عند الطبراني طرق كثيرة جدا فيها قلادة من خرز وذهب- ذهب وجوهر- خرز معلقة بذهب، وروي بيعها بسبعة دنانير، وباثني عشر دينارا، وبتسعة دنانير، وقد أجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بأنها بيوع متعددة شهدها فضالة، قال ابن حجر: وهذا الاختلاف لا يوجب ضعفا، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به ما يوجب الحكم بالاضطراب، سيما وأن معظم الرواة ثقات، فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم وتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة.
وخلاصة الحديث: أن الذهب المختلط بغيره لا يجوز بيعه بذهب حتى يفصل ويميز؛ ليعرف مقدار الذهب بدقة ويتحقق التماثل بيقين، ومثل ذلك الفضة وسائر الأعيان الربوية (1).
والموضوع الذي تطرحه أحاديث فضالة بن عبيد قد رأينا مثله في أحاديث عبادة بن الصامت، وروي مثلها عن أبي الدرداء مع معاوية رضي الله عنه، وهي ما أخرج مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، «أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل (2)» ، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا
(1) نيل الأوطار (5/ 305).
(2)
سنن النسائي البيوع (4572)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 448)، موطأ مالك البيوع (1327).