الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شيئا، ولكن لرواية ابن عمر أصل في تحريم ربا الفضل؛ لأنه روى حادثة بلال عندما جاء بتمر جنيب ولعله- ابن عمر - أرسل ذلك؛ لما ثبت له من حديث أبي سعيد وغيره " (1).
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرماء " - وهو: الربا- فقام إليه رجل، فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل فقال: " لا بأس، إذا كان يدا بيد (2)» .
(1) التمهيد- ابن عبد البر- ط. المغرب (2/ 248).
(2)
مسند أحمد (2/ 109)، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد إلى الطبراني- مجمع الزوائد (4/ 105).
(11)
حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم:
أخرج البخاري بسنده قال: سمعت أبا المنهال [عبد الرحمن بن مطعم البناني المكي يروي عن ابن عباس والبراء بن عازب وزيد بن أرقم ت عام 106 هـ] قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهم يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقوله:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا (1)» .
وقد أخرج البخاري هذا الحديث برواية أخر
ى عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم رضي لله عنه [تحويل السند] سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن
(1) صحيح البخاري البيوع (2181)، صحيح مسلم كتاب المساقاة (1589)، سنن النسائي كتاب البيوع (4575)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 289).
وأخرجه البخاري ثالثة قال: «سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد نسيئة فجاءنا البراء بن عازب، فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: " ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه (2)» .
ولكن أوضح روايات البخاري لهذا الحديث تلك الرواية التي جاء بها في أول كتاب مناقب الأنصار.
عن سفيان عن عمر وسمع أبا المنهال - عبد الرحمن بن مطعم - قال: «باع شريك لي دراهم بدراهم في السوق نسيئة، فقلت: سبحان الله، أيصلح هذا؟ فقال: سبحان الله، والله لقد بعتها في السوق فما عابه أحد، فسألت البراء بن عازب، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع، فقال:" ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يصلح " والق زيد بن أرقم
(1) صحيح البخاري البيوع (2061)، صحيح مسلم كتاب المساقاة (1589)، سنن النسائي كتاب البيوع (4575)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 372).
(2)
صحيح البخاري الشركة (2498)، صحيح مسلم كتاب المساقاة (1589)، سنن النسائي كتاب البيوع (4575)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 374).
فاسأله، فإنه كان أعظمنا تجارة، فسألت زيد بن أرقم، فقال مثله (1)».
والبراء بن عازب استصغر يوم بدر مع عبد الله بن عمر، ثم شهد أحدا وبقية المشاهد، وقد فتح الري عام 24 هـ، وشهد فتح [تستر] مع أبي موسى الأشعري، توفي في إمارة مصعب بن الزبير عام 72 هـ (2).
أما زيد بن أرقم رضي الله عنه فقد استصغر يوم أحد، وكانت أول مشاهده غزوة الخندق، توفي رضي الله عنه عام 66 هـ، وقيل 68 هـ، وقد صرح البراء وزيد في حديثهما أنهما كانا شركاء في التجارة، وواضح من الحديث أنه يحكي ما كان أول الهجرة حيث اعتاد النساء وعدم التقابض، وهو ما كان شائعا في الجاهلية؛ ولهذا صرح الحميدي في مسنده بأن الحديث منسوخ (3).
(1) البخاري- كتاب مناقب الأنصار- باب حدثني حامد بن عمر- رقم (3939)، (7/ 272)، ومسلم- البيوع- باب الربا- شرح النووي (11/ 16)، ومسند الحميدي (2/ 317، 318) - رقم الحديث (727)، وقد جزم الحميدي بنسخ الحديث كما قال بالنسخ الماوردي من الشافعية، والنسائي- البيوع- باب بيع الفضة بالذهب نسيئة (7/ 280)، والبيهقي- البيوع- باب من قال الربا في النسيئة (5/ 280، 281).
(2)
الإصابة في تمييز الصحابة (1/ 146) ترجمة (68).
(3)
مسند الحميدي (2/ 317، 318).
ولزيد بن أرقم ذكر في حديث أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية بنت أنفع بن شرحبيل أنها قالت: " دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة رضي الله عنها، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم، فقالت لها: بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، قالت: يا أم المؤمنين، أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فقرأت عائشة:{فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} (1) والحديث ضعيف؛ لأن فيه داود بن الزبرقان الذي قال فيه يحيى بن معين: ليس بشيء، وضعفه جدا علي بن المديني، واتهمه آخرون بعدم الحفظ؛ ولهذا قال عنه أحمد: صدوق فيما وافق الثقات ولا يحتج به إذا انفرد.
قال الشافعي: لو ثبت هذا الحديث فإن عائشة رضي الله عنها عابت على زيد بن أرقم بيعا إلى العطاء؛ لأنه أجل غير معلوم، وهذا ما لا يجيزه الشافعي، وإن أجاز العينة في شكلها الظاهري، ومن أصوله رحمه الله: إن اختلف الصحابة في مسألة
(1) سورة البقرة الآية 275