المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ زكاة الفطر - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ٢

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالصيام

- ‌رؤية الهلال

- ‌النية في صوم رمضان

- ‌توقيت الإمساك والإفطار

- ‌الشك في طلوع الفجر

- ‌التكحل في نهار رمضان

- ‌التسوك في نهار رمضان

- ‌العمل الشاق لا يبيح الفطر في رمضان

- ‌الصوم عن المتوفى

- ‌ ليلة القدر وليلة الإسراء

- ‌صلاة التراويح

- ‌ زكاة الفطر

- ‌كتابالزكاة

- ‌زكاة ما سقي بمؤونة

- ‌الخضروات لا زكاة فيها

- ‌كتابالحج والعمرة

- ‌الأشياء المحرمة على المحرم

- ‌ طواف الوداع

- ‌تكرار العمرة

- ‌كتابالبيوع

- ‌البيع بالمزاد العلني

- ‌ انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح

- ‌ الربا

- ‌بيع الذهب بالذهب

- ‌ اللقطة

- ‌الوقف

- ‌كتاب النكاح

- ‌الزواج يشرع عند الحاجة

- ‌عقد غير صحيح

- ‌تزويج المرأة نفسها

- ‌المهر ملك الزوجة

- ‌ اختيار الأزواج الصالحين

- ‌تصرف خاطئ

- ‌ضرب الزوجة

- ‌ نكاح الشغار

- ‌حرمة الزواج من امرأة الأب

- ‌المغالاة في المهور

- ‌الإسراف في مناسبات الزواج

- ‌ حبوب منع الحيض

- ‌العقيقة

- ‌العقيقة عن المتوفى

- ‌الحكمة من تحريم الجمع في الزواج بينالأختين وغيرهما

- ‌الأصل بقاء النكاح

- ‌كتابالأسرة

- ‌الاعتراض على الوالد

- ‌منع الأب من رؤية ابنته

- ‌الأعمال التي تنفع الوالدين

- ‌أعمام وأخوال الوالدين من المحارم

- ‌الإحسان إلى الأبناء

- ‌حكم الحجاب في حق المرأة

- ‌كتابالرضاع

- ‌لبن الفحل

- ‌الابن الأصغر لا علاقة له بالرضاع

- ‌الزواج من حفيدات المرضعة

- ‌الرضاع من الجدة

- ‌خالها من الرضاعة

- ‌كتابالميراث

- ‌حق المرأة في الميراث

- ‌الميراث والأمانة

- ‌الميراث للبنت ولولد الأخ من الأب

- ‌ابن الابن لا يرث مع وجود الابن

- ‌كتابالظهار والطلاق

- ‌كتابالبدع

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جهرًادبر كل صلاة

- ‌الدعاء الجماعي بعد الصلاة

- ‌صلاة المريضبالإيماء باليد أو الأصبع

- ‌استعمال المسبحة

- ‌ قراءة الفاتحة لروح الميت

- ‌إهداء ثواب قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌كتب بدعية

- ‌كتابالتمذهب

- ‌التقليد لا يحرم مطلقًا

- ‌كتابالأدب

- ‌الوفاء بالعقود

- ‌التبرع بالدم

- ‌الغيبة

- ‌التحايل على الأنظمة

- ‌دخول الحمام بالحلي المكتوب عليها اسم الله تعالى

- ‌قتل الخطأ

- ‌ التوبة الصادقة

- ‌الشك والظن لا يعتبر قذفًا

الفصل: ‌ زكاة الفطر

الجواب: يجب على الإنسان أن يتأكد من حاجة الفقير المدفوع له‌

‌ زكاة الفطر

، ويتأكد من استحقاقه لها، فإذا ظهر له أن هذا الشخص يحتاج إلى الصدقة فإنه يدفعها إليه، وليس مسؤولًا عن تصرف الشخص فيها.

الشخص الذي يأخذها له أن يبيعها وله أن يهبها، وله أن يأكلها، وله أن يخرجها عن نفسه صدقة عنه، فالدافع غير مسؤول ما دام أن الشخص الذي أخذ مستحق لها، ويغلب على ظن الدافع ذلك، أما إذا علم أنه لا يستحقها، وأنه غني، فلا يجوز دفعها إليه، وتعرض الآخذين في الشارع وسؤالهم لها، دليل على حاجتهم، ولكن ينبغي للدافع أن يتأكد، وإذا علم أن هناك من هو أشد حاجة منهم، فينبغي أن يدفعها لمن هو أشد حاجة منه.

أما شراؤها من بائعها، فلا يجوز للمتصدق، صدقة الفطر ولا غيرها أن يشتري الزكاة، لا زكاة المال، ولا صدقة الفطر، ولا غيرها من الصدقات إذا تصدق الإنسان بشيء؛ فإنه لا يجوز له أن يشتريه، وأن يسترده.

سؤال: ربما كان السائل يقصد أنه إذا رأى هذا المحتاج يأخذ الزكاة من مكان ويذهب يبيعها في مكان آخر، هل يجوز له أن يشتري منه ليزكي هو أيضًا؟

الجواب: لا يشتري منه صدقته التي دفعها هو إليه، أما أن يشتري منه صدقات الآخرين، فلا مانع، هذا جائز.

ص: 436

سؤال: بالنسبة لزكاة الفطر، حينما نشتريها من الباعة، نجد الكثير من المحتاجين يجلسون طالبين لهم فنقوم بتوزيعها عليهم، ولكن لا يأخذ بعضهم صاعًا كاملًا فهل يشترط ألا يقل إطعام المسكين الواحد عن الصاع؟

أم يجوز ولو قل عن ذلك؟

الجواب: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من البر ونحوه من الطعام، ويجوز أن يدفع المسلم الصاع لشخص واحد أو لعدة أشخاص، المهم أن يكون من الدافع صاع كامل، أما المدفوع له فلا مانع أن يشترك عدة أشخاص في صدقة شخص واحد.

***

أفضل الصيام بعد رمضان

سؤال: ما أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان؟

الجواب: أفضل الصيام بعد رمضان، كما قال صلى الله عليه وسلم:«أفضل الصيام بعد شهر رمضان، شهر الله الذي تدعونه المحرم» .

وكذلك صيام يوم الاثنين والخميس، وثلاثة أيام من كل شهر، هذه أيضًا من نوافل الصيام، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء، وصيام يوم قبله أو يوم بعده، أيضًا هذه من نوافل الصيام.

وورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام من شعبان أيضًا، إلا أنه لا يصام كاملًا.

ص: 437

سؤال: هناك من يخصص شهر رجب بصيام فهل ثبت في ذلك شيء؟

الجواب: شهر رجب لم يثبت فيه شيء من العبادات خاص، لا صيام ولا صلاة ولا عمرة، ولا شيء خاص بشهر رجب، والذين يخصونه بعبادات؛ هؤلاء هم المبتدعة، لأنهم أحدثوا في الدين ما ليس منه؛ فلم يشرع الله ولا رسوله في رجب عبادة خاصة، لا عمرة ولا ذبيحة، ولا قيام ليل خاص، ولا صيامًا من أيام خاصة، وإنما رجب كغيره من الشهور.

وشهر المحرم له حرمة، لأنه من الأربعة الأشهر الحرم، أما أن يخص بعبادة دون غيره فهذا من البدع.

***

صيام الأيام البيض

سؤال: وجدت في كتاب زاد المعاد لابن قيم الجوزية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأيام البيض وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر. يصومها في السفر وفي الحضر، وفي مكان آخر: وجدت أن أيام التشريق يحرم صومها؛ علمًا بأن آخرها هو الثالث عشر، فكيف نجمع بين هذين القولين؟

الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواءً من أوله، أو من أوسطه، أو من آخره، إلا أن الأفضل أن تكون هذه الثلاثة أيام البيض: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، هذا هو الأفضل؛ ولو صامها في غير هذه الأيام من أيام الشهر، فلا بأس بذلك؛ ويكون قد أدى المشروع، ويحصل على الأجر إن شاء الله.

ص: 438

أما أيام التشريق، فقد ورد النهي عن صيامها لأنها أيام عيد، وأيام أكل، وشرب، وذكر لله عز وجل، فيحرم صيامها، إلا لمن لم يقدر على دم المتعة والقران من الحجاج، فالحاج القارن أو المتمتع يجب عليه الهدي فمن لم يجد الهدي، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج ولو صادف ذلك أيام التشريق، ففي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أن تصام أيام التشريق إلا عن دم متعة أو قران» .

هذا شيء خاص للنهي عن صيامها في هذه الحالة، أما فيما عدا أيام التشريق فالأفضل أن تصام أيام البيض.

سؤال: هل صحيح أن الرسول لم يترك صيام أيام البيض سفرًا ولا حضرًا، أم أنه صوم مستحب؟

الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم تطوعًا ويكثر الصيام، كان يصوم حتى يقال: لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام التطوع حضرًا وسفراً. أما كونه يلازم أيام البيض، فهذا لا أدري، لا يحضرني الآن شيء فيه.

***

ص: 439