المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ اختيار الأزواج الصالحين - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ٢

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالصيام

- ‌رؤية الهلال

- ‌النية في صوم رمضان

- ‌توقيت الإمساك والإفطار

- ‌الشك في طلوع الفجر

- ‌التكحل في نهار رمضان

- ‌التسوك في نهار رمضان

- ‌العمل الشاق لا يبيح الفطر في رمضان

- ‌الصوم عن المتوفى

- ‌ ليلة القدر وليلة الإسراء

- ‌صلاة التراويح

- ‌ زكاة الفطر

- ‌كتابالزكاة

- ‌زكاة ما سقي بمؤونة

- ‌الخضروات لا زكاة فيها

- ‌كتابالحج والعمرة

- ‌الأشياء المحرمة على المحرم

- ‌ طواف الوداع

- ‌تكرار العمرة

- ‌كتابالبيوع

- ‌البيع بالمزاد العلني

- ‌ انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح

- ‌ الربا

- ‌بيع الذهب بالذهب

- ‌ اللقطة

- ‌الوقف

- ‌كتاب النكاح

- ‌الزواج يشرع عند الحاجة

- ‌عقد غير صحيح

- ‌تزويج المرأة نفسها

- ‌المهر ملك الزوجة

- ‌ اختيار الأزواج الصالحين

- ‌تصرف خاطئ

- ‌ضرب الزوجة

- ‌ نكاح الشغار

- ‌حرمة الزواج من امرأة الأب

- ‌المغالاة في المهور

- ‌الإسراف في مناسبات الزواج

- ‌ حبوب منع الحيض

- ‌العقيقة

- ‌العقيقة عن المتوفى

- ‌الحكمة من تحريم الجمع في الزواج بينالأختين وغيرهما

- ‌الأصل بقاء النكاح

- ‌كتابالأسرة

- ‌الاعتراض على الوالد

- ‌منع الأب من رؤية ابنته

- ‌الأعمال التي تنفع الوالدين

- ‌أعمام وأخوال الوالدين من المحارم

- ‌الإحسان إلى الأبناء

- ‌حكم الحجاب في حق المرأة

- ‌كتابالرضاع

- ‌لبن الفحل

- ‌الابن الأصغر لا علاقة له بالرضاع

- ‌الزواج من حفيدات المرضعة

- ‌الرضاع من الجدة

- ‌خالها من الرضاعة

- ‌كتابالميراث

- ‌حق المرأة في الميراث

- ‌الميراث والأمانة

- ‌الميراث للبنت ولولد الأخ من الأب

- ‌ابن الابن لا يرث مع وجود الابن

- ‌كتابالظهار والطلاق

- ‌كتابالبدع

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جهرًادبر كل صلاة

- ‌الدعاء الجماعي بعد الصلاة

- ‌صلاة المريضبالإيماء باليد أو الأصبع

- ‌استعمال المسبحة

- ‌ قراءة الفاتحة لروح الميت

- ‌إهداء ثواب قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌كتب بدعية

- ‌كتابالتمذهب

- ‌التقليد لا يحرم مطلقًا

- ‌كتابالأدب

- ‌الوفاء بالعقود

- ‌التبرع بالدم

- ‌الغيبة

- ‌التحايل على الأنظمة

- ‌دخول الحمام بالحلي المكتوب عليها اسم الله تعالى

- ‌قتل الخطأ

- ‌ التوبة الصادقة

- ‌الشك والظن لا يعتبر قذفًا

الفصل: ‌ اختيار الأزواج الصالحين

الرجل أربع بنات وابنًا، وحياتي معه خطأ، فهو يمنعني من الحجاب الشرعي وقد حلف يمينًا بالطلاق بالثلاث إن رآني أصلي ليمزقن ملابس الصلاة، وكلما جاء رمضان يمنعني من الصيام، إلى أن أضطر لترك المنزل وعدم العودة إلا بشروط، ولكنه يعود كما كان وأسوأ فأصلي بالخفية عنه من خوفي أنه لو رآني لضربني ولمزق ملابس صلاتي ومع ذلك، لا يجالس إلا الأشرار، ويسهر إلى آخر الليل، ويأتي البيت وهو سكران فاقد الوعي، وهو مقصر في واجباته، حتى المنزلية ومصروف المنزل، ألفاظه سيئة للغاية معاملته قاسية، وأنا أخشى أن أتركه خوفًا على بناتي منه، رغم أنه والدهم، إلا أنه لا يعرف الله فأتوقع منه كل شيء والعياذ بالله، فما الحكم في عيشي مع زوجي في مثل هذه الحال؟

الجواب: أولًا: يجب عند الزواج،‌

‌ اختيار الأزواج الصالحين

المتمسكين بدينهم، الذين يرعون حرمة الزواج وحسن العشرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» ، فدل على أنه يطلب عند الزواج تحري واختيار الزوج المتمسك بدينه، وأنه لا يجوز أن يتساهل في هذا الأمر، وقد كثر التساهل في زماننا هذا في هذا الزمن الخطير، فصار الناس يزوجون بناتهم وموالياتهم برجال لا يخافون الله واليوم الآخر وصرن يشتكين من مثل واقع هذا الزوج الذي ذكرته السائلة، من إضاعة دين الله، وارتكاب المنكرات، والعشرة السيئة، ووقعن في حيرة من أمر هؤلاء الأزواج، ولو أنهم تحروا قبل الزواج الرجل

ص: 543

الصالح، ليسر الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا في الغالب ينشأ من التساهل وعدم المبالاة بالأزواج الصالحين، والرجل السوء لا يصلح أبدًا، ولا ينبغي التساهل في شأنه، لأنه يسيء إلى المرأة، ربما يصرفها عن دينها، وربما يؤثر على ذريتها، فهو قرين سوء، لا يجوز تزويجه.

وإذا كان مرتدًا عن دين الإسلام، بارتكابه ناقضًا من الدين فهذا لا يجوز أن يزوج مسلمة، لقوله تعالى:{وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221]، وبقوله سبحانه وتعالى:{فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10] .

وأما إذا تزوجها وهو مسلم، ثم ارتد بعد ذلك -والعياذ بالله - فإنه يفرق، بينه وبين زوجته المسلمة، إلا إذا تاب وهي في العدة، فإنها ترجع إليه.

فالحاصل: أنه يجب الاعتناء بهذا الأمر الخطير، وأن يهتم باختيار الأزواج للنساء ولا يتساهل فيه لأنه يترتب عليه أمور كثيرة.

وأما بالنسبة لما ذكرت السائلة من حال زوجها، وإعراضه عن دين الله، وأنه يجبرها على ترك الصلاة، وفعل المنكرات وأنه لا يتورع عن المحرمات، فهذا أمر خطير، لا يجوز لهذه المرأة أن تبقى في عصمته، ويجب عليها أن تطلب الفراق منه، لأنه لا خير فيه، ولا خير في البقاء معه، فيجب عليها أن تفارقه، وأن تبتعد عنه، لتسلم على دينها وتسلم على عرضها، وتسلم على بقية حياتها.

سؤال: إذا حصل وفارقته مع من يكون الأطفال؟

ص: 544

الجواب: يكون الأطفال إذا كانوا صغارًا دون التمييز مع أمهم إلا إذا تزوجت، لأنها تسقط حضانتها.

أما إذا بلغ الذكور سبع سنين، فإنهم يخيرون، فإذا اختاروا من يصلح لدينهم وتربيتهم الصحيحة، كانوا معه، من الأب أو من الأم.

والحاصل أن ولي الأمر يرجع في هذا إلى القاضي الشرعي، فينظر في مصلحة هؤلاء الأطفال ويجعلهم عند من يحسن إليهم ويحسن تربيتهم.

***

طاعة الوالدين في اختيار الزوجة

سؤال: أنا شاب أريد أن أتزوج، وقد خطبت فتاة من خارج أسرتنا، فأخبرت والدي وأمي بذلك، فرفضا هذا الزواج، وأنا مصر على الزواج من هذه الفتاة، ولكن والدتي قالت لي: إذا تزوجت هذه الفتاة لن أسامحك، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تواصلنا أبدًا، وكذلك بقية إخواني ووالدي كذلك رفضوا، وأنا لا أدري لماذا رفضوا زواجي منها، ولم يظهر لي منها ما يمنع، وأنا على إصرار شديد فهل علي إثم إن تزوجتها، أو يعتبر هذا عقوقًا وعصيانًا لوالدي، أفيدوني ماذا أفعل، أتزوجها أم أتركها؟

الجواب: ما دام أنه قد أجمع والداك وإخوتك على منع التزوج من هذه الفتاة، فإنه لا ينبغي لك أن تتزوجها، لأنهم يعلمون منها ما لا تعلم، وهم من أنصح الناس لك، وأرفق الناس بك، فلولا أنهم يعلمون منها شيئًا لا يناسب، لما منعوك من زواجها، خصوصًا الوالدين، وشفقة الوالدين وحرصهما على ولدهما؛ فلا ينبغي لك أن تتزوج هذه المرأة، وقد حذروك

ص: 545

منها ونصحوك بالامتناع من الزواج بها، والنساء كثير، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه؛ فطاعة والديك وإخوانك خير لك من ناحية، ومن ناحية ثانية أنهم أنصح لك من غيرهم، فربما أنهم يعلمون من هذه المرأة ما لا تعلمه من الخصال التي لا تتناسب، فلا ينبغي أن تتزوجها، فإن النساء كثير، وطاعة الوالدين والإخوة فيها الخير إن شاء الله.

***

طاعة الوالدين وطاعة الزوج

سؤال: حدث خلاف بين زوجي وأهلي على أمر من أمور الدنيا، ولقد أردت أن أقف إلى جانب أهلي، لأن طاعة الوالدين والإحسان إليهما فيه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني منعني من ذلك ما سمعت من أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعلم مدى صحتها، فمنها قوله ما معناه:«لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» ، وحديث آخر يقول:«لن يرضى الله عن المرأة حتى يرضى عنها زوجها» ، وقد حاولت الإصلاح بين الطرفين، ولم أفلح بأي شكل، أرجو أن ترشدوني إلى جانب من أقف، أنا أخاف إن أغضبت والدي أن أغضب الله، وإن أغضبت زوجي أن لا أكون الزوجة المؤمنة الموفية بحق الزوج كما يجب، كما أرجو أن توجهوا لهم نصيحة لعل الله ينفعهم بها؟

الجواب: أما حق الوالد، فلا شك أنه واجب، وهو حق متأكد، فقد أمر الله تعالى بطاعته بالمعروف والإحسان إليه، في آيات كثيرة، وكذلك

ص: 546

حق الزوج، حق واجب على زوجته متأكد، فلوالدك عليك حق، ولزوجك عليك حق، والواجب عليك إعطاء كل ذي حق حقه، لكن ما ذكرت من وجود النزاع بينهما، ولا تدرين مع أيهما تقفين فالواجب عليك أن تقفي مع الحق. فإذا كان زوجك محقًّا وأبوك مخطئًا، فالواجب أن تقفي مع الزوج، وأن تناصحي أباك، وإن كان العكس، كان أبوك محقًّا وزوجك مخطئًا فالواجب أن تقفي مع أبيك، وأن تناصحي زوجك، فالواجب أن تقفي مع الحق، وأن تناصحي المخطئ منهما، هذا ما يتعلق بموقفك مع أبيك أو مع زوجك في النزاع الذي بينهما.

وحاولي الإصلاح بينهما ما استطعت، لتكوني مفتاحًا للخير مغلاقًا للشر، ويزول على يدك هذا الشقاق وهذا الفساد، وتؤجرين على ذلك، فإن الإصلاح بين الناس، ولا سيما بين الأقارب من أعظم الطاعات قال تعالى:{لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء: 114] .

وأما النصيحة التي نوجهها إلى الطرفين، فالواجب عليهما تقوى الله عز وجل والتعامل بالأخوة الإسلامية، وبحق القرابة والصهر الذين بينهما أن يتناسوا ما بينهما من النزاع، وأن يسمح كل واحد منهما للآخر فإن هذا هو شأن المسلمين، وأن لا ينساق مع الهوى، أو مع الشيطان، استعيذوا بالله من نزغات الشيطان. أما حديث:«لو كنت آمرًا»

، هذا حديث صحيح فيما أعلم، وأما الثاني فلا أدري عنه، لكن كما ذكرنا معناه صحيح أن طاعة الزوج واجبة على الزوجة بالمعروف.

ص: 547

طاعة الزوج في قطيعة الرحم

سؤال: هل للزوجة أن تطيع زوجها في قطيعة أهلها، كأمها وأبيها وأخواتها وأقاربها. وعلى من يكون الإثم هنا؟ علمًا أن الزوج يستشهد على إرغام زوجته بقطيعة أهلها بقصة امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطاعت زوجها في مثل ذلك إلى أن مات أبوها، ولم تره طاعة لزوجها، وأيدها الرسول في ذلك وقال:«إن أباها دخل الجنة أو غفر له بسبب طاعتها لزوجها» ، فما مدى صحة هذا الحديث وما الحكم في هذا الموضوع؟

الجواب: الله سبحانه وتعالى أوجب حق الوالدين وحق الأقارب ونهى عن قطيعة الوالدين والأقارب، فقطيعة الوالدين هذا عقوق، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك، وكذلك قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر، لقوله تعالى:{فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} [محمد: 22، 23] .

ولا يجوز للزوج أن يحمل زوجته على قطيعة أرحامها بغير حق؛ لأنه بذلك يحملها على المعصية، وعلى مقاطعة أرحامها، وفي ذلك من الإثم، وفي ذلك من المفاسد الشيء الكثير، وطاعة الزوج وطاعة كل ذي حق إنما تجب بالمعروف، لقوله صلى الله عليه وسلم:«إنما الطاعة بالمعروف» ،

ص: 548

ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ، فلا يجوز لهذا الزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها في حدود المشروع في حدود المصلحة، بل عليه أن يعينها على ذلك، وأن يشجعها على ذلك، لأن في هذا الخير الكثير لها وله، وأما الحديث الذي أشار إليه السائل، فهذا لم أسمع به ولم أره ولا أدري ما حاله.

***

إطالة مدة الخطوبة

سؤال: تقدمت بالخطوبة لبنت خالي والحمد لله، وتمت الخطوبة، ومضى على زمن الخطوبة سنة وثلاثة أشهر، وحتى الآن لم يتم عقد النكاح، وهي في انتظاري، وأنا حتى الآن لم أتمكن من الحصول على المبلغ الذي يقيم الزواج، هل يكون علي إثم في هذا التأخير، وإن كان علي إثم، أفيدوني ماذا أفعل؟

الجواب: لا إثم عليك في هذا التأخير ما دام أنه بسبب إعسارك وانشغالك بجمع تكاليف الزواج، لأنه بسبب العذر، لكن ينبغي لك أن تستسمح منهم، وأن تخبرهم بالواقع، وأنك بحاجة إلى وقت لجمع ما يلزمك من المؤن، فإذا أخبرتهم بذلك، وسمحوا لك فلا بأس بذلك، ولا حرج عليك، والذي نوصي به، أن لا يكلف الزوج من مؤن الزواج، ما لا يستطيعه، بل ينبغي تيسير الزواج، وتيسير المهر، والتخفيف من كلف الزواج مهما أمكن.

ص: 549