المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الزواج يشرع عند الحاجة - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ٢

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالصيام

- ‌رؤية الهلال

- ‌النية في صوم رمضان

- ‌توقيت الإمساك والإفطار

- ‌الشك في طلوع الفجر

- ‌التكحل في نهار رمضان

- ‌التسوك في نهار رمضان

- ‌العمل الشاق لا يبيح الفطر في رمضان

- ‌الصوم عن المتوفى

- ‌ ليلة القدر وليلة الإسراء

- ‌صلاة التراويح

- ‌ زكاة الفطر

- ‌كتابالزكاة

- ‌زكاة ما سقي بمؤونة

- ‌الخضروات لا زكاة فيها

- ‌كتابالحج والعمرة

- ‌الأشياء المحرمة على المحرم

- ‌ طواف الوداع

- ‌تكرار العمرة

- ‌كتابالبيوع

- ‌البيع بالمزاد العلني

- ‌ انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح

- ‌ الربا

- ‌بيع الذهب بالذهب

- ‌ اللقطة

- ‌الوقف

- ‌كتاب النكاح

- ‌الزواج يشرع عند الحاجة

- ‌عقد غير صحيح

- ‌تزويج المرأة نفسها

- ‌المهر ملك الزوجة

- ‌ اختيار الأزواج الصالحين

- ‌تصرف خاطئ

- ‌ضرب الزوجة

- ‌ نكاح الشغار

- ‌حرمة الزواج من امرأة الأب

- ‌المغالاة في المهور

- ‌الإسراف في مناسبات الزواج

- ‌ حبوب منع الحيض

- ‌العقيقة

- ‌العقيقة عن المتوفى

- ‌الحكمة من تحريم الجمع في الزواج بينالأختين وغيرهما

- ‌الأصل بقاء النكاح

- ‌كتابالأسرة

- ‌الاعتراض على الوالد

- ‌منع الأب من رؤية ابنته

- ‌الأعمال التي تنفع الوالدين

- ‌أعمام وأخوال الوالدين من المحارم

- ‌الإحسان إلى الأبناء

- ‌حكم الحجاب في حق المرأة

- ‌كتابالرضاع

- ‌لبن الفحل

- ‌الابن الأصغر لا علاقة له بالرضاع

- ‌الزواج من حفيدات المرضعة

- ‌الرضاع من الجدة

- ‌خالها من الرضاعة

- ‌كتابالميراث

- ‌حق المرأة في الميراث

- ‌الميراث والأمانة

- ‌الميراث للبنت ولولد الأخ من الأب

- ‌ابن الابن لا يرث مع وجود الابن

- ‌كتابالظهار والطلاق

- ‌كتابالبدع

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جهرًادبر كل صلاة

- ‌الدعاء الجماعي بعد الصلاة

- ‌صلاة المريضبالإيماء باليد أو الأصبع

- ‌استعمال المسبحة

- ‌ قراءة الفاتحة لروح الميت

- ‌إهداء ثواب قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌كتب بدعية

- ‌كتابالتمذهب

- ‌التقليد لا يحرم مطلقًا

- ‌كتابالأدب

- ‌الوفاء بالعقود

- ‌التبرع بالدم

- ‌الغيبة

- ‌التحايل على الأنظمة

- ‌دخول الحمام بالحلي المكتوب عليها اسم الله تعالى

- ‌قتل الخطأ

- ‌ التوبة الصادقة

- ‌الشك والظن لا يعتبر قذفًا

الفصل: ‌الزواج يشرع عند الحاجة

سؤال: لكنه في الغالب بعد البلوغ؟

الجواب: في الغالب بعد البلوغ، لكن لو تزوج الشاب قبل البلوغ، أو الشابة زوجت قبل البلوغ فلا مانع في ذلك، فليس للزواج سن معينة لا يجوز قبلها، ولكنه عند البلوغ تشتد الحاجة إليه، ف‌

‌الزواج يشرع عند الحاجة

إليه.

وأما تعدد الزوجات: فهذا مجمع على جوازه بين المسلمين، ليس فيه خلاف، لقوله تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3] ، فتعدد الزوجات مجمع على جوازه بين أهل العلم، لكن بشرط أن يعرف من نفسه القيام بمتطلبات الزوجات، من الإنفاق والكسوة والسكن، فإذا كان يستطيع مؤونة الزوجات فإنه يعدد إلى أربع نسوة وإذا كان لا يستطيع ذلك، ويخشى على نفسه أن يحيف في القسمة، ويحيف في الإنفاق والتعامل مع الزوجات، فإنه يقتصر على واحدة:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3] . والعدل هنا المراد به: العدل في التعامل بالعشرة والإنفاق والسكن والكسوة، وغير ذلك من الأمور التي يستطيع العدل فيها.

أما ميل القلب، ومحبة القلب، فهذه لا يستطيع التصرف فيها، ولهذا قال سبحانه وتعالى:{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129] .

سؤال: هل المقصود بالميل، ميل القلب؟

الجواب: نعم، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل ويقول:«اللهم هذا»

ص: 529

«قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» ، يعني: ميل القلب، ومحبة القلب.

فالإنسان لا يؤاخذ إذا أحب بعض نسائه أكثر من الأخرى، لأن هذا شيء ليس باستطاعته، وإنما يؤاخذ إذا حاف بالقسمة، ولم يعدل فيها، فهذا الذي يؤاخذ عليه، وهذا الذي لا يجوز له التعدد في هذه الحالة.

سؤال: إنما العدد أربعة أليس فيه خلاف بين العلماء؟

الجواب: العدد أربعة ليس فيه خلاف بين أهل العلم، ليس هناك من يقول بأقل، لكن فيه رأي شاذ، يرى أنه يجوز إلى أكثر من هذا العدد لكن هذا رأي شاذ، الإجماع على خلافه.

***

الإحجام عن الزواج

سؤال: عندي مرض مزمن منذ طفولتي، يحدث لي انهيار عصبي مفاجئ، كل يوم عدة مرات، وأشتغل في عمل جيد، وأمور المعيشة ميسرة ولله الحمد، والمرض هذا جعلني إنسانًا تعيسًا حيث عجزت عن العلاج وحيث بلغت سنًّا متقدمة، إلا أنني لا أحب الزواج، ولا أفكر فيه، ولا أسمح لأحد أن يناقشني فيه برغم إلحاح أهلي في ذلك، وهذه سنة الله في خلقه، فما رأي الشرع في نظركم في الإحجام عن الزواج؟ وهل علي إثم بهذا؟ أفيدوني بارك الله فيكم.

ص: 530

الجواب: أولًا: نسأل الله لك الشفاء من هذا المرض الذي ذكرته، وعليك الصبر والاحتساب في ذلك، وأما قضية تركك للزواج، فهذا راجع إلى ظروفك، فإذا كان السبب في هذا هو أنه ليس عندك رغبة في الزواج، من ناحية أنه ليس عندك استعداد للزواج من الناحية الخلقية، ولا تحس بشهوة، فإنه لا يتعين عليك الزواج في هذه الحالة، لأنه لا فائدة من الزواج مع عدم وجود الغريزة الجنسية أو الشهوة، فلا حرج عليك في ترك الزواج في هذه الحالة، لأنك معذور.

أما لو كان عندك استعداد وعندك القدرة على الزواج، فإنه يشرع لك أن تتزوج ويتأكد في حقك التزوج لأن في الزواج مصالح كثيرة منها:

إعفاف نفسك عن الحرام، وإعفاف غيرك.

ومنها: التسبب في حصول الذرية التي رغب الإسلام في تحصيلها.

أما إذا لم يكن عندك القدرة وليس هناك الدافع الغريزي للزواج فلا حرج عليك في تركه.

***

عقد الزواج

سؤال: عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فهل يحل لابنه أن يتزوج منها؟

الجواب: لا يجوز للابن أن يتزوج بالمرأة التي عقد عليها والده وطلقها قبل الدخول، لأن الله سبحانه وتعالى يقول:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22] ، وهذا يصدق على العقد ولو لم يدخل بها،

ص: 531

فزوجة أبيك تحرم عليك بمجرد عقده عليها، سواءً دخل بها أو لم يدخل لعموم الآية:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} [النساء: 22] .

سؤال: لو فرضنا أنه العكس، يكون الابن عقد على امرأة ولم يدخل بها، فهل تحل لأبيه؟

الجواب: وكذلك العكس، فالوالد لا يجوز له أن يتزوج المرأة التي عقد عليها ابنه، سواءً دخل بها أو لم يدخل بها، لعموم قوله تعالى:{وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: 23] ، ولا يشترط في تحريمها الدخول.

***

العقد الصحيح

سؤال: أنا رجل متزوج وأريد الزواج من امرأة مطلقة، وكلانا موافق على الآخر، ولكن أهلنا يرفضون هذا الزواج بسبب خلافات شخصية بينهم، فهل يجوز لنا أن نتزوج سرًّا، بأن نضع القرآن الكريم بيننا ويشهد عليه كل واحد منا برضاه بالآخر، أم أن العقد بهذا الشكل لا يصح، أفيدونا بارك الله فيكم.

الجواب: العقد بهذا الشكل لا يصح، العقد الصحيح: هو أن يكون هناك ولي مع الزوجة، وأن يصدر الإيجاب من الولي والقبول من الزوج، وأن يكون هناك شهود، شاهدان فأكثر، وأن يكون هذا عن رضا من الطرفين، لا بد أن تتوفر شروط العقد.

ص: 532

أما أن يحصل الاتفاق بينك وبين المرأة - تقول - على المصحف، هذا كله من الخرافات ومن البدع، وليس هذا عقدًا شرعيًّا، وليس للمرأة أن تزوج نفسها، ولا أن تعقد لنفسها، وإنما يعقد لها وليها، وما دام أن الأمر كما ذكرت، أن فيه مشاحة بين أقاربك وأقاربها، فالأولى الابتعاد عن مثل هذه، والنساء كثير، وهي ييسر لها من الأزواج ما يناسبها، وأنت ييسر لك من الزوجات ما يناسبك بدون نزاع، وبدون دخول في مشاكل.

***

وجود الولي من شروط صحة الزواج

سؤال: أنا شاب أعمل في المملكة منذ سبع سنوات وأصلي وأصوم والحمد لله، وقبل سنة تزوجت ولكن الفتاة ليس لها ولي فليس لها سوى أختها، وعندما ذهبنا إلى المحكمة رفضوا أن تكون أختها ولية على أمرها، وبعد مدة تزوجتها بحضور ثلاثة شهود وتم الزواج بدون ورقة عقد من المحكمة، وبعد ستة أشهر أرسلوا إلي من بلادي عقد زواج من محكمة شرعية بدون أن نحضر أنا وزوجتي، وحصلنا على العقد بواسطة توكيل عني وعن زوجتي من البلاد الأخرى، فهل هذا الزواج صحيح بهذه الصورة أم لا، وإذا لم يكن كذلك فماذا علينا أن نفعل لكي نصححه؟

الجواب: من المعلوم أن من شروط صحة الزواج وجود الولي الذي يتولى العقد لموليته، وإذا لم يكن لها ولي من عصبتها فإن وليها حاكم الشرع، يتولى أمرها ويعقد لها.

وهذا العقد الذي ذكر السائل، هذا مشتبه، لا ندري على أي صورة وقع، لأنه قال: إنه ليس لها ولي إلا أختها، وأن المحكمة رفضت ولاية

ص: 533

أختها، ثم قال: إنه جاءه عقد بالتوكيل من بلاده ثم قال: إنه تزوجها بحضرة شهود، فهذا العقد لا ندري على أي صفة كان ومن الذي تولى عقدها، وعند مَن مِن أهل العلم حصل هذا الشيء، فالأمر لا يزال مشكلًا فالواجب عليه أن يتصل بالمحكمة الشرعية، أو أن يتصل برئاسة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض، يتصل بهم شخصيًّا ويشرح لهم قضيته، وسيجد إن شاء الله التوجيه السليم.

***

عقد غير صحيح

سؤال: أرادت فتاة الزواج من ابن عمها وأعمامها هم الموكلون على تزويجها، غير أنهم رفضوا تزويجها من ابن عمها، هذا الذي تريده هي ويريدها هو، بحجة أن بينهم سوء تفاهم وخصام ولم تجد من يتولى أمر تزويجها، وقد ذهبوا إلى القاضي، وحين سألها عن وليها قالت: إن هذا أخي، تعني عمها، فرفض القاضي العقد بينهما، فرجعت البنت ووكلت ابن عمتها فتولى أمر تزويجها ووافق القاضي على ولايته، وتم الزواج، فهل هذا النكاح يعتبر صحيحًا، وإن لم يكن فماذا عليهم أن يفعلوا الآن؟

الجواب: أولًا: ننصح أبناء عمها أن لا يكون ما بينهم وبين الخاطب من سوء التفاهم سببًا في التأثير على البنت، ومصيرها، وتزوجها بمن يصلح لها وتصلح له، يجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يمنعوا هذه البنت من الكفء الذي يريد الزواج بها بدافع أن بينه وبينهم سوء تفاهم، وأغراضًا شخصية. فما ذنبها أن تحرم من مصلحتها وكفئها؟ فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يؤدوا الأمانة التي حملهم الله إياها.

ص: 534