المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الرضاع - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ٢

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالصيام

- ‌رؤية الهلال

- ‌النية في صوم رمضان

- ‌توقيت الإمساك والإفطار

- ‌الشك في طلوع الفجر

- ‌التكحل في نهار رمضان

- ‌التسوك في نهار رمضان

- ‌العمل الشاق لا يبيح الفطر في رمضان

- ‌الصوم عن المتوفى

- ‌ ليلة القدر وليلة الإسراء

- ‌صلاة التراويح

- ‌ زكاة الفطر

- ‌كتابالزكاة

- ‌زكاة ما سقي بمؤونة

- ‌الخضروات لا زكاة فيها

- ‌كتابالحج والعمرة

- ‌الأشياء المحرمة على المحرم

- ‌ طواف الوداع

- ‌تكرار العمرة

- ‌كتابالبيوع

- ‌البيع بالمزاد العلني

- ‌ انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح

- ‌ الربا

- ‌بيع الذهب بالذهب

- ‌ اللقطة

- ‌الوقف

- ‌كتاب النكاح

- ‌الزواج يشرع عند الحاجة

- ‌عقد غير صحيح

- ‌تزويج المرأة نفسها

- ‌المهر ملك الزوجة

- ‌ اختيار الأزواج الصالحين

- ‌تصرف خاطئ

- ‌ضرب الزوجة

- ‌ نكاح الشغار

- ‌حرمة الزواج من امرأة الأب

- ‌المغالاة في المهور

- ‌الإسراف في مناسبات الزواج

- ‌ حبوب منع الحيض

- ‌العقيقة

- ‌العقيقة عن المتوفى

- ‌الحكمة من تحريم الجمع في الزواج بينالأختين وغيرهما

- ‌الأصل بقاء النكاح

- ‌كتابالأسرة

- ‌الاعتراض على الوالد

- ‌منع الأب من رؤية ابنته

- ‌الأعمال التي تنفع الوالدين

- ‌أعمام وأخوال الوالدين من المحارم

- ‌الإحسان إلى الأبناء

- ‌حكم الحجاب في حق المرأة

- ‌كتابالرضاع

- ‌لبن الفحل

- ‌الابن الأصغر لا علاقة له بالرضاع

- ‌الزواج من حفيدات المرضعة

- ‌الرضاع من الجدة

- ‌خالها من الرضاعة

- ‌كتابالميراث

- ‌حق المرأة في الميراث

- ‌الميراث والأمانة

- ‌الميراث للبنت ولولد الأخ من الأب

- ‌ابن الابن لا يرث مع وجود الابن

- ‌كتابالظهار والطلاق

- ‌كتابالبدع

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جهرًادبر كل صلاة

- ‌الدعاء الجماعي بعد الصلاة

- ‌صلاة المريضبالإيماء باليد أو الأصبع

- ‌استعمال المسبحة

- ‌ قراءة الفاتحة لروح الميت

- ‌إهداء ثواب قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌كتب بدعية

- ‌كتابالتمذهب

- ‌التقليد لا يحرم مطلقًا

- ‌كتابالأدب

- ‌الوفاء بالعقود

- ‌التبرع بالدم

- ‌الغيبة

- ‌التحايل على الأنظمة

- ‌دخول الحمام بالحلي المكتوب عليها اسم الله تعالى

- ‌قتل الخطأ

- ‌ التوبة الصادقة

- ‌الشك والظن لا يعتبر قذفًا

الفصل: ‌ ‌كتاب الرضاع

‌كتاب

الرضاع

ص: 611

شروط الرضاع المحرم

سؤال: تزوج رجل من امرأة وعاش معها عامين كاملين ثم علما بعد ذلك بأنهما رضعا من امرأة في الحي، أو هي في الأصح جارة لهما، فهل تحرم عليه أم لا تحرم، حيث إنهما كما ذكرت سابقًا قد رضعا من امرأة واحدة؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: من المتقرر في الشريعة أن الرضاع يحرم، كما قال صلى الله عليه وسلم:«الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» ، وقال صلى الله عليه وسلم:«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ، والله جل وعلا لما ذكر من المحرمات قال:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23] .

لكن لا يعتبر الرضاع إلا بشرطين:

الأول: أن يكون الرضاع متكاملًا خمس رضعات معلومات.

والثاني: أن يكون ذلك في الحولين من عمر الطفل.

هذه هي القاعدة في الرضاع المحرم.

أما قضيتك الخاصة، وما ذكرته من أنك تزوجت من امرأة، رضعت وإياها من امرأة وأنك عشت معها في الزوجية سنتين، هذه تحتاج إلى الرجوع إلى القاضي الشرعي لديكم، أو المفتي المعتمد ليتحقق من القضية ويتثبت منها، بعد ذلك يخبركم بالحكم الشرعي إن شاء الله.

ص: 613

سؤال: أرضعت طفلًا فهل يصبح محرمًا لأختي ويجوز لها أن تكشف عليه؟

الجواب: إذا كانت الرضاعة في الحولين وكانت خمس رضعات معلومات كما جاء في الأحاديث، فإنه يصبح ابنًا للمرضعة وتكون أختها خالة له من الرضاع، فيكون محرمًا لهن، محرمًا لأمه من الرضاع، ومحرمًا لخالته من الرضاع، لكن بالشرطين اللذين ذكرنا، أن يكون الرضاع في الحولين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«إنما الرضاعة من المجاعة» ، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» ، وأن يكون خمس رضعات لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:«خمس رضعات معلومات يحرمن، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك» .

***

سؤال: لزوجي بنت من زوجة أخرى ولها ابن فهل يعتبر ابن بنت زوجي محرمًا، ومن ثم يجوز لي الكشف عليه؟

الجواب: لا بأس بذلك، لأنها زوجة لأبيه، زوجة لجده من أمه، فهي ما قال الله سبحانه وتعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22] ، فهي زوجة لأحد آبائه.

***

ص: 614